تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1963 والقانون رقم (18) لسنة 1963, والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1966 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1967, قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال غير القطريين الذين يعملون في مؤسسات وطنية بمقتضى عقود عمل خاصة كتابية أو شفوية, ولو كانت عقودهم سابقة على نفاذه. واستثناء من هذا الحكم, نسوي مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق التي يكون قد اكتسبها هؤلاء العمال عن مدة خدمتهم السابقة حتى 31/12/1967 على أساس قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له. ب- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون, تسري جميع أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له التي لا تتعارض مع أحكامه.
المادة (2) : يقصد بالعامل غير القطري, كل ذكر أو أنثى غير حائز للجنسية القطرية طبقا لأحكام قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1963 والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1966.
المادة (3) : يقصد بالمؤسسات الوطنية في تطبيق أحكام هذا القانون, كل شركة أو منشأة أيا كان نوعها يكون رأسمالها قطريا بنسبة 100%, والشركات المختلطة التي لا يقل رأسمال القطريين فيها عن 51%.
المادة (4) : ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون لا يلزم أصحاب المؤسسات الوطنية بدفع مكافأة نهاية الخدمة, للعمال غير القطريين الذين يعملون لديهم ما لم يكن هنالك اتفاق كتابي بين الطرفين ينص على غير ذلك.
المادة (5) : يجوز لأصحاب المؤسسات الوطنية الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل غير القطري أو وقف صرفه بناء على اتفاق كتابي صريح مع العامل يحدد الحالات التي يجري فيها الحجز أو وقف الصرف ومقداره.
المادة (6) : لا يجوز لصاحب المؤسسة الوطنية أن يقتطع من أجر العامل غير القطري أكثر من 25% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال, ما لم يوجد بينهما اتفاق كتابي على غير ذلك.
المادة (7) : أ- عندما تزيد ساعات العمل الفعلية على عدد ساعات العمل العادية المبينة في المادة 35/1 من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962, تعتبر هذه الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر الأساسي المستحق له عن ساعات العمل العادية. ب- يدفع العمال الذين يعملون ليلا بين الساعة العاشرة مساء والساعة الرابعة صباحا الأجر الأساسي المستحق لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 20% من ذلك الأجر, وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
المادة (8) : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة. 2- العامل الذي لا يتجاوز أجره عشرة ريالات يوميا لا يتقاضى أجرا عن يوم الراحة الأسبوعية, وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله في هذا اليوم وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة أو يدفع له الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية. 3- العامل الذي يتجاوز أجره عشرة ريالات يوميا, يتقاضى أجرا عن يوم الراحة الأسبوعية, وإذا استدعت ظروف العمل تشغيله في ذلك اليوم, وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي, أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل 100% من هذا الأجر على الأقل.
المادة (9) : إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية المبينة في المادة ((10)) من هذا القانون, وجب أن يعامل فيما يتعلق بما يدفع له, كما يعامل في حالة تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية, ويدفع له عن ذلك اليوم ما تنص عليه الفقرة الثانية أو الثالثة من المادة الثامنة من هذا القانون حسب الأحوال.
المادة (10) : تمنح للعامل غير القطري سنويا بأجر كامل الإجازات الرسمية الآتية: 1- عيد الفطر ثلاثة أيام. 2- عيد الأضحى ثلاثة أيام.
المادة (11) : لكل عامل غير قطري أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة, ويجاوز راتبه 300 ريال شهريا, الحق في إجازة عادية سنوية بالأجر الأساسي المتفق عليه بينهما, ولا يجوز أن تقل هذه الإجازة عن مدة أسبوعين.
المادة (12) : تمنح الإجازة السنوية المشار إليها في المادة السابقة بدون أجر, لكل عامل غير قطري أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة مستمرة, ولا يجاوز راتبه 300 ريال شهريا.
المادة (13) : إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل غير القطري الذي يجاوز أجره 300 ريال شهريا أثناء إجازته السنوية العادية كلها أو بعضها, وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل الأجر المستحق له مضافا إليه زيادة لا تقل عن 100% من هذا الأجر. وأما العامل الذي لا يتجاوز أجره 300 ريال شهريا, فيؤدي إليه صاحب العمل الأجر الأساسي المتفق عليه بينهما.
المادة (14) : يجوز لصاحب العمل قبل قيام العامل غير القطري بإجازته العادية السنوية, حجز نصف الأجر المستحق له عن فترة الإنذار المتفق عليها بينهما كأمانة, ويرد هذا المبلغ إلى العامل في خلال الأسبوع الأول لعودته من إجازته.
المادة (15) : يكفل أصحاب المؤسسات الوطنية ديون عمالهم غير القطريين التي تبرم بعلمهم ويوافقون على كفالتها كتابة, ولا يجوز إلزامهم بكفالة غيرها من الديون.
المادة (16) : 1- يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل غير القطري في حالة الوفاة بسبب الخدمة طبقا للفئات الآتية: أ- 10.000 ريال بالنسبة للعمال الذين لا تتجاوز أجورهم الأساسية مبلغ 300 ريال شهريا. ب- 12.000 ريال بالنسبة للعمال الذين تتراوح أجورهم الأساسية بين 301 ريال شهريا - 1000 ريال شهريا. ج- 16.000 ريال بالنسبة للعمال الذين تتجاوز أجورهم الأساسية 1.000 ريال شهريا. 2- إذا كان العامل غير القطري مسلما يحسب مقدار التعويض المستحق له, طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (17) : يحسب مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل غير القطري في حالة العجز الجزئي والعجز الكلي الدائم طبقا للنسب المقررة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون العمل رقم 3 لسنة 1962 مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرات أ, ب, ج من المادة السابقة حسب الأحوال. وبالنسبة للعجز الكلي الدائم الذي يجعل العامل عاجزا عجزا كليا عن كسب ما يقوم بأوده يكون مقدار التعويض هو ذات المقدار المستحق في حالة الوفاة.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن