تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية, على والقانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية, وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة, وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يحظر أن يترك، في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام. كما لا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة. وينظم المجلس البلدي القواعد والشروط الخاصة بمنح التراخيص اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن والمباني والأماكن المأهولة بالسكان.
المادة (2) : على أفراد الشرطة وموظفي البلدية المختصين، نقل الحيوانات التي تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلى "زريبة الهوامل". ويجب على حارس الزريبة أو الموظف المختص بها تسلم هذه الحيوانات وإيداعها فيها.
المادة (3) : يحتفظ في الزريبة بسجل خاص يدون فيه نوع الحيوان وفصيلته وأوصافه ومكان وجوده وزمانه، كما يدون اسم من أحضره ووظيفته وعنوانه، وتاريخ تسلمه، وغير ذلك من البيانات اللازمة. ويوقع على البيان كل من الحارس ومن أحضر الحيوان. ويجب أن يكون السجل خالياً من أي فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير. كما يجب أن تكون صفحاته مرقمة ومسلسلة. ويعد هذا السجل طبقاً للنموذج الخاص الذي يصدر به قرار من وزير الشئون البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي.
المادة (4) : يجب عزل حيوانات المشتبه في مرضها أو المصابة بأمراض معدية عن بقية الحيوانات الأخرى، ويجب إبلاغ القسم البيطري عنها فوراً. وللبلدية الحق في إعدام هذه الحيوانات وفقا ًلما تقدره من أسباب للصالح العام.
المادة (5) : يقدم مسئول الزريبة الطعام والماء وكل ما يلزم من عناية للحيوانات المودعة بها.
المادة (6) : لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة في الزريبة، إلا إلى مالكيها أو من ينوب عنهم مقابل إيصال. وذلك بعد دفع الرسوم الآتية. الحيوان الرسم المقرر عن اليوم الواحد الجمال 22 ريال عن الرأس البقر والجاموس والخيل والبغال والحمير 15 ريال عن الرأس الأغنام والماعز 12 ريال عن الرأس الحيوانات الأخرى 10 ريال عن الرأس وتعتبر كسور اليوم يوماً واحداً. ويجب بالتحقق من شخصية المستلم، ويثبت في السجل الخاص المشار إليه في المادة الثالثة اسمه ومهنته وعنوانه وتاريخ الاستلام ومقدار المبلغ المدفوع وتوقيع المستلم أو بصمته.
المادة (7) : إذا لم يقم مالك الحيوان باسترداده خلال سبعة أيام من تاريخ إيداعه الزريبة يكون للبلدية الحق في بيعه بالمزاد العلني . ويجوز بيعه بالممارسة في حالات الضرورة. ويخصم من حصيلة البيع الرسوم المستحقة وفقاً للمادة السادسة، مع عدم الإخلال بحق البلدية في تحصيل هذه الرسوم أو ما يتبقى منها بالطريق الإداري.
المادة (8) : يتقادم بسنة واحدة من تاريخ البيع حق مالك الحيوان المبيع في استرداد باقي ثمنه.
المادة (9) : كل حيوان يتسبب في إتلاف مغروسات أو أشجار أو علامات أو نصب أو غير ذلك من الأموال المملوكة للدولة، يلزم صاحبه بدفع تعويض، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة. ويحدد هذا التعويض بقرار من وزير الشئون البلدية الذي يصدر الأمر بتحصيله. ويتم التحصيل بالطريق الإداري. وتختص المحكمة المدنية بالفصل في أي خلاف ينشأ حول مبلغ التعويض.
المادة (10) : يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (11) : في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون البلدية. وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (13) : ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام أخرى تحقيقاً لأغرضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن