بشأن إلغاء القانون رقم (19) لسنة 1969 بإنشاء محكمة شئون بلدية قطر، وإضافة قوانين جديدة إلى جدول القوانين المرافق لقانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين 21، 23 منه،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1969 بإنشاء محكمة شئون بلدية قطر،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية، وبخاصة على المادة (2) منه،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى القانون رقم (19) لسنة 1969 بإنشاء محكمة شئون بلدية قطر.
المادة (2) : تضاف إلى جدول القوانين المرافق للقانون رقم (12) لسنة 1970 المراسيم بقوانين الآتية:
1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 الخاص بتنظيم المباني المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1969.
2- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك البشري وتعديلاته.
3- المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن النظافة العامة.
4- المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين.
المادة (3) : تحال الدعاوي التي كانت من اختصاص محكمة شئون بلدية قطر إلى محكمة قطر الجزائية بالحالة التي تكون عليها وقت العمل بهذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر