تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989، بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة الشئون البلدية ووزارة الإعلام، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأس مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : 1- ينشأ مجلس بلدي مركزي لمدن وقرى ومناطق دولة قطر، يسمى المجلس البلدي المركزي وتكون له إدارة تنفيذية وسكرتارية عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين ومقره الدوحة. 2- يحل هذا المجلس محل المجالس البلدية القائمة حاليا، ويتولى مباشرة أعمالها على الوجه المبين في هذا القانون، ويعمل تحت إشراف وزارة الشئون البلدية والزراعة ورقابتها.
المادة (2) : (أ) يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً قطرياً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، ويتم تعيينهم بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة. (ب) يشترط في عضو المجلس البلدي المركزي الآتي: 1- أن تكون جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر. 2- ألا تقل سنة عند تعيينه عن أربع وعشرين سنة. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة.
المادة (3) : يتولى وزير الشئون البلدية الزراعة رئاسة المجلس. ويكون له نائب يختاره أعضاء المجلس من بينهم في أول اجتماع له، ويجل محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
المادة (4) : (أ) يعين بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة، سكرتير عام للمجلس. (ب) يعين بذات الأداة السابقة مديرو البلديات والمدن والقرى والمناطق المختلفة ونواب لهم عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال لا تصبح هذه القرارات نهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (5) : مدة العضوية ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين اختيار من انتهت مدته من الأعضاء.
المادة (6) : يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة رمزية تحدد بمرسوم.
المادة (7) : نزول صفة العضوية عن أعضاء المجلس المركزي بأحد الأسباب التالية: (أ) الوفاة. (ب) الفصل، إذا ثبت أن احد أعضاء المجلس فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس أو أخل بواجبات العضوية، ويتم الفصل بمرسوم، بعد أخذ موافقة المجلس. (جـ) الاستقالة، وتقدم مكتوبة إلى رئيس المجلس وتعبر نهائية من وقت قبول المجلس لها. (د) حل المجلس.
المادة (8) : يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية: أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة الشئون البلدية والزراعة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس المركزي سلطة مراقبة التنفيذ. ثانياً: البحث في أي ناحية من النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية، وبخاصة ما يلي: 1- دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشان أية مسالة أساسية تدخل في اختصاصات الشئون البلدية والزراعية. 2- تقديم التوصيات بشان إصدار القوانين أو اتخاذ أية إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. 3- طلب أية بيانات أو دراسات أو تقارير أو اقتراحات تتعلق بإدارات وزارة الشئون البلدية والزراعة، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها. 4- بحث العرائض والشكاوى الجماعية المتعلقة بالشئون البلدية التي يبعثها المواطنون إلى وزير الشئون البلدية والزراعة وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وخلافها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية لاستيفاء عناصر البحث. 5- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي. 6- التصديق على إنشاء الحدائق العامة وصيانتها ومراقبتها. 7- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها. 8- الإشراف على النقل العام للركاب. 9- مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية العامة والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين. 10- مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام. 11- مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن ودفن الموتى وتحديد أماكنها. 12- اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات. 13- اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية. 14- مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء. 15- إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية. 16- اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها. 17- تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية. 18- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها. 19- الإشراف على تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة وبالمجلس. 20- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان وتنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة رقم (9) لسنة 1974. 21- العلاقات العامة والتوعية للمواطنين والرد على شكاوى المواطنين والمؤسسات المتعلقة بالشئون البلدية والزراعة. 22- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالشئون البلدية. 23- التوقيع على عقود المشتريات والمبيعات المرخصة بالميزانية أو بتخويل الوزير. 24- إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس. 25- النظر وإبداء الرأي في الاقتراحات التي تقدم للمجلس من الوزارة أو الدوائر الحكومية الأخرى في أي شان من شئون البلدية وعرضها على الوزير. 26- إعداد مشروع ميزانية المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 27- أي صلاحية أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يخولها الوزير للمجلس في حدود الاختصاصات والصلاحيات المقررة له.
المادة (9) : (أ) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر بدعوة من رئيسه. ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادى كلما رأى ذلك أو طلب عقد هذا الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل. وتوجه الدعوة للاجتماع كتابه قبل ميعاده بأسبوع على الأقل. (ب) يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية. (جـ) يعد سكرتير المجلس جدول الأعمال ويعرضه على الرئيس لإقراره ويتولى تدوين محاضر الجلسات ولا يشترك في التصويت. (د) يدعو وزير الشئون البلدية والزراعة لعقد الاجتماع الأول للمجلس البلدي المركزي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ نشر مرسوم تعيين الأعضاء. (هـ) يدعو وزير الشئون البلدية والزراعة المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، وكلما طلب ذلك كتابة نائب الرئيس أو خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (10) : (أ) لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل هذا الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر. (ب) يجوز لمديري الإدارات والبلديات والمدن والقرى والمناطق حضور اجتماعات المجلس. ويشتركون في المناقشات، ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات والتوصيات. كما لا يدخلون في حساب نصاب الحضور. (جـ) يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية آراء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بالدوحة. على أنه يجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة إذا رأى ذلك ضرورياً.
المادة (12) : يشرف سكرتير عام المجلس على جميع أعماله وإعداد اللوائح الداخلية والإدارية والمالية الخاصة به. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرار المجلس لها واعتمادها من وزير الشئون البلدية والزراعة.
المادة (13) : يشرف السكرتير العام للمجلس البلدي المركزي على جميع موظفي وعمال المجلس وأمواله ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته بعد اعتمادها من وزير الشئون البلدية والزراعة.
المادة (14) : (أ) يجوز لرئيس المجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية إلى السكرتير العام وإلى مديري المدن والقرى والمناطق الأخرى. (ب) يجوز للمجلس أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه وغيرهم لبحث مسألة أو أكثر من المسائل المعروضة عليه.
المادة (15) : تعد السكرتارية العامة تقريراً كل ثلاثة أشهر وآخر سنوياً عن أعمال المجلس المركزي.
المادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، حل المجلس المركزي بناء على اقتراح من وزير الشئون البلدية والزراعة إذا رأي أن مقتضيات مصالح البلاد العليا تتطلب ذلك.
المادة (17) : يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (18) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن