تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34) ، (51) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، وعلى الأخص المادة (46) منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون لقيد المحامين جدولان: جدول دائم وجدول مؤقت. ويعهد بهذين الجدولين إلى لجنة قيد المحامين النصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة المحاماة في قطر بما في ذلك الاستشارات القانونية، ما لم يكن اسمه مقيداً بأحد هذين الجدولين، وحاصلاً على رخصة سارية المفعول بمزاولة تلك المهنة الصادرة عن اللجنة المشار إليه. ومع مراعاة أحكام المادتين (16)، (17) من هذا القانون، للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم ودوائر الشرطة وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً جنائياً أو إدارياً أو اجتماعياً. وللمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بالجدول الدائم للمحامين ما يلي: أولاً: أن يكون قطرياً. ثانياً: أن يكون حاصلاً على أجازة الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها. ثالثاً: أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، بالغا من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل. رابعاً: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية، أو اعتزل وظيفته أو مهنته، أو انقطعت صلته بها، لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. خامساً: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. سادساً: أن يكون قد نال تدريباً لمدة سنة ميلادية واحدة في مكتب أحد المحامين المقيدين في أحد الجدولين أو مارس العمل القانوني لذات المدة في أحد أجهزة الدولة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة. وعلى المحامين المقيدين في أحد الجدولين أن يقبلوا تدريب من يتقدم إليهم من القطريين الحاصلين على إجازة الحقوق. وتتولى وزارة العدل صرف مكافأة شهرية لكل محام متدرب. ويحدد مقدار هذه المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول المؤقت للمحامين، بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرات من (2)، (3)، (4)، (5) من المادة السابقة: 1- أن يكون منتمياً بجنسيته إلى إحدى الدول العربية. 2- أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن سبع سنوات. 3- أن يقيم في قطر مدة قيد اسمه بالجدول.
المادة (4) : مدة القيد بالجدول المؤقت ثلاث سنوات، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح لجنة قيد المحامين.
المادة (5) : لا يجوز أن يكون عدد المحامين المقيدين في الجدول المؤقت أكثر من عشرة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة زيادة هذا العدد، ويشترط أن يصدر بهذه الزيادة قرار خاص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة (6) : يترتب على إلغاء الجدول المؤقت توقف من يكوم مقيداً فيه عن ممارسة مهنة المحاماة، اعتباراً من تاريخ الإلغاء، على أنه لا يجوز إلغاء هذا الجدول إلا بعد إنذار من وزير العدل مدته سنة تبدأ من تاريخ نشر الإنذار في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : تنشأ لجنة تسمى ((لجنة قيد المحامين)) ويكون تشكيلها على الوجه الآتي: وزير العـدل رئيساً رئيس المحاكم العدلية عضواً أحد قضاة محكمة الاستئناف عضواً مدير الشئون القانونية عضواً وفي حالة غياب أي من هؤلاء يحل محله من يعينه الأمير بقرار منه. ويجوز تعيين عضو رابع من بين المحامين المقيدين بالجدول الدائم بقرار من وزير العدل. وللجنة أن تضع لائحة لتنظيم أعمالها. وتصدر اللجنة قرارتها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : يوجه طلب القيد إلى رئيس لجنة قيد المحامين، وترفق بالطلب الأوراق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (2) أو (3) من هذا القانون حسب الأحوال، وإذا كان الطلب للقيد في الجدول المؤقت، أرفقت به شهادة معتمدة من نقابة المحامين أو من الجهة القضائية المختصة في البلد الذي يعمل به مقدم الطلب.
المادة (9) : تنعقد لجنة قيد المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة. ولها أن توافق على القيد أو ترفضه مع بيان أسباب الرفض. ولمن رفض طلب أن يتظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه أخطاراً، بالبريد المسجل، بالرفض، ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه.
المادة (10) : إذا وافقت اللجنة على طلب القيد، أصدرت رخصة تحمل توقيعات الرئيس والأعضاء.
المادة (11) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بأحد الجدولين مباشرة العمل إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أراعي تقاليد المهنة، وأن أحترم قوانين البلاد)).
المادة (12) : يؤدي المحامي عند قيد اسمه بأي من الجدولين رسم قيد قدرة ألف ريال. ويؤدي رسماً سنوياً قدره مائتا ريال في بداية كل سنة مالية.
المادة (13) : تنشئ اللجنة جدولاً عاماً يشمل أسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المحاماة أمام المحاكم، ويضاف إليه أو يشطب منه من تقرر اللجنة قيده أو شطب أسمه، وترسل صورة منه إلى جميع المحاكم قي قطر.
المادة (14) : على المحامي الذي كف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب أن يخطر اللجنة بذلك ويتعين على اللجنة أن تشطب اسمه من الجدول، ويترتب على ذلك سحب رخصته تلقائياً.
المادة (15) : يجوز للمحامي العربي المرخص له بمزاولة المحاماة في بلاده، المرافعة في قضية معينة أمام المحاكم القطرية رغم عدم قيده في قطر، وذلك بالشروط الآتية: أ- أن يشترك معه محام مقيد بأي من الجدولين القطريين الدائم والمؤقت. ب- الحصول مسبقاً على أذن خاص من وزير العدل. ج- المعاملة بالمثل.
المادة (16) : يقبل للمرافعة عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات أمام المحاكم القطرية بشرط موافقة لجنة قيد المحامين، موظفو هذه الجهات الحاصلين على إجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدره الممثل القانوني للجهة صاحبة الشأن مصدق على توقيعه وصفته رسمياً.
المادة (17) : يقبل للمرافعة عن الحكومة أمام المحاكم القطرية من تنتدبه وزارة العدل من أعضاء إدارة الشئون القانونية، ويكون ذلك بتوكيل يصدره وزير العدل.
المادة (18) : على المحامي أو الوكيل أن يقدم إلى المحكمة توكيلاً مصدقاً عليه في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله. فإذا استحال عليه ذلك لعذر تقدره المحكمة، جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل، أثبت ذلك في محضر الجلسة وقام هذا مقام التوكيل المصدق.
المادة (19) : على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وآداب المحاماة وتقاليدها.
المادة (20) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل، وعليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي يفضي بها إليه موكله.
المادة (21) : على المحامي أن يولي المحكمة كامل الاحترام، وإن يمتنع عن توجيه الإساءة إلى الخصوم أو وكلائهم، وألا يطعن في سمعة أو شرف الخصوم أو الشهود إلا إذا كان لذلك صلة بموضوع الدعوى.
المادة (22) : لا يقبل حضور المحامي أمام جميع المحاكم إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي تحدده لجنة قيد المحامين.
المادة (23) : على كل محام أن يتخذ له مكتباً لائقاً لأعمال المحاماة في قطر، وأن يخطر لجنة قيد المحامين بعنوان مكتبة، وبأي تغيير يطرأ عليه.
المادة (24) : على المحامي أن يمتنع عن تقديم أيه معاونة، ولو عن طريق إبداء الرأي، لخصم موكله في ذات النزاع الذي وكله عنه فيه أو في نزاع مرتبط به، وبصفة عامة لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على كل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت. ولا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله في دعوى وكل فيها، ولا يجبر على أداء تلك الشهادة.
المادة (25) : لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة. 2- العمل في إحدى مصالح الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد. 3- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع استقلال المحامي وكرامته.
المادة (26) : لا يجوز للمحامي، لمزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأيه وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية أو الترغيب أو الوسطاء، ولكن يجوز له: 1- أن يضع لوحة بمكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية. 2- أن يضع أعلاناً أمام مكتبه السابق ليرشد عن موقع مكتبه الجديد.
المادة (27) : لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته في وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بتنحيه بكتاب موصى عليه، كما يجب أن يستمر في متابعة إجراءات الدعوى، شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى مدة كافية لتتيح للموكل الفرصة لتوكيل محام آخر إذا رغب في ذلك.
المادة (28) : لا يجوز للمحامي أن يلحق بمكتبه أي محام سحبت رخصته أو أوقف عن العمل بموجب هذا القانون، أثناء سريان السحب أو الوقف.
المادة (29) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته، وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوي غير ملحوظة عند الاتفاق، حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. كذلك إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله، استحق الإتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
المادة (30) : تتحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق الكتابي المعقود بينه وبين ذوي الشأن. ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الإتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى، أو أن ينسب مقدار الإتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
المادة (31) : لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله ولا تستحق أتعابه كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
المادة (32) : إذا لم يكون المحامي وموكله قد اتفقا على الأتعاب قبل رفع الدعوى أو مباشرة الأمر الذي أوكل إلى المحامي مباشرته، ولم يتوصلا إلى اتفاق بشأنها بعد ذلك جاز للمحامي، لاستصدار أمر بالأتعاب، أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة التي نظرت الدعوى أو إلى قاضى المحكمة المدنية إذا لم يكون العمل الذي أداه المحامي للموكل هو مباشرة دعوى أمام المحاكم. وتقدر أتعاب المحامي بأمر يصدر على عريضة، ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر، وينظر التظلم على وجه الاستعجال. ويكون الحكم الصادر فيه نهائياً غير قابل للطعن فيه.
المادة (33) : يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل لأي سبب من الأسباب، أن يعيد على موكله سند التوكيل والمستندات الأخرى وسائر الأوراق الخاصة به والتي قد تكون في حوزته ، على أنه يجوز للمحامي أن يحتفظ بجميع هذه الأوراق والمستندات حتى يؤدي له الموكل ما قد يكون مستحقاً عليه من أتعاب.
المادة (34) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالإتعاب، عند عدم وجود سند بها، بمضي خمس سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انتهاء الوكالة.
المادة (35) : من أخل من المحامين بواجبات مهنته أو سلك سلوكاً يسيء إلى تقاليدها، أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون، يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- الإنذار. 2- اللـوم. 3- الوقف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 4- شطب الاسم من الجدول.
المادة (36) : تختص لجنة قيد المحامين، بكامل هيئتها، بتأديب المحامين.
المادة (37) : لا يترتب على اعتزال المحامي أو وقفه عن مزاولة المحاماة، امتناع محاكمته تأديباً على ما يكون سبق له ارتكابه من خروج على واجبات المهنة خلال مزاولته لها، على أن تتم هذه المحاكمة خلال ثلاث السنوات التالية للاعتزال أو الوقف.
المادة (38) : يرفع قسم القضايا بإدارة الشئون القانونية الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد القضاة.
المادة (39) : يعلن المحامي بالحضور أمام لجنة قيد المحامين بكتاب مسجل، قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ويبين في هذا الكتاب التهمة الموجهة إليه بإيجاز، ويخطر بإحضار من يرى إحضاره من الشهود في الموعد المحدد. ويجوز للمحامي أن يوكل عنه في الحضور محامياً آخر ما لم تأمر اللجنة بحضوره شخصياً.
المادة (40) : يجوز للجنة قيد المحامين أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم كما يجوز لها أن توقع على الشاهد العقوبات المقررة في المادتين (135)، (136) من قانون العقوبات في حالة رفضه الحضور أو في حالة حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة، وبالعقوبة المقررة بالمادة (130) من ذات القانون في حالة آدائه الشهادة زوراً.
المادة (41) : تكون جلسات لجنة قيد المحامين عند تأديب المحامي سرية، ويصدر قرارها بعد سماع أقوال الاتهام والمحامي، وتتلى أسبابه كاملة عند النظر به.
المادة (42) : في حالة ما إذا كان قرار لجنة قيد المحامين يقضي بشطب الاسم من الجدول أو الوقف، يبلغ منطوقة إلى جميع المحاكم، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (43) : للمحامي حق الطعن بالمعارضة في حالة صدور القرار في غيبته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، ويكون التبليغ بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (44) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة، تكون القرارات التأديبية نهائية غير قابلة للطعن فيها.
المادة (45) : لا يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار تأديبي بمنعه من مزاولة المهنة خلال مدة معينة، فتح مكتب طوال هذه المدة. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، لكنه يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، فإذا زاول مهنته في فترة المنع، عوقب تأديبياً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.
المادة (46) : يجوز لمن صدر ضده، من لجنة قيد المحامين، قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب، بعد مضي سنتين ميلاديتين على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار، إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا رأت اللجنة أن المدة التي انقضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاحه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بإعادة قيد أسمه، وإذا قضى القرار برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة واحدة من تاريخ صدور ذلك القرار، ويكون القرار الذي يصدر من جديد برفض الطلب نهائياً غير قابل للطعن فيه.
المادة (47) : كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو مارس مهنة المحاماة أثناء مدة سريان قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول أو بوقفه، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال وبالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (48) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن