تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1968 في شأن العمال غير القطريين العاملين في مؤسسات وطنية، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1968 بشأن العمال غير القطريين العاملين في مؤسسات وطنية المشار إليه, وذلك دون إخلال بالحقوق والالتزامات المختلفة التي نشأت في ظله عن فترة سريانه. واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون, تسري على هؤلاء العمال أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص البند (1) من المادة (2) والبند (2) من المادة (14) والفقرة (3) من المادة (15), والمادة (28), والمادة (46), والفقرة (2) من المادة (66), والبند (أ) من المادة (73), والفقرة (1) من المادة (74) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة "2": 1 ــ يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يبرم عقد عمل مع عامل أو عمال لقاء أجر معلوم. وإذا عهد صاحب العمل إلى شخص آخر كمقاول فرعي أو مقاول من الباطن تأدية عمل من أعماله أو جزء منها, وجب على هذا الشخص الآخر أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق. ويكون صاحب العمل الأصلي متضامناً معه في ذلك في حدود المبالغ التي يكون مديناً بها له. ولا يسري حكم الفقرة السابقة إلا على العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون. مادة "14": 2 ــ إذا تعطل عن العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر متتالية. مادة "15": 3 ــ يجب أن يتضمن عقد العمل مدة تدريب يتفق عليها. ويجوز أن تختلف مدة التدريب باختلاف سن العامل أو مقتضيات الحرفة أو المهنة التي يستخدم فيها. وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة إذا استمر العامل في الخدمة بعدها. مادة "28": مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) فقرة (1) لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على تحديد راتب أساسي للعامل يقل عن الحد الأدنى الذي يصدر بتحديده قرار من الأمير. مادة "46": أ ــ تمنح للعامل سنوياً بأجر كامل الإجازات الرسمية الآتية: 1 ــ عيد الفطر ــ ثلاثة أيام عمل. 2 ــ عيد الأضحى ــ ثلاثة أيام عمل. 3 ــ يوم الاستقلال ــ يوم عمل واحد. ب ــ بالإضافة إلى الإجازات السابقة, تمنح ثلاثة أيام عمل, إجازة بأجر كامل, وهذه الأيام الثلاثة تعلنها الحكومة أو يقررها صاحب العمل للعمال جميعاً. مادة "66": 2 ــ تشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة بعد الحصول على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية أو من ينيبه عنه, بناء على طلب أي من العمال أو أصحاب العمل. وعلى صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأي تغيير يطرأ على تشكيل تلك اللجان. ويجوز للوزارة انتداب أحد موظفيها لحضور اجتماعات اللجان بصفة مراقب. مادة "73": أ ــ أن يحتفظ بالنسبة لكل عامل بسجل يتضمن بوجه خاص اسم العامل, وعمله, وأجره, وتاريخ بدء خدمته, وجنسيته, ومحل إقامته, وحالته الاجتماعية, ومؤهلاته العلمية والعملية, والإجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها والجزاءات التي وقعت عليه. مادة "74": أ ــ يحق للموظفين المرخص لهم بالتفتيش, بموجب قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون, أن يدخلوا أماكن العمل لفحص السجلات والدفاتر واللوائح والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون, وذلك طبقاً لتعليمات الوزارة. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (3) : يضاف إلى المادة (2) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه بند جديد برقم (10) نصه الآتي: 10 ــ يقصد بالمؤسسة الوطنية كل شركة أو منشأة أياً كان نوعها لا يقل رأس المال القطري فيها عن 51%.
المادة (4) : تضاف إلي المادة (8) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه, فقرة جديدة تكون الفقرة الثانية ونصها الآتي: "ومع مراعاة حكم المادة (64) من هذا القانون, تسقط دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن عقد العمل إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ انتهاء العقد".
المادة (5) : تضاف إلي المادة (20) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه, فقرة جديدة تكون الفقرة الأخيرة ونصها الآتي: "وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء عمله كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام قانون العمل, فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلي عمله, أو بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض مناسب له, وذلك بالإضافة إلي الحقوق الأخرى التي اكتسبها العامل وفقاً للقانون. ويكون للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد التعسف وتقدير مداه".
المادة (6) : يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (25) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه المعدلة بقانون رقم (1) لسنة 1963 بند جديد برقم (ج) ونصه الآتي: (ج) "يكون أجنبياً ويعمل لدى مؤسسة وطنية, وفي هذه الحالة يطبق الاتفاق المبرم بين الطرفين".
المادة (7) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن