بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى المواد 17، 18، 75 من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تضاف إلى المادة (17) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 فقرة رابعة برقم "د" يكون نصها كما يلي:ـ
"(د) إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة وكان أجره تجاوز ـ 300 ريال شهرياً, فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر طوال المدة الباقية من العقد أو طوال مدة سنتين من تاريخ الانقطاع عن العمل أيهما أقل, كما لا يجوز لأي رب عمل آخر مع علمه بذلك استخدامه لديه خلال تلك المدة إلا بإذن كتابي من رب العمل السابق".
المادة (2) : تضاف إلى نهاية المادة (18) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 فقرة ثالثة برقم (3) نصها كما يلي:ـ
"(3) إذا أعلن العامل الأجنبي رب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة, وانقطع عن العمل قبل نهاية مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين, أو انقطع عن العمل دون إعلان سابق, فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر لمدة ستة أشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل, ولا يجوز لأي رب عمل آخر مع علمه بذلك استخدامه لديه قبل نهاية تلك المدة إلا بإذن كتابي من رب العمل السابق".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر