بشأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 3 لسنة 1962، 1 لسنة 1963.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على قانون العمل رقم (3) لسنة 1962،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 3، 4 لسنة 1962 وتحديد تاريخ العمل بهما،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة (6) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المعدلة بالمادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1963 على الوجه الآتي:ـ
"مع مراعاة حكم المادة (12) لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:ـ
1ـ موظفو الحكومة ومستخدموها. وعمالها أيا كان نوع العمل الذي يقومون به أو الفئة التي ينتمون إليها.
2ـ رجال قوة الأمن العام.
3ـ الأشخاص المستخدمون في أعمال عارضة لمدة تقل عن أربعة أسابيع.
4ـ أفراد أسرة صاحب العمل من العمال المقيمين معه في مسكنه والذين يعولهم فعلاً بصورة كاملة.
5ـ الأشخاص المستخدمون في المنازل الخاصة كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكم هؤلاء الأشخاص.
6ـ الأشخاص المستخدمون في المحال الصغيرة التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من ستة عمال".
المادة (2) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 على الوجه الآتي:ـ
"ويسري حكم هذه المادة على الفئات المشار إليها في الفقرات 3، 4، 5، 6 من المادة (6)".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر