بشأن تأجيل العمل بالقوانين رقم (3)، (4)، (5)، (8) لسنة 1962.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين المذكورة.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (8) بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يؤجل العمل بكل من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل حتى يصدر قانون جديد يحدد تاريخ العمل بهذه القوانين.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر