بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23، 27، 34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1962، في شأن قانون العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962، بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962، بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971، بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (200)، (204)، (279) من قانون المرافعات أمام محكمة العمل، الصادر به القانون رقم (5) لسنة 1962 المشار إليه، النصوص الآتية:-
مادة (200): طرق الطعن في أحكام محكمة العمل هي المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر. وميعاد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ثلاثون يوما، ويبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا، ومن اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة أو من اليوم الذي يحكم فيه باعتبارها كأن لم تكن إذا كان غيابيا.
مادة (204): يرفع الطعن بالأوضاع المقررة لرفع الدعاوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كانت باطلة.
ويرفع الطعن بالمعارضة والتماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
مادة (279): تسري القواعد المقررة في المواد من 181 إلى 193 و197 على إصدار الأحكام. وتسري على الاستئناف في المخالفات الأحكام الواردة بشأنه في الفصل الأول من الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون المرافعات أمام محكمة العمل المشار إليه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر