تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (3) لسنة 1962. وعلى ما عرضه علينا رئيس المحاكم. قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ محكمة في قطر تسمى "محكمة العمل" يكون مقرها مبنى محاكم قطر بالدوحة, وتعقد المحكمة جلساتها في المبنى المذكور مرة في يوم الإثنين من كل أسبوع, ويجوز انعقادها أكثر من مرة أسبوعيا وفي أي مكان آخر في قطر إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة (2) : تختص محكمة العمل، وحدها دون غيرها من المحاكم والهيئات الأخرى، بالفصل نهائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أي حكم من أحكام قانون العمل. وفي جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة منها. وذلك أيا كانت جنسية المدعي أو المدعى عليه في أي من الدعاوى أو المنازعات المذكورة. وتكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات والهيئات في قطر.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (68) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 يكون باطلا بطلانا مطلقا كل قرار أو حكم تصدره أية هيئة أو محكمة أخرى أيا كانت هذه الهيئة أو المحكمة بشأن أية دعوى من الدعاوى أو أية منازعة من المنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (4) : ليس لمحكمة العمل أن تنظر في أية دعاوى أو أية منازعات أخرى غير الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5) : إذا رفعت أية دعوى من الدعاوى أو أية منازعة من المنازعات المنصوص عليها في المادة الثانية أمام أية جهة قضائية غير محكمة العمل ولم تتخل هذه الجهة القضائية عن نظر الدعوى أو المنازعة كان لكل ذي مصلحة أن يرفع طلبا لمحكمة العمل بنظر الدعوى أو المنازعة.
المادة (6) : يترتب على رفع الطلب المشار إليه في المادة السابقة وقف السير في الدعوى أو المنازعة المقدم بشأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى أو المنازة فلمحكمة العمل أن تأمر بوقف الحكم الصادر فيها لحين الفصل في هذا الطلب.
المادة (7) : يرفع الطلب المشار إليه في المادة الخامسة بالطرق المقررة لرفع الدعاوى أمام محكمة العمل المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (5) لسنة 1962.
المادة (8) : تفصل محكمة العمل في الطلب بعد سماع أقوال ودفاع أطراف النزاع.
المادة (9) : يكون للمحكمة عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاية الملائمة, يعينون وفقا لأحكام قانون الموظفين.
المادة (10) : يقوم موظفو المحكمة بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بالمحكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم قاضي المحكمة.
المادة (11) : تكون جلسات المحكمة علنية إلا إذا أمرت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام, ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية, ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالقاضي.
المادة (12) : لغة المحكمة هي اللغة العربية, على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذي يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.
المادة (13) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو حاكم قطر.
المادة (14) : يعين للمحكمة قاض أو أكثر ويكون التعيين بمرسوم لمدة خمس سنوات على الأقل. ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة.
المادة (15) : يشترط فيمن يتولى القضاء:- أ) أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية وكامل الأهلية المدنية. ب) ألا تقل سنه عن أربعين عاما. ج) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها. د) أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية ويجب أن يكون قد أمضى عشر سنوات منها على الأقل في مناصب القضاء. ويجوز تفضيل من يمتاز بخبرة خاصة في قضاء العمل. هـ) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. و) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (16) : لا يجوز تعيين أحد في منصب قاضي محكمة العمل إلا بعد التحقق من توافر جميع عناصر الكفاية والصلاحية فيه لذلك المنصب.
المادة (17) : قاضي محكمة العمل مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام مواد الفصل الرابع من هذا الباب, لا يجوز إعفاء القاضي من منصبه بأية صورة كانت سواء أكان ذلك بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش أم بالنقل.
المادة (19) : يكون مرتب القاضي 3.000 روبية شهريا مع علاوة سنوية قدرها -/100 روبية في الشهر إلى أن يصل المرتب إلى 3.500 روبية شهريا وهو الحد الأعلى للمرتب. ولا يجوز أن يقرر له مرتب بصفة شخصية أو أن يمنح أية مكافأة إضافية استثنائية وبوجه عام لا يجوز أن يعامل من الناحية المالية معاملة استثنائية بأية صورة كانت.
المادة (20) : يحلف القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يمينا أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم قوانين البلاد.
المادة (21) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز ندب القاضي لأعمال أخرى قضائية بالإضافة إلى عمله وذلك بموافقة الحاكم بعد أخذ رأي رئيس الحاكم. ولا يجوز أن تزيد مدد ندب القاضي لغير عمله عن سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى.
المادة (22) : يحظر على القاضي إبداء الآراء والميول السياسية. كما يحظر عليه الاشتغال بالسياسة.
المادة (23) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر المحكمة.
المادة (24) : يجوز محاكمة قاضي محكمة العمل في الحالات الآتية:- أ) إذا فقد شرطا من شروط تعيينه. ب) إذا أخل إخلالا جسيما بواجبات وظيفته. ج) إذا خرج على مقتضى ما توجبه طبيعة وظيفته على شاغلها. د) إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
المادة (25) : محاكمة قاضي محكمة العمل تكون من اختصاص محكمة تأديبية تشكل كالآتي:- الحاكم رئيسا نائب الحاكم عضو المستشار القانوني عضو
المادة (26) : تقام الدعوى التأديبية من سلطة الاتهام.
المادة (27) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ويعلن بها القاضي ويكلف بالحضور للمثول أمام المحكمة على ألا تقل المدة الممنوحة له للاستعداد للمثول أمام المحكمة عن أسبوع.
المادة (28) : يجوز للمحكمة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (29) : تكون جلسات المحكمة التأديبية سرية. وتحكم المحكمة التأديبية بعد سماع طلبات ودفاع القاضي. ويحضر القاضي بشخصه أمام المحكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاها. وإذا لم يحضر القاضي جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (30) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم أو الإعفاء من منصبه.
المادة (31) : استثناء من أحكام الاختصاص يكون الفصل في الجنح والجنايات التي تقع من القاضي من اختصاص المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.
المادة (32) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول الحاكم لها ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (33) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون. وفي حالة التلبس يجب عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمحكمة أن تقرر إما استمرار الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المحكمة عند عرض الأمر عليها. وتحدد المحكمة مدة الحبس الاحتياطي في القرار الذي تصدره بالحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها المحكمة على ألا تزيد هذه المدة بأية حال على ثلاثين يوما. ويكون الحبس الاحتياطي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس المسجونين الآخرين.
المادة (34) : يترتب حتما على حبس القاضي وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. (يجوز للمحكمة التأديبية أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم تقرر المحكمة التأديبية حرمانه منه كله أو بعضه. وللمحكمة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (35) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحكمة, على أنه يجوز للمحكمة استثناء أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أشخاصا أقدر منهم على القيام بهذه المهمة.
المادة (36) : يقبل للمرافعة أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم بلادهم.
المادة (37) : يصدر قانون يحدد قواعد الإجراءات والمرافعات أمام محكمة العمل القطرية, ويسمى قانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية.
المادة (38) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (39) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 1962.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن