تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على قانون العمل رقم 3 لسنة 1962 وعلى القانون رقم 5 لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية. وعلى القوانين المعدلة للقانونين المذكورين. وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني. قررنا القانون الآتي:-
المادة () : صدر قانون العمل رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في قطر، واستلزم تطبيق أحكام هذا القانون إنشاء محكمة خاصة بذلك، وصدر القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء المحكمة المذكورة، وأناط هذا القانون بالمحكمة وحدها دون غيرها مهمة الفصل نهائياً في جميع الدعاوي والأنزعة المتعلقة بتطبيق أي حكم من أحكام قانون العمل سالف الذكر، ونص في المادة (37) منه على أن الإجراءات أمام تلك المحكمة يجب أن تتم وفقاً لقانون يصدر يسمى قانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية، وصدر هذا القانون بالفعل وترقم برقم 5 لسنة 1963، وصدر بأحكام تمهيدية بينها ما نصت عليه المادة (3) من أن كل إعلان أو تنبيه أو أخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة قيادة الشرطة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها لإعلانها أو تنفيذها، ونص في المادة (5) على أنه يجب أن تشمل الأوراق المعلنة طبقاً للمادة الثالثة على بيانات هي تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان وأسم الطالب ولقبه مهنته أو وظيفته ومحل إقامته وأسم من يمثله ولقبه ومهنته ومحل إقامته أن كان له ممثل وأسم الشخص الذي تم الإعلان بواسطته وصفته وأسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته فإن لم يكن له محل معلوم وقت الإعلان فأخر محل إقامه كان له - إلى أخر ما جاءت به المادة (5) المذكورة من بيان، ورسمت المادة السابقة من الأحكام التمهيدية المشار إليها كيفية حصول الإعلان وقضت في هذا الخصوص بإن الأوراق المراد إعلانها تعلن إلى الشخص في محل إقامته، وإن لم يوجد فتسلم إلى وكيله أو نائبه أو لمن يسكن من أقاربه وأصهاره، وأن لم يوجد أحد من هؤلاء أو امتنع من وجد عن تسلم الورقة فيجري تسليمها إلى قائد الشرطة أو من ينوب عنه، وحتمت المادة السابعة المشار إليها بيان كل هذه الخطوات في أصل الورقة وصورتها، كما أوجبت على قائد الشرطة أن يرسل خلال اربع وعشرين ساعة خطاباً مسجلاً بالبريد إلى المعلن إليه في محل إقامته. وعرض قانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية، بعدئذ، لطريقة رفع الدعوى وقيدها، فنص في المادة (15) على إن ترفع الدعوى بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن إلى المدعى عليه، وأوجب اشتمالها على جميع البيانات الواجب ذكرها في كل إعلان فضلاً عن موضوع الدعوى ووقائعها وأدلتها وطلبات المدعى فيها وأسانيده، وكذلك على بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها، وساق القانون بعد ذلك بياناً غايته اتصال المحكمة بالنزاع بالطريق الذي رسمه، وثنى عليه بنص المادة (17) التي حددت الدفوع الجائز للخصوم إبداؤها ومن بينها الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور. ولما كان من الواضح أن قانون المرافعات أنما يستهدف، من مجموعة القواعد التي تضمنتها نصوصه في شأن طريقه رفع الدعوى، رسم السبيل الواجب اتخاذه في هذا الشأن وكذلك الأوضاع التي يلزمهم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء بقصد حماية حقوقهم أو استيفائها - لذلك أوجب عليهم عدم مخالفتها ورتب على حصول المخالفة بطلان الإجراءات ولو أدى ذلك إلى إهدار الحق الموضوعي، حرصاً على أن يسير الإجراء وينتج آثاره بالصورة الصحيحة المنشودة. بين أن التجربة أثبتت أن الظروف التي تسود منطقة تطبيق القانون تثير عقبة مادية تتلخص في أن المتعاملين بأحكامه، وقد وروداً عليها حديثاً، لم تتهيأ لهم بعد، سواء بذوات أنفسهم أو بالاستعانة بمتخصصين، مكنة الإلهام بدقة الإجراءات التي أوجب اتخاذها حتى يسلط عليهم الجزاء المنصوص عليه على مخالفة تلك الإجراءات إلا وهو البطلان، وليس من المتصور من جهة أخرى، رغم قيام هذه الظروف، الاستغناء عن البطلان إذ يستحيل على النظام الإجرائي أن يسير وينتفع به دون تقريره، بل أنه يلزم لاستقامة أساس التقاضي ذاته حتي يبرأ من النقد، ولذلك كله، ولمعالجة الوضع على نحو يتيح الجمع بين الإبقاء على قواعد قانون المرافعات أمام محكمة العمل في شأن رفع الدعوى، متساندة منسقة مع أحكام المادتين 12، 17 من القانون المذكور وبين إيجاد حل مؤقت لمواجهة الظروف المشار إليها أنفاً ينتهي العمل به بزوال تلك الظروف، رؤى أن ينشأ نظام جوازي مؤقت يقف، بجانب قواعد قانون المرافعات المنوه عنها، مستهدفاً تبسيط إجراءات رفع الدعوى للتيسير على كل من العامل وصاحب العمل في حالة قيام نزاع بينهما، وذلك بأن يرخص لهما، استثناء من حكم المادة (15) من قانون المرافعات أمام محكمة العمل في شأن إجراءات رفع الدعوى في الالتجاء إليه مفاداة للالتزام بحكم تلك المادة التي تحوطها الشكلية، ومؤدى هذا النظام أنه يجوز للعامل وصاحب العمل، في حالة ما إذا نشأ بينهما نزاع متعلق بتطبيق أي حكم من أحكام قانون العمل، أن يعرضا نزاعهما على دائرة العمل التي يجب أن تتخذ إجراءات تسوية ودياً، فأن أخفقت فعليها أن تحيل ذلك النزاع خلال أسبوع إلى محكمة العمل كي تنظره، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن أقوال طرفيه وحججهما ورأي الدائرة المذكورة، ويوجب النظام المشار إليه على قلم كتاب المحكمة اتخاذ إجراءات، تتم في مواعيد حددها، وهي تحديد جلسة وإخطار الطرفين بها وإجراء إخطار بإعلان بواسطة قيادة الشرطة. وقد أستلزم وضع النظام المنوه عنه إصدار القانون رقم (22) لسنة 1963 ونصت المادة الأولى منه على القواعد الجوازية المتقدمة الذكر، كما نصت المادة الثانية على أن يحدد القانون تاريخ إنهاء العمل بمعني أن يكون ذلك مرهوناً بزوال الظروف التي دعت إليه. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن النظام الجوازي الذي أتى به القانون رقم (22) لسنة 1963، فضلاً عن أن الحاجة إلى تبسيط الإجراءات قد دعت إليه للأسباب السابق الإشارة إليها، فانه في فقه القانون لا يعد بدعاً إذ أن له سوابق في قوانين بعض البلاد التي تشابه ظروفها ظروف قطر، مثال ذلك أن قانون المرافعات الكويتي قد تضمن، أخذاً بمبدأ تيسير سبل التقاضي، حكماً غايته أنه يجوز للمدعي والمدعي عليه أن يحضرا إلى المحكمة ويطلبا منها أن تستمع إلى الدعوى الناشبة بينهما وأن تمسك بها وتسير في نظرها دون أن يكون من المحتم عليهما أن يتبعا في سبيل تقديمهما الإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون المذكور، بل أن بعض البلاد التي خطت خطوات واسعة في ركب القانون، مثل الجمهورية العربية المتحدة، قد نحت هذا المنحنى فتضمنت المادة (75) من القانون رقم (91) لسنة 1959 في شأن عقد العمل الفردي، المعمول به فيها، حكماً مماثلاً.
المادة (1) : استثناء من حكم المادة (15) من قانون المرافعات أمام محكمة العمل القطرية في شأن إجراءات رفع الدعوى, يجوز للعامل وصاحب العمل إذا ما نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أي حكم من أحكام قانون العمل أن يعرضا نزاعهما على دائرة العمل, وتتخذ هذه الدائرة الإجراءات اللازمة لتسويته وديا بين الطرفين, فإذا لم تتم التسوية وجب على الدائرة أن تحيل النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ عرضه عليها إلى محكمة العمل, وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصا له وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة, وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ هذه الإحالة, ويخطر بها العامل وصاحب العمل, ويكون الإخطار بإعلان يتم بواسطة قيادة الشرطة.
المادة (2) : يحدد القانون تاريخ إنهاء العمل بنظام التداعي الجوازي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن