بشأن اعتبار يوم الاستقلال إجازة رسمية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (26)، (37) منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1968 بشأن العمال غير القطريين العاملين في مؤسسات وطنية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : بمناسبة إعلان استقلال دولة قطر، يعتبر يوم الاستقلال 3 سبتمبر من كل عام إجازة رسمية تعطل فيها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة (2) : يعتبر يوم الاستقلال إجازة رسمية براتب كامل وفقاً للفقرة (ب) من المادة (46) من قانون العمل المشار إليه.
ويعتبر هذا اليوم إجازة رسمية براتب كامل بالنسبة للعمال غير القطريين، ويضاف إلى الإجازات الواردة في المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1968 المشار إليه.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر