بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23، 27، 34) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962، بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962، بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971، بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة: (6) من القانون رقم (13) لسنة 1971 المشار إليه، النص الآتي:
"مع مراعاة ما نص عليه في المادة (4)، تختص محكمة الاستئناف بالفصل في جميع الاستئنافات التي ترفع إليها من أحكام وقرارات المحكمة الجزائية والمحكمة المدنية ومحكمة العمل."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر