تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن احمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على المادة "37" من القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل القطرية، وعلى ما عرضه علينا رئيس المحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعمل بقانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام قانون المرافعات المشار إليه.
المادة (1) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (2) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المادة (2) : تسري أحكام قانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية على ما لم يكن قد فصل فيه قبل تاريخ العمل بذلك القانون من الدعاوى المنصوص عليها في المادة "2" من القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل القطرية.
المادة (3) : جميع الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون مرفوعة أمام المحاكم بقطر تحال بالحالة التي هي عليها إلى محكمة العمل القطرية.
المادة (3) : كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة قيادة الشرطة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها لإعلانها أو تنفيذها.
المادة (4) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
المادة (4) : على رئيس المحاكم تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يونيو 1962.
المادة (5) : يجب أن تشتمل الأوراق المعلنة طبقا للمادة "3" على البيانات الآتية:- 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته - واسم من يمثله ولقبه ومهنته ومحل إقامته إن كان له ممثل. 3- اسم الشخص الذي تم الإعلان بواسطته وصفته. 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته فإن لم يكن له محل إقامة معلوما وقت الإعلان فآخر محل إقامة كان له. 5- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. 6- توقيع الشخص الذي تم الإعلان بواسطته على كل من الأصل والصورة.
المادة (6) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في محل إقامته.
المادة (7) : إذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه في محل إقامته تسلم الورقة إلى وكيله أو تابعه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة، وجب أن تسلم إلى قائد الشرطة أو من ينوب عنه. ويبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته. وفي حالة تسليم الصورة إلى قائد الشرطة أو من ينوب عنه يرسل هذا الأخير خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في محل إقامته كتابا مسجلا بالبريد يخبره فيه أن الصورة سلمت إليه.
المادة (8) : إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام وجب إثبات ذلك في الأصل والصورة وتسلم الصورة لقائد الشرطة أو من ينوب عنه.
المادة (9) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
المادة (10) : إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين مقر المحكمة، وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترا يزاد له يوم على الميعاد. ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام. وميعاد المسافة لمن يكون محل إقامتهم في الخارج هو شهران. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن من هؤلاء في قطر لشخصه أثناء وجوده بها.
المادة (11) : إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (12) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
المادة (13) : يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة (14) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.
المادة (15) : ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للمدعى عليه.
المادة (16) : يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في كل إعلان وعلى موضوع الدعوى ووقائعها وأدلتها وطلبات المدعي فيها وأسانيده، كما يجب أن تشتمل على المحكمة المطلوب حضور الخصم أمامها واليوم والساعة الواجب
المادة (17) : تقيد صحيفة الدعوى بسجل القضايا بقلم كتاب المحكمة ثم تحال في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تقديمها إلى قيادة الشرطة لإعلان ذوي الشأن.
المادة (18) : تعلن صحيفة الدعوى بواسطة قيادة الشرطة في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ إحالتها من قلم كتاب المحكمة.
المادة (19) : تسلم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد إعلانها، وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر.
المادة (20) : ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام على الأقل من تاريخ آخر إعلان صحيح لذوي الشأن، ويجوز تخفيض هذا الميعاد في حالة الضرورة القصوى وذلك بأمر القاضي وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
المادة (21) : إذا لم تعلن الدعوى لليوم المعين للجلسة جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.
المادة (22) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو الأشخاص الذين يندبون عنهم طبقا للمادة "35" من القانون رقم "4" لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل القطرية. وتكون الوكالة بمقتضى توكيل خاص أو عام.
المادة (23) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده، ويجب مع ذلك أن يحصل هذا الإيداع في جلسة المرافعة ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها.
المادة (24) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل إقامة وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى موضوع التوكيل.
المادة (25) : يجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين إذا لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.
المادة (26) : لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة (27) : لا يجوز للقاضي ولا لأحد من موظفي المحكمة أن يكون وكيلا عن الخصم في الحضور أو المرافعة.
المادة (28) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما قررت المحكمة شطب الدعوى. فإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
المادة (29) : إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. ولكن لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة (30) : إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلنه بها المدعى عليه. فإذا لم يحضر كان المدعى عليه بالخيار بين طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن وبين طلب الحكم في موضوعها ويعتبر هذا الحكم حضوريا.
المادة (31) : إذا تعدد المدعون وتخلفوا كلهم أو بعضهم عن حضور الجلسة الأولى أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعى عليه إعلان المتخلفين وأعتبر الحكم الذي يصدر في القضية بعد ذلك حضوريا في حقهم جميعا.
المادة (32) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبينت بطلانها.
المادة (33) : إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضروا الجلسة الأولى طبقت أحكام المادة السابقة أما إذا حضر بعضهم فيجب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا في حقه.
المادة (34) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
المادة (35) : تعطي المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها. وكلما أقتضى الحال تقديم مستندات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك.
المادة (36) : يحكم القاضي على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مستنداته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة بغرامة لا تقل عن خمسة روبيات ولا تجاوز عشرين روبية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. وللقاضي أن يقيل الخصم من الغرامة كلها أو بعضها. ويجوز للقاضي بدل الحكم على المدعي بالغرامة أن يحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا تخلف عن إيداع مستنداته في الميعاد أو عن تنفيذ أي إجراء كلفه به وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. فإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بكتاب موصي عليه لجلسة يحددها القاضي. فإذا لم ينفذ المدعي ما أمر به القاضي قبل هذه الجلسة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (37) : يجب على الخصوم أن يبدوا في أول جلسة جميع الأوجه التي تدعو إلى طلب التأجيل.
المادة (38) : للخصوم أن يودعوا مذكرات كتابية بدفاعهم مع صور منها بعدد الخصوم وذلك في المواعيد التي تحددها لهم المحكمة. ويقوم قلم الكتاب بتسليم هذه الصور لذوي الشأن، ويجوز للمحكمة أن تأذن أو تأمر بتقديم مذكرات تكميلية فيما ترى استيفاء بحثه من مسائل الدعوى وذلك في المواعيد التي تحددها لهذا الغرض.
المادة (39) : تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب موصي عليه من قلم الكتاب.
المادة (40) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سبا أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
المادة (41) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة. ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم، فإذا كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
المادة (42) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان بالقاضي وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين روبية، ويكون حكمها غير قابل للطعن. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإدارية.
المادة (43) : للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي تصدره بناء على المادة السابقة.
المادة (44) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (45) : تأمر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، ولها أن تأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة (46) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد موظفي المحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة.
المادة (47) : الدفعان الجائز للخصوم إبداؤهما قبل التعرض لموضوع الدعوى هما:- أ) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. ب) الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور. ويحكم في هذين الدفعين على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمهما إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منهما على حدة.
المادة (48) : عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة (49) : بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه. وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة (50) : الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أو في الطلب العارض وإلا سقط الحق فيه. ويجب إبداؤه في صحيفة المعارضة وإلا سقط الحق فيه كذلك. وجميع وجوه البطلان في الورقة يجب إبداؤها معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة (51) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.
المادة (52) : للخصم أن يدخل في الدعوى من يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في اختصام الغير الأوضاع المقررة في التكليف بالحضور.
المادة (53) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال:- أ) من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. ب) الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو شريك أيهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة أو بالشركة. جـ) من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصم. وتعين المحكمة ميعادا لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإعلانه. وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.
المادة (54) : يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب أن يعلن بواسطة قيادة الشرطة ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
المادة (55) : يجوز للمحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.
المادة (56) : يقضى في طلب الضمان والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة (57) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.
المادة (58) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة (59) : تقدم الطلبات العارضة المبينة في المادتين 60 و61 من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة ويجوز إبداؤها شفويا في الجلسة في حضور الخصم وإثباتها في محضرها.
المادة (60) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:- أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة. جـ) ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
المادة (61) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:- أ) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. ب) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. جـ) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة. د) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية.
المادة (62) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
المادة (63) : يكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم أو بطلب يقدم شفويا في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (64) : لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها. وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة (65) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها قانونا.
المادة (66) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر. ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (67) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة (68) : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة (69) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
المادة (70) : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم وتوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
المادة (71) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة (72) : تدون الأسئلة والأجوبة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها هو والقاضي والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة (73) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه.
المادة (74) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في جميع الأحوال أو أن تستخلص بنفسها ما تراه من ذلك.
المادة (75) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا. ويجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثل الشخص المعنوي قانونا.
المادة (76) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها. ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
المادة (77) : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (78) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في قبولها قانونا ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها. فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه بواسطة قيادة الشرطة الحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر مقبول اعتبر ناكلا كذلك.
المادة (79) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في قبولها قانونا أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (80) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر مقبول بمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة لتحليفه.
المادة (81) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة (82) : لمن توجه إليه اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة (83) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي والكاتب.
المادة (84) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المكان أو الشيء المتنازع فيه وتحرر محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا.
المادة (85) : للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها سماع من ترى سماعه من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة.
المادة (86) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
المادة (87) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
المادة (88) : الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود يجب أن يبين في منطوقة كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها، وإلا كان باطلا، ويبين فيه اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
المادة (89) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطريق.
المادة (90) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمعت فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
المادة (91) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد تحكم المحكمة على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
المادة (92) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصم.
المادة (93) : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر تحكم عليه المحكمة بغرامة مقدارها عشر روبيات ويثبت الحكم في المحضر، وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز لها أن تصدر أيضا أمرا بإحضار الشاهد بواسطة قيادة الشرطة. وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور، إذا كان الأمر يقتضي ذلك، فإذا تخلف يحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز لها أن تصدر أيضا أمرا بإحضاره بواسطة قيادة الشرطة.
المادة (94) : يجوز للمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
المادة (95) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة يحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسين روبية.
المادة (96) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن تنتقل إليه المحكمة لسماع أقواله.
المادة (97) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
المادة (98) : تسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة (99) : من لا قدره له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو بالإشارة إذا استطاع ذلك.
المادة (100) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صناعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن في ذكرها ما يكشف عن ارتكاب جناية أو جنحة، على أنه يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم بشرط ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (101) : يؤدي كل شاهد شهادته بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
المادة (102) : على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته، أن طلب ذلك.
المادة (103) : توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة ثم يجيب على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
المادة (104) : تؤدى الشهادة شفويا ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
المادة (105) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (106) : تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
المادة (107) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: 1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه. 2- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم. 3- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم ومحل إقامة كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. 4- ما يبديه الشهود قبل الإدلاء بشهادتهم وذكر تحليفهم اليمين. 5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها من الخصوم وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال. 6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. 7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. 8- توقيع القاضي والكاتب.
المادة (108) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة وأن تذكر في منطوق حكمها: 1- بيانا دقيقا عن مهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. 2- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصاريف الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه، وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة "8" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962. 3- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. 4- تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة في حال إيداع الأمانة وجلسة أخرى لنظر القضية في حال عدم إيداعها.
المادة (109) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين، أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.
المادة (110) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة (111) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب موصي عليه ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم.
المادة (112) : يجب على الخبير أن يحلف يمينا أمام القاضي- وبغير ضرورة لحضور الخصوم- بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.
المادة (113) : للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته. وللقاضي أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة. فإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة أن تحكم عليه بكل المصاريف التي تسبب في صرفها بلا فائدة والتعويضات عند الاقتضاء، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة (114) : يجوز رد الخبير في الحالات الآتية: 1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصوم قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو وارثا له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 3- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.
المادة (115) : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة في ظرف أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه، إذا كان الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي الأسبوع التالي لإعلان منطوق ذلك الحكم إليه.
المادة (116) : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
المادة (117) : لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم، إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
المادة (118) : إذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن خمسين روبية ولا تزيد على مائتي روبية.
المادة (119) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لإخطاره بالمهمة، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب موصى عليها ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة (120) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة (121) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع- بغير يمين- أقوال من يستشهدونهم أو من يرى هو سماع أقواله إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
المادة (122) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعا عليها منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
المادة (123) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا عليه منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.
المادة (124) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.
المادة (125) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب، قبل انقضاء ذلك الأجل، مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته. وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخره منحته أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره. فإذا لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين روبية ومنحته أجلا آخر لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة لقلم الكتاب، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه. وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين روبية. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة (126) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه من الأسئلة لتنويرها في الدعوى.
المادة (127) : للمحكمة أن تعيد المهمة للخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة (128) : للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر.
المادة (129) : رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة (130) : تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر يصدر على عريضة من القاضي بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصاريفه بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.
المادة (131) : مع مراعاة أحكام المادة "8" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي بإلزامه المصاريف.
المادة (132) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في أمر التقدير وذلك في ظرف الأسبوع التالي لإعلانه.
المادة (133) : ترفع المعارضة بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى. ويترتب على رفعها وقف تنفيذ أمر التقدير.
المادة (134) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 2- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (135) : يجب أن يبين في هذا الطلب: 1- أوصاف الورقة التي تعينها. 2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح. 3- الواقعة التي يستشهد بها عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة (136) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
المادة (137) : إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.
المادة (138) : إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
المادة (139) : إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من المحكمة.
المادة (140) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (141) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.
المادة (142) : إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
المادة (143) : يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. ويجب التوقيع على نفس الورقة من القاضي والكاتب.
المادة (144) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: 1- تعيين خبير. 2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 3- الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة (145) : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين للتحقيق.
المادة (146) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الورقة المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
المادة (147) : على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.
المادة (148) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.
المادة (149) : لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على أوراق رسمية. 2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضي تحقيقها. 3- خطه أو إمضاءه أو بصمة أصبعه الذي يكتبه أمام القاضي.
المادة (150) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.
المادة (151) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر.
المادة (152) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضي تحقيقها ممن نسبت إليه.
المادة (153) : إذا حكم بصحة كل الورقة يحكم على من أنكرها بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة (154) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب. وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان التقرير باطلا. ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في العشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
المادة (155) : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه. فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة وجب إيداعها قلم الكتاب.
المادة (156) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز للقاضي بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا قيادة الشرطة بتسلم تلك الورقة أو بضبطها وإيداعها قلم الكتاب. فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.
المادة (157) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق.
المادة (158) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة "144".
المادة (159) : يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك.
المادة (160) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية. ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة (161) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها، بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك.
المادة (162) : يجوز للمحكمة- ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة- أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة (163) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القاضي قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى في العشرين يوما التالية لنهاية الستة أشهر اعتبر المدعي تاركا دعواه.
المادة (164) : في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها، ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضى الحال.
المادة (165) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المادة (166) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (167) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (168) : تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أحد ممن تقدم ذكرهم.
المادة (169) : كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة (170) : لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته. لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في دعواه.
المادة (171) : لكل من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
المادة (172) : تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
المادة (173) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى. ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجلت الدعوى بعد انقضاء السنة.
المادة (174) : الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها.
المادة (175) : تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (176) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة (177) : ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه بواسطة قيادة الشرطة أو بتقرير منه في قلم الكتاب أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر.
المادة (178) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة (179) : إذا نزل الخصم، مع قيام الخصومة، عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة (180) : النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (181) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه. كذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها.
المادة (182) : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة (183) : إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.
المادة (184) : ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلا.
المادة (185) : إذا نطق بالحكم في نفس الجلسة عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من القاضي ومبينا بها تاريخ إيداعها وذلك في ظرف أربعة عشر يوما من يوم النطق به وإلا كان الحكم كذلك باطلا. فإذا كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم كذلك باطلا.
المادة (186) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
المادة (187) : مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم- إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية- الاطلاع عليها.
المادة (188) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه واسم القاضي الذي سمع المرافعة وحضر تلاوته. ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ومراحل الدعوى. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
المادة (189) : يوقع القاضي وكاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في ظرف سبعة أيام.
المادة (190) : يسوغ إعطاء صورة غير تنفيذية من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
المادة (191) : صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.
المادة (192) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.
المادة (193) : إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي المحكمة ليصدر أمره فيها.
المادة (194) : تقضي المحكمة بمصاريف الدعوى بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة، وذلك طبقا للفئات المقررة قانونا.
المادة (195) : إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
المادة (196) : تقدر مصاريف الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن الأمر للمحكوم عليه بها، ويجوز لكل من الخصوم أن يعارض في تقدير المصاريف الصادر بها الأمر بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف الأيام الثمانية التالية لإعلان الأمر، ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة أمام المحكمة في غرفة المشورة. ويعلن الخصوم بذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام.
المادة (197) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو والقاضي.
المادة (198) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى.
المادة (199) : الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره.
المادة (200) : طرق الطعن في أحكام محكمة العمل هي المعارضة والتماس إعادة النظر.
المادة (201) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم.
المادة (202) : الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
المادة (203) : تبدأ مواعيد الطعن بالمعارضة من تاريخ إعلان الحكم. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في محل إقامته. ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه. وتبدأ مواعيد التماس إعادة النظر في الأحكام الغيابية من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن.
المادة (204) : يرفع الطعن لذات المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كانت باطلة.
المادة (205) : يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في محل إقامته.
المادة (206) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (207) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر محل إقامة كان لمورثهم.
المادة (208) : موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر محل إقامة كان لمورثهم. ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في محل إقامة كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
المادة (209) : تجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري.
المادة (210) : ميعاد المعارضة عشرون يوما من تاريخ إعلان الحكم الغيابي.
المادة (211) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
المادة (212) : يعتبر المعارض في حكم المدعي بالنسبة لسقوط الخصومة في المعارضة وتركها.
المادة (213) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من المعارض ضده.
المادة (214) : يصبح الحكم الغيابي كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (215) : يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضى بتزويرها. 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها للمحكمة. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
المادة (216) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
المادة (217) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
المادة (218) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
المادة (219) : إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة خمسين روبية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (220) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى لا يجوز الطعن فيهما بالمعارضة أو الالتماس.
المادة (221) : يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.
المادة (222) : يرفع الاعتراض لذات المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى.
المادة (223) : الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه.
المادة (224) : يبقى للخارج عن الخصومة الحق في الاعتراض على الحكم طبقا لما هو مبين في المادة "221" ما لم يسقط حقه بمضي المدة.
المادة (225) : إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين روبية فضلا عن التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (226) : التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر التي عليها صيغة التنفيذ على الوجه الآتي: "يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون".
المادة (227) : الجهة التي يناط بها التنفيذ ملزمة بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن متى سلمها السند التنفيذي. فإذا امتنعت جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره للقاضي.
المادة (228) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لمحل إقامته، وإلا كان باطلا. ويشتمل الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب.
المادة (229) : إذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
المادة (230) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالمعارضة جائزا، إنما يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوق المحكوم لهم.
المادة (231) : يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى القاضي.
المادة (232) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى القاضي فللجهة المناط بها التنفيذ إما أن توقف التنفيذ أو أن تمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام القاضي في أقرب وقت، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في محضر التنفيذ فيما يتعلق برفع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ.
المادة (233) : لا يترتب على العرض الفعلي للمبلغ المطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، إنما للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه خزانة المحكمة.
المادة (234) : إذا لقيت الجهة المناط بها للتنفيذ مقاومة أو تعديا وجب عليها أن تتخذ جميع الوسائل التحفظية لمنع الاختلاس وأن تطلب معونة القوة العامة.
المادة (235) : لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية: 1- الفراش اللازم للمدين وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من ثياب. 2- الكتب والأدوات والأجهزة اللازمة لمهنة المدين. 3- القوت اللازم له هو وأسرته لمدة شهر كامل.
المادة (236) : لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي للمدين.
المادة (237) : لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
المادة (238) : لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه وإلا كان باطلا.
المادة (239) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على إعادة تكليف المدين الدفع إذا كان الحجز بحضوره أو في محل إقامته، وعلى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما أتخذ من الإجراءات وما قام من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما أتخذ في شأنها. ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه.
المادة (240) : إذا كان الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (241) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المكلف بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
المادة (242) : تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة (243) : إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في محل إقامته تسلم له صورة من المحضر فإن كان الحجز قد حصل في غير محل إقامته وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في ظرف ثلاثة أيام.
المادة (244) : يجب على المكلف بالتنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ووصف الأشياء المحجوزة بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
المادة (245) : يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق. وللقاضي مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من الدائن أو المدين وذلك بعد الإعلان عن ميعاد البيع ومكانه.
المادة (246) : يجري البيع بالمزاد العلني، ويشترط أن يدفع المشتري فورا الثمن الذي عرضه للشراء، ويجب ألا يبدأ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة وتحرير محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
المادة (247) : يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المكلف بالبيع ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
المادة (248) : يكف المكلف بالبيع عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف.
المادة (249) : يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة (250) : يجوز لكل دائن بسند تنفيذي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون.
المادة (251) : يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب إعلان يعلن إلى المحجوز لديه ويشتمل على البيانات الآتية وإلا كان الحجز باطلا:- 1- صورة الحكم الذي يوقع الحجز بمقتضاه. 2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصاريف. 3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.
المادة (252) : يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين خلال خمسة عشر يوما بقلم كتاب المحكمة.
المادة (253) : يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله. ويجب أن يحصل إعلان الحجز في العشرة الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (254) : يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعي ببطلانه ما لم يرفع بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
المادة (255) : يجب على المحجوز لديه إذا كان مدينا للمحجوز عليه أن يفي للأخير بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.
المادة (256) : إذا أودع خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز المحكوم له به زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق الحاجز.
المادة (257) : إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادة السابقة وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسبب قيامه وأسباب انقضائه، إن كان قد أنقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها.
المادة (258) : إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
المادة (259) : الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بعينه فقط.
المادة (260) : إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين فيما تقدم جاز للحاجز أن يطلب من المحكمة تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد تحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد الذي حددته المحكمة حكمت عليه بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض.
المادة (261) : إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة (262) : يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعا وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
المادة (263) : إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من المحجوز لديه إلا بعد الفصل في الدعوى الخاصة برفع الحجز.
المادة (264) : إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
المادة (265) : إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الانتهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبس المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى رئيس المحاكم.
المادة (266) : يجوز لرئيس المحاكم إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.
المادة (267) : إذا أدى المحكوم عليه بالحبس ما حكم به أو أحضر كفيلا، أخلى سبيله.
المادة (268) : لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
المادة (269) : يختص مدير العمل برفع الدعوى بطلب توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة "75" من قانون العمل. ويقوم بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك بمباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة.
المادة (270) : ترفع الدعوى بناء على تكليف بالحضور من قبل مدير العمل يعلن إلى المخالف قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طبقا للقواعد المقررة للإعلان. وتذكر في ورقة التكليف المخالفة المنسوبة إلى المخالف، وذلك علاوة على البيانات الواجب ذكرها طبقا للمادة "5".
المادة (271) : إذا لم يحضر المخالف بنفسه أو بوكيل عنه يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على أوراق الدعوى.
المادة (272) : يجب أن يحضر الجلسة مدير العمل أو من يندبه لذلك.
المادة (273) : يبدأ التحقيق في الجلسة بسؤال المخالف عن المخالفة المسندة إليه، فإذا أعترف بها جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ثم شهود النفي.
المادة (274) : يكلف الشهود الحضور بناء على طلب مدير العمل أو بناء على طلب المخالف وذلك بواسطة قيادة الشرطة.
المادة (275) : للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة، وأن تقرر الانتقال لإجراء ما تراه لازما من معاينات، وأن تعين خبيرا واحدا أو أكثر في الدعوى، وأن تأمر بتكليف من ترى تكليفه الحضور من شهود.
المادة (276) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد 84 و85 ومن 93 إلى 107 ومن 112 إلى 118 ومن 121 إلى 130 و132 و133 على الانتقال للمعاينة وسماع الشهود والخبرة.
المادة (277) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
المادة (278) : لا يجوز توقيع الغرامة على المخالف عن واقعة غير التي وردت في طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المخالف المقامة عليه الدعوى.
المادة (279) : تسري القواعد المقررة في المواد من 181 إلى 193 و197 على إصدار الأحكام.
المادة (280) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من المخالف خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.
المادة (281) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها الكاتب في التقرير مع مراعاة أن تكون أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها. ويجب على مدير العمل إعلان الشهود للجلسة المذكورة.
المادة (282) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض نتيجة للمعارضة المرفوعة منه. وإذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى اعتبرت المعارضة كأن لم تكن.
المادة (283) : لا تنفذ الأحكام الصادرة ضد المخالف ما دام الطعن فيها بالمعارضة جائزا.
المادة (284) : يكون تنفيذ هذه الأحكام بواسطة قيادة الشرطة طبقا للإجراءات وقواعد التنفيذ المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن