تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980 بتنظيم مهنة المحاماة، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد 63, 65, 80, 103, 106, 110, 115, 116, 117 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971, على النحو التالي: مادة (63): يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة. على أنه يجوز له أن ينيب وكيلاً للحضور عنه إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط, وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً. كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من المثول أمامها شخصيا إذا كانت الجريمة جنحة. ولا يجوز لأحد في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة, أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب, ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول, تعين أجلاً لحضور المتهم أمامها. أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا وكلاء للحضور عنهم, على أن يكون للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق. مادة (65): للمتهم الحق دائما في أن يوكل من يحضر معه للدفاع عنه, ويجوز للمحكمة أن تنتدب في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات, من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحداً, وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة وتدفع من الإعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية, على أن تتولى تحصيله من المتهم حال قدرته على سداده. مادة (80): إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك, يكون للمحكمة - بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب - أن تنظر الدعوى وأن تصدر حكما في غيبة المتهم. ويجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه أو بالقبض عليه. وإذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته, وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره. مادة (103): إذا كان المتهم محبوساً, فعلى إدارة السجن إحضاره أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وسماع الحكم فيها. ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. مادة (106): تضاف إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم, عبارة ".. وإجراءات إعلانهم وصدور الحكم في حضورهم أو غيبتهم .." بعد عبارة ".. والقضاة الذين اشتركوا في الحكم, والخصوم ..". مادة (110): تضاف إلى بيانات المحاكمة الإيجازية فقرة جديدة برقم (12) نصها كالآتي: 12- إجراءات إعلان المتهم وصدور الحكم في حضوره أو غيبته. مادة (115): ميعاد استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالنسبة للمدعي العام في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم, وبالنسبة للمحكوم عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو صادرا في المعارضة المرفوعة منه أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي وذلك بحسب الأحوال. ويحصل الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على بيان الحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها. وأسباب الاستئناف وصفة المستأنف وطلباته. ويوقع تقرير الاستئناف من المستأنف أو وكيله ومن كاتب المحكمة, ويثبت به تاريخ حصول الاستئناف. المادة (116): إذا كان المحكوم عليه محبوساً ويرغب في الاستئناف, فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير الاستئناف, إن طلب منها ذلك, والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المستأنف في الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف إذا ظل محبوسا. ويعتبر الاستئناف مرفوعا من تاريخ التوقيع على تقريره لدى إدارة السجن. المادة (117): على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس هذه المحكمة, عند ورود التقرير والملف المشار إليهما, أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويتولى قلم الكتاب من تلقاء نفسه إعلان الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة, وكذلك إعلان سائر الخصوم بصورة من تقرير الاستئناف.
المادة (2) : يضاف إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون المشار إليه في المادة الأولى, ثلاث مواد جديدة نصوصها كما يلي: مادة (67 مكرر): تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته, وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37, 38, 39, 40, 42) من هذا القانون. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم, يسلم الإعلان إلى رئيس مركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم به في قطر. ويعتبر آخر محل إقامة للمتهم في الدائرة التي وقعت بها الجريمة, ما لم يثبت خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين. مادة (80 مكرر): يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر الجلسة, عند النداء على الدعوى. ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى. وفيما عدا الجنايات, لا تقبل المعارضة في الحكم الذي يعتبر حضورياً في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى, إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر مقبول منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز. مادة (108 مكرر): تعلن صورة الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه, فإن لم يتيسر ذلك تسلم نسخة الإعلان في محل إقامته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37, 38, 39) من هذا القانون. ويجوز أن يجري إعلان الحكم الغيابي طبقاً لنموذج الملخص الذي يصدر به قرار من رئيس المحاكم العدلية.
المادة (3) : يعدل عنوان الفصل العاشر من القانون المشار إليه في المادة الأولى, بحيث يصبح (في المعارضة والاستئناف)، وتضاف تحت هذا العنوان, خمس مواد جديدة نصوصها كما يلي: مادة (113 مكرر): مع مراعاة نص المادة (80 مكرر) تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية من المحكوم عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم, أما في الجنايات فيبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه, لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك. مادة (113 مكرر أ): تحصل المعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على موجز لبيان الحكم المعارض فيه والدعوى التي صدر بشأنها وأسباب المعارضة وصفة المعارض وطلباته, مع تحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة. ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة, ويثبت به تاريخ حصول المعارضة. ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم والشهود بالحضور للجلسة المذكورة. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في المعارضة, فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير المعارضة, أن طلب منها ذلك, والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا. ويحتسب ميعاد المعارضة من تاريخ التوقيع على تقريرها لدى إدارة السجن. مادة (113 مكرر ب): إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة, تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعها أو لأي عيب جوهري يتعلق بشكل المعارضة, ولها أن تقضي بعدم قبول المعارضة أثناء نظرها إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك. وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلاً, سمعت دفاع المعارض وطلباته ورد الخصوم وأقوال من ترى سماعه من الشهود. ولها أن تقوم بما تراه لازما من إجراءات التحقيق. مادة (113 مكرر جـ): للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها وأن الحكم صحيح شكلاً وموضوعاً. كما لها أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي وتبرئة المعارض أو تعديل الحكم وتخفيض العقوبة الواردة فيه. ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. مادة (113 مكرر د): الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن