تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين لكل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: وزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. وزير: وزير الشئون البلدية والزراعة. مجلس: المجلس البلدي المركزي. الرئيس: رئيس المجلس البلدي المركزي.
المادة (2) : يتولى المجلس البلدي المركزي الشئون البلدية على الوجه المبين في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتعاون مع الوزير. ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله. ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.
المادة (3) : يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرة وفقاً لنظام يصدر به مرسوم.
المادة (4) : يحدد المرسوم الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها. ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (5) : يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر. 2- أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يجيد القراءة والكتابة. 4- أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها. 7- ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
المادة (5) : يمنح من يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عمليه الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة. وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس، يتفرغ للعضوية وتعتبر مدة عضويته مدة خدمة فعليه في كل شؤونه الوظيفية، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة، ويعود بعد انتهاء عضويته إلي وظيفته أو إلي وظيفة مماثلة.
المادة (6) : تكون مدة العضوية أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
المادة (7) : يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم، أمام المجلس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أودي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين".
المادة (8) : يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية: أولاً- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. ثانياً - البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، وبخاصة ما يلي: 1- دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية. 2- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى. 3- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. 4- طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها. 5- بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها. 6- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي. 7- اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها. 8- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها. 9- الإشراف على النقل العام للركاب. 10- مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين. 11- مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام. 12- مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها. 13- اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات. 14- اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية. 15- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء. 16- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية. 17- اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها. 18- تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية. 19- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها. 20- اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة. 21- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة. 22- توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية. 23- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية. 24- الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس. 25- إعداد اللائحة الداخلية للمجلس. 26- إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 27- أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس. ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات، وقرارات تعتمد من الوزير.
المادة (8) : يجب على العضو تجنب أي عمل من شأنه تضارب المصالح بين أنشطته الخاصة أو أنشطة الجهة التي يعمل بها ومصالح المجلس، أو أن يكون من شأنه أن يحقق بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة له.
المادة (9) : تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة الوزير عليها واعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (10) : يجوز للمجلس في سبيل مباشرته لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال. ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.
المادة (11) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي، تتولى مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (12) : يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً. وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء.
المادة (13) : تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه، ويرأس هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سناً. وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وفي حالة غيابهما معا يتولى أكبر الأعضاء سناً هذه الاختصاصات.
المادة (14) : يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وتوجه الدعوة للاجتماع كتابة، قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (15) : يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها.
المادة (16) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء. ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17) : يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير.
المادة (18) : يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام، وهو المسئول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.
المادة (19) : الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس، ويتولى تعيين العاملين به، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، ويوقع المعاملات المالية، ويكون له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة للمجلس.
المادة (20) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف أحد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصه. وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس.
المادة (21) : للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه.
المادة (22) : يعين المجلس أمينا عاماً لرئاسة الأمانة العامة، يتولى تحت إشراف الرئيس متابعة ما يتم اتخاذه بشأن ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات، وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه.
المادة (23) : يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس لإقراره. ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناءً على تعليمات الرئيس، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال. ويعلن الأمين العام من موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس.
المادة (24) : يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص، يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية.
المادة (25) : يبلغ المجلس توصياته وقراراته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. كما يعرض على الوزير المسائل التي تستدعي اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى.
المادة (26) : تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- انتهاء مدة العضوية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون. 3- الاستقالة. 4- الفصل. 5- حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
المادة (27) : تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس. وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها. ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ تقديم الاستقالة.
المادة (28) : يعرض أمر العضو الذي تخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس. فإذا رأي بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أعتبر مستقيلاً من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات.
المادة (29) : يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس. فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
المادة (30) : يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته. وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يتولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.
المادة (31) : يجوز بمرسوم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حل المجلس، ويكون ذلك بناءً على اقتراح الوزير أو ثلثي الأعضاء. ويعين مرسوم الحل لجنة تتولى اختصاصات المجلس، لحين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد.
المادة (32) : يعتبر المجلس منحلاً، إذا نقص عدد أعضائه عن النصف، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقاً للمادة السابقة.
المادة (33) : يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. وتصرف نصف المكافأة لأعضاء المجلس من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الذين يحتفظون بوظائفهم ورواتبهم طوال مدة عضويتهم بالمجلس.
المادة (33) : يكون إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية بموافقة الوزير.
المادة (34) : تسرى أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، على موظفي الأمانة العامة.
المادة (34) : يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.
المادة (35) : يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
المادة (36) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية حاليا بما يتفق مع هذه الأحكام.
المادة (37) : على جميع الجهات المختصة، كل فيها يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن