بشأن إنشاء محكمة قطر الجزائية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المادة "37" منه،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ في قطر محكمة تسمى "محكمة قطر الجزائية" يكون مقرها الدوحة وتشمل دائرة اختصاصها جميع أنحاء قطر. ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في قطر إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة (2) : تختص محكمة قطر الجزائية في الفصل في الدعاوى الجزائية التي تقررها القوانين المدرجة بالجدول المرافق لهذا القانون وما يضاف إليه مستقبلا، كما يجوز لها الفصل في أي دعوى جزائية تحال إليها من رئيس المحاكم.
وتكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات في قطر.
المادة (3) : تشكل المحكمة الجزائية من قاض واحد. ويجوز عند الضرورة إنشاء دوائر أخرى لها.
ويجب ألا تقل رتبة ممثل الاتهام أمام المحكمة عن رتبة مفتش أول إن كان من رجال الشرطة.
المادة (4) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب العظمة حاكم قطر.
المادة (5) : يعين للمحكمة قاض أو أكثر ويكون التعيين بمرسوم.
المادة (6) : يشترط فيمن يتولى القضاء:
أ- أن يكون قطريا أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية وكامل الأهلية المدنية.
ب- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها، وانقضت على تخرجه فترة معقولة مارس خلالها الأعمال القانونية، أو
ج- أن يكون على قدر كاف من التجربة والثقافة القانونية.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (7) : تسري على قاضي المحكمة الجزائية أحكام المادتين 18، 19 وأحكام الفصلين الثالث والرابع من الباب الثاني من القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل.
المادة (8) : لا يجوز لغير المحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة في قطر حق الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة على أنه يجوز استثناء في بعض الحالات أن يسمح للمحامين العرب المقبولين للمرافعة أمام محاكم بلادهم بالحضور عن المتهمين أمام المحكمة وذلك بعد الحصول على إذن خاص من وزير العدل في كل حالة.
المادة (9) : يجوز للمحكمة في الحالات التي تراها مناسبة، أن تأذن للمتهم أن ينيب عنه في المرافعة أمامها شخصا أقدر منه على القيام بهذه المهمة.
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر