بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، (66) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (4) لسنة 1962 المشار إليه، النص الآتي:
"يشترط فيمن يتولى القضاء في محكمة العمل:
أ- أن يكون قطري الجنسية وكامل الأهلية المدنية. فإن لم يوجد، جاز تعيين غير القطري ممن ينتمي بجنسيته إلى بلد عربي.
ب- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها.
جـ- أن يكون قد مضى على تخرجه سبع سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية.
ويجب أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في مناصب القضاء.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
هـ- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر