بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (6)، (12) من القانون رقم (9) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان: مادة (6):
لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة في الزريبة، إلا إلى مالكيها أو من ينوب عنهم وذلك بعد دفع الرسوم الآتية:
الحيوان الرسم المقرر عن اليوم الواحد
الجمال 65 ريالاً عن الرأس
البقر والجاموس والخيل والبغال والحمير 50 ريالاً عن الرأس
الأغنام والماعز 35 ريالاً عن الرأس
الحيوانات الأخرى 15 ريالاً عن الرأس
وتعتبر كسور اليوم يوماً واحداً.
ويجب التحقق من شخصية المتسلم، ويثبت في السجل الخاص المشار إليه في المـادة الثالثة اسمه ومهنته وعنوانه وتاريخ التسلم ومقدار المبلغ المدفوع وتوقيع المتسلم أو بصمته.
ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة.
مـادة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المـادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر