بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962،
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1966 النص التالي:
تضاف إلى نهاية المادة "18" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 فقرة ثالثة برقم (3) يكون نصها كما يلي:ـ
"(3) إذا أعلن العامل الأجنبي رب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة, وانقطع عن العمل قبل نهاية مدة الإعلان المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو بعدها, أو انقطع عن العمل دون إعلان سابق, فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر لمدة ستة أشهر من تاريخ انقطاعه عن العمل. ولا يجوز لأي رب عمل آخر مع علمه بذلك استخدامه لديه قبل نهاية تلك المدة إلا بإذن كتابي من رب العمل السابق."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر