بشأن تحديد تاريخ العمل بالقانونين رقمي 5، 8 لسنة 1962.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، وعلي القانون رقم (6) لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 3 و4 و5 لسنة 1962،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل.
وعلي القانون رقم (??) لسنة 1962 بتأجيل العمل بالقوانين أرقام 3 و4 و5 و8 لسنة 1962.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم,
قررنا القانون الآتي:-
المادة () : نصت المادة "1" من القانون رقم 10 لسنة 1962 الصادر في 30 ربيع الأول 1382 الموافق 30 أغسطس 1962 على ما يأتي:-
"يؤجل العمل بكل من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل والقانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة
العمل حتى يصدر قانون جديد يحدد تاريخ العمل بهذه القوانين".
ولما كان الغرض الأساسي الذي هدف إليه القانون من تأجيل القوانين المشار إليها هو إفساح المجال للنظر في تعديل القانونين رقمي 3 و4 لسنة 1962 بما يتمشى مع ظروف البلاد وحاجاتها الواقعية.
لذلك ولما كانت التعديلات المطلوبة قد تمت بصدور القانون رقم (1) لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 3, 4 لسنة 1962 وتحديد تاريخ العمل بهما, فقد رؤي إصدار هذا القانون لتحديد ذات التاريخ للعمل بالقانونين رقمي 5 لسنة 1962 و8 لسنة 1962 فنص القانون الحالي في المادة الأولى منه على ما يأتي:-
"يعمل بالقانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون".
المادة (1) : يعمل بالقانون رقم (5) لسنة 1962 بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل والقانون رقم (8) لسنة 1962 بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر