بشأن إنشاء بلديات جديدة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت, وبخاصة على المواد (23, 34, 51) منه,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962, بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963, بتنظيم بلدية قطر, المعدل بالقانون رقم (15) لسنة
1963, وبالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968, وبالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1969, وبالقانون رقم (1) لسنة 1971, وبالقانون رقم (18) لسنة 1972,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972, بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ في قطر البلديات الآتية وتتبع وزارة الشئون البلدية:
1- بلدية الريان.
2- بلدية الوكرة.
3- بلدية الخور والذخيرة.
4- بلدية أم صلال.
5- بلدية مدينة الشمال.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى، أو إلغاء القائم منها أو دمج بلديتين أو أكثر في بلدية واحدة. ويصدر بالحدود الجغرافية والقرى التابعة لكل بلدية قرار من وزير الشئون البلدية.
المادة (2) : يعين لكل بلدية من هذه البلديات مجلس يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة، ويصدر بتعيينهم مرسوم. ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس تؤول إليه اختصاصات الرئيس عند غيابه.
المادة (3) : تختص كل بلدية من البلديات المذكورة بالمسائل المبينة في المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر داخل الحدود الجغرافية لكل منها وفي القرى التابعة لها.
ويجوز لوزير الشئون البلدية أن يوكل بعض هذه الاختصاصات إلى بلدية الدوحة.
المادة (4) : يختص رئيس المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادة 28 (أ) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968، باختصاصات مدير البلدية المبينة في المادة (33) من ذات القانون.
المادة (5) : تتضمن ميزانية وزارة الشئون البلدية السنوية الاعتمادات اللازمة لقيام هذه البلديات بالمهام الموكلة إليها. وإلى حين اعتماد ميزانية الوزارة للعام القادم، تواجه المصروفات اللازمة لقيام هذه البلديات بواجباتها من الاحتياطي العام للدولة. كما لها أن تستفيد من الإمكانيات المتوفرة لدى بلدية قطر.
المادة (6) : تسري على هذه المجالس أحكام القانون رقم (11) لسنة 1963، بتنظيم بلدية قطر وتعديلاته متى كان ذلك عملياً، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة - كل فـيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر