بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت، وبخاصة على المواد (23، 34، 51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963، بتنظيم بلدية قطر، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1968، وبالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1969، وبالقانون ر قم (1) لسنة 1971،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972، بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة الإعلام،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بعنوان القانون رقم (11) لسنة 1963 العنوان الأتي:-
"قانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1, 3, 7, 10, 12) من القانون رقم (11) لسنة 1963, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968 النصوص الآتية:-
"مادة (1) - تنشأ بلدية للدوحة تكون لها شخصية معنوية وتعتبر من المؤسسات العامة وتكون غايتها العمل بخير الوسائل على تقدم الدوحة عمرانياً وصحياً).
"مادة (3) - يتكون المجلس البلدي من تسعة عشر عضواً يتم تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية".
"مادة (7) - مدة العضوية سنتان تبدأ من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول للمجلس, ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته من الأعضاء".
"مادة (10) - تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس البلدية, وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها.
وإذا شغر محل عضو بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يعين خلف له بمرسوم".
"مادة (12) - يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم يبين فيه أسباب الحل".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر