تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1968، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ في مدينة الدوحة محكمة تسمى "محكمة شئون بلدية قطر" يكون مقرها بلدية قطر وتعقد جلساتها مرة كل أسبوع ويجوز انعقادها أكثر من مرة أسبوعياً وفي أي مكان آخر إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة (2) : تختص محكمة شئون بلدية قطر بالفصل في المخالفات التي تقع في قطر والناشئة عن تطبيق المراسم بالقوانين التالية:- 1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 الخاص بتنظيم المباني والمعدل بقانون رقم (6) لسنة 1969. 2- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك البشري وتعديلاته. 3- المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن النظافة العامة. 4- المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين وأية قوانين أخرى تصدر مستقبلا تتعلق بشئون بلدية قطر.
المادة (3) : جلسات المحكمة علنية ويجوز للمحكمة استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ويكون النطق في جلسة علنية دائماً.
المادة (4) : لغة المحكمة هي اللغة العربية وللمحكمة أن تستعين بمترجم إذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية ويحلف المترجم اليمين بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
المادة (5) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب العظمة حاكم قطر.
المادة (6) : تتألف محكمة شئون بلدية قطر وتصدر أحكامها من قاض واحد يعين بمرسوم. ويجوز عند الضرورة إنشاء دوائر أخرى لهذه المحكمة. ويتولى الادعاء أمام المحكمة مدير البلدية أو من ينيبه من موظفيه.
المادة (7) : يشترط فيمن يتولى القضاء بمحكمة شئون بلدية قطر:- أ- أن يكون قطرياً أو عربياً كامل الأهلية. ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاماً. ج- أن يكون حاصلا على أجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها. د- أن يكون قد مضى على تخرجه خمس سنوات على الأقل مارس خلالها الأعمال القانونية. هـ- أن لا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اعتباره. و- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (8) : يصدر قاضي محكمة شئون بلدية قطر أحكامه ويتم تنفيذها وفق القانون.
المادة (9) : يحلف القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يحترم قوانين البلاد.
المادة (10) : يجوز محاكمة قاضي محكمة شئون بلدية قطر في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1962 وطبقاً لنفس الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في الفصل الرابع "في محاكمة قاضي محكمة العمل".
المادة (11) : على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر محكمة شئون بلدية قطر الصادرة طبقاً لهذا القانون ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل ويقره القانون.
المادة (12) : أ- للمحكمة أن تطلب حضور أي شخص إذا كان ذلك ضرورياً وذلك بإعلان بأمر الحضور. ب- يجب أن يكون إعلان أمر الحضور محرراً من نسختين وموقعاً عليه من قاضي المحكمة ويعلن بواسطة رجال الشرطة.
المادة (13) : أ- يعلن أمر الحضور إلى الشخص المراد إعلانه أو أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ويوقع المستلم على إحدى النسختين وتسلم له النسخة الأخرى. ب- في حالة رفض الاستلام أو عدم وجود من يستلم الإعلان تلصق نسخة من أمر الحضور على جزء ظاهر من محل الإقامة بحضور شاهدين ويوقع الشاهدان بذلك على النسخة.
المادة (14) : إذا تخلف من صدر له أمر الحضور عن الموعد المحدد جاز إصدار أمر بالقبض عليه سواء كان متهماً أو شاهداً.
المادة (15) : بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة يأمر القاضي بتكليف المتهم بالحضور أمامه ويذكر في إعلان أمر الحضور اسم المتهم وجنسيته والتهمة أو مواد القانون وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
المادة (16) : أ- يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة على أنه يجوز محاكمة المتهم غيابياً إذا ما أرسل إلى المحكمة كتاباً يعترف فيه بالتهمة المنسوبة إليه كما يجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه. ب- يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بحضور المتهم شخصياً.
المادة (17) : أ- للادعاء أن يدخل تعديلا في التهمة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى أمام محكمة شئون بلدية قطر ويشترط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو إعلامه. ب- لمحكمة شئون بلدية قطر من تلقاء نفسها تعديل التهمة وذلك بتطبيق مادة من مواد القانون غير المقدم بها المتهم أو بزيادة وقائعها أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين. وللمتهم في حالة تعديل التهمة أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه.
المادة (18) : يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف القاضي ويبين في المحضر مكان انعقاد الجلسة وتاريخها وممثل الادعاء والمتهم أو وكيله وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع وأقوال المتهم وطلباته ويوقع القاضي على المحضر. على أنه يجوز للمحكمة في الحالات التي ترى أن القضية لا تستدعي إتباع إجراءات محاكمة مطولة أن تنظر فيها بطريقة إيجازية وفق النموذج المرافق لهذا القانون.
المادة (19) : للقاضي أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي مساس بإجراءات المحاكمة فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تقضي بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا. ويجوز للمحكمة أن تقضي فوراً على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
المادة (20) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
المادة (21) : تبدأ المحكمة بتوجيه التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم سؤاله عما إذا كان مذنباً أم لا.
المادة (22) : أ- إذا اعترف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات. ب- يحق للمتهم أو وكيله مناقشة الشاهد بعد أن تسمع المحكمة أقواله وذلك بقصد إيضاح الوقائع التي أدى الشهادة عنها.
المادة (23) : للمتهم بعد سماع شهود الإثبات أن يدلي بأقواله ولا يجوز تحليفه اليمين أو إكراهه أو إغراءه على الإجابة. كما له أن يستدعي شهود دفاعه لتسمع المحكمة أقوالهم.
المادة (24) : يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بمعرفة المحكمة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين وأن يحلف اليمين وأن يجيب على الأسئلة الموجهة إليه. ويلزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلا بالغاً من العمر أربع عشرة سنة كاملة أما إذا كان صغيراً أو كان مصاباً بمرض أو عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مضمون النتائج فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة ولكن يجوز للمحكمة أن تستمع إليها على سبيل الاستئناس إن رأت في سماعها فائدة.
المادة (25) : للمحكمة، إذا وجدت ضرورة لذلك، أن تنتقل إلى المكان موضوع المخالفة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور وعليها أن تمكن المتهم من الحضور معها في هذا الانتقال.
المادة (26) : بعد تمام المحاكمة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة أو الإدانة ويجوز لها تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى تحددها لذلك.
المادة (27) : أ- فيما عدا حالة اعتراف المتهم بالواقعة يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. ب- يجب أن يتضمن الحكم المسبب بياناً عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه، واسم المتهم، والجريمة موضوع الدعوى، وخلاصة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بني عليها الحكم ومنطوقه وتوقيع القاضي. ج- متى نطقت المحكمة بالحكم فلا يجوز لها أن تغير منه شيئاً إلا إذا كان ذلك لمجرد تصحيح خطأ كتابي.
المادة (28) : تعطى صورة رسمية من حكم المحكمة للمتهم بناء على طلبه ويعلن الحكم رسمياً لمن تأمر المحكمة بإعلانهم به. ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة.
المادة (29) : يكون للأحكام الصادرة عن محكمة شئون بلدية قطر صفة القطعية ولا يجوز استئنافها لأي جهة.
المادة (30) : أ- تنفذ الأحكام الصادرة من محكمة شئون بلدية قطر فور صدورها. ب- استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا تنفذ الأحكام الصادرة بالحبس أو إزالة الأعمال، إلا بعد التصديق عليها كتابة من رئيس المحاكم العدلية. ويجوز لرئيس المحاكم في حالة عدم الموافقة على الحكم بالحبس أو بإزالة الأعمال أن يقرر الاكتفاء بغرامة يحدد مقدارها في القرار الصادر منه.
المادة (31) : تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي صادر لها من المحكمة المختصة وترفق به صورة الحكم ويوجه الأمر بالتنفيذ إلى ضابط السجن وعلى الضابط المذكور أن يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.
المادة (32) : إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الغرامة المحكوم بها حصلت بطريق التنفيذ الجبري. وللمحكمة إذا طلب المحكوم عليه ذلك وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب أن تأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات أو تأجيله أجلا معقولا.
المادة (33) : إذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن سدادها أو قصر في ذلك أو تأخر، كان على المحكمة أن تصدر الأمر بتنفيذ الغرامة بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشرة ريالات مع صرف النظر عن الكسور، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس تنفيذاً للغرامة عن شهر.
المادة (34) : يلغى نص المادة "19" من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن النظافة العامة كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (35) : على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة شئون بلدية قطر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى تلك المحكمة وذلك بالحالة التي تكون عليها وقت العمل به.
المادة (36) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن