تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (3) لسنة 1962. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 3و 4و 5 لسنة 1962. وعلى القانون رقم (10) لسنة 1962 بتأجيل العمل بالقوانين أرقام 3و 4و 5و 8 لسنة 1962. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادة "6" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على الوجه الآتي:- "مع مراعاة حكم المادة "12"، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:- 1- موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها أيا كان نوع العمل الذي يقومون به أو الفئة التي ينتمون إليها. 2- رجال قوة الأمن العام. 3- الأشخاص المستخدمون في أعمال عارضة لمدة تقل عن أربعة أسابيع. 4- أفراد أسرة صاحب العمل من العمال المقيمين معه في مسكنه والذين يعولهم فعلا بصورة كاملة. 5- الأشخاص المستخدمون في المنازل الخاصة كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكم هؤلاء الأشخاص. 6- أصحاب المحال الصغيرة التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من ستة عمال".
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحكم المادة "3" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، يلغى: 1- حكم الفقرة (جـ) من المادة "24" من القانون المذكور ونصها "في تطبيق أحكام هذه المادة يراعى حساب خدمة العامل المستمرة السابقة حتى يوم العمل بهذا القانون ضمن مدة خدمته". ونتيجة لهذا الإلغاء، تصبح الفقرة (د) الفقرة (جـ) والفقرة (هـ) الفقرة (د) 2- حكم الفقرة الأخيرة من المادة "47" ونصها "ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة حساب خدمة العامل المستمرة السابقة حتى يوم العمل بهذا القانون بما في ذلك هذا اليوم ضمن مدة خدمته".
المادة (3) : تعدل المادة "35" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على الوجه الآتي: "1- لا تسري أحكام المادة "24" على أي عامل:- "أ) يكون قد فقد حقه في المكافأة بموجب أحكام المادة "20" من هذا القانون. "ب) يكون قد ترك الخدمة، في غير الحالات المبينة بالمادة "21" دون أن يوجه لصاحب العمل الإعلان المنصوص عليه في المادة "18" من هذا القانون". "2- في حالة استقالة العامل، وبشرط مراعاة إعلان صاحب العمل بالاستقالة طبقا لأحكام المادة "18" من هذا القانون، يكون استحقاق العامل للمكافأة كالآتي:- "أ) ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين ولم تبلغ خمس سنوات. "ب) ثلثا المكافأة إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات ولم تزد على عشر سنوات. "جـ) المكافأة كاملة إذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات".
المادة (4) : تعدل المادة "60" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على الوجه الآتي:- "أ) على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز لكل عامل في خدمته أصيب بعجز دائم أو جزئي بسبب الخدمة، ويؤدي صاحب العمل التعويض عن الوفاة في حالة وفاة أي عامل بسبب خدمته". "ب) يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه طبقا لما هو مقرر في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. وبالنسبة للعجز الكلي الدائم الذي يجعل العامل عاجزا عجزا كليا عن كسب ما يقوم بأوده، يكون مقدار التعويض هو ذات المقدار المستحق في حالة الوفاة". "جـ) إذا كان العامل مسلما يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
المادة (5) : تعدل المادة "71" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على الوجه الآتي:- "يحظر على أي عامل يعمل في أية مؤسسة للمياه أو للكهرباء أو للغاز أو للصحة أو في أعمال مكافحة الحريق أو في أعمال التبريد أو في أعمال المواصلات السلكية و اللاسلكية أن يترك الخدمة دون توجيه الإعلان القانوني المنصوص عليه في المادة "18" أو أن يضرب عن العمل مع علمه أن من بين النتائج المحتملة لتركه الخدمة أو إضرابه عن العمل، أن يعرض للخطر الصحة العامة، أو حياة أي فريق من الناس بحرمانهم من خدمة أو أكثر من تلك الخدمات أو أن يلحق أضرارا جسيمة بالأملاك العامة أو الخاصة".
المادة (6) : تعدل المادة "76" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم (6) لسنة 1962 على الوجه الآتي:- "على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من مدير العمل".
المادة (7) : تعدل المادة "14" من القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل على الوجه الآتي:- "يعين للمحكمة قاض أو أكثر ويكون التعيين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة".
المادة (8) : تعدل المادة "18" من القانون رقم (4) لسنة 1962 على الوجه الآتي:- "أ) مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا الباب، لا يجوز إعفاء القاضي من منصبه بأية صورة كانت سواء أكان ذلك بالعزل أم بالإحالة إلى المعاش أم بالنقل". "ب) استثناء من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز إعفاء القاضي من منصبه بغير الطريق التأديبي خلال فترة مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ نشر مرسوم تعيين القاضي في الجريدة الرسمية". "وفي هذه الحالة يخطر بقرار إعفائه من منصبه قبل تاريخ الإعفاء بشهر واحد، ويسري الإعفاء من تاريخ الإخطار".
المادة (9) : تعدل المادة "19" من القانون رقم (4) لسنة 1962 على الوجه الآتي:- "يكون مرتب القاضي -/2.600 روبية شهريا مع علاوة سنوية قدرها -/100 روبية في الشهر إلى أن يصل المرتب -/3.200 روبية شهريا وهو الحد الأعلى للمرتب". "ولا يجوز أن يقرر له مرتب بصفة شخصية أو أن يمنح أية مكافأة إضافية استثنائية، وبوجه عام لا يجوز أن يعامل من الناحية المالية معاملة استثنائية بأية صورة كانت".
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به وبالقانونين رقمي (3)، (4) لسنة 1962 بعد تعديلهما طبقا لأحكامه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن