تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا رئيس المحاكم قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره 5% من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها، بحد أدنى قدره روبية واحدة.
المادة (2) : يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره عشرون روبية.
المادة (3) : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:- 1- دعاوى واشكالات التنفيذ. 2- طلبات رد الخبراء. 3- طلبات تنفيذ الأحكام مجهولة القيمة. 4- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
المادة (4) : إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين. فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
المادة (5) : إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة، قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات. وإذا اشتملت على طلبات مجهولة القيمة جميعها قدر الرسم الثابت على كل طلب على حدة. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
المادة (6) : إذا كانت للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعي طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
المادة (7) : في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره خمس وعشرون روبية. فإذا فصلت المحكمة في الموضوع استكمل الرسم المستحق على الموضوع.
المادة (8) : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:- 1- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة أو ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها. 2- المعارضة في الأحكام الغيابية وفي قوائم الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبراء. 3- الصلح أمام المحكمة إذا توافرت الشروط المبينة في المادة "14".
المادة (9) : تخفض الرسوم إلى الربع في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.
المادة (10) : يفرض رسم نسبي قدره 1/2 2% من قيمة الغرامة المحكوم بها على الخبراء والشهود والخصوم على المعارضات في الأحكام الصادرة بتغريمهم.
المادة (11) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من القاضي بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم.
المادة (12) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف الثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (13) : يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.
المادة (14) : إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة وأمرت بإلحاقه به وفقا للمادة "14" من قانون المرافعات أمام محكمة العمل قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع، لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية حتى ولو كان قد سبق الحكم بشطبها ثم جددت. أما إذا كانت الدعوى مجددة بعد الحكم فيها بترك الخصومة فلا يرد نصف الرسوم. وتحسب الرسوم النسبية على قيمة الطلب ما لم يجاوز المتصالح عليه هذه القيمة. أما إذا جاوزها فتحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه. وإذا لم تبين قيمة المتصالح عليه في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات. ولا يرد شيء من الرسوم في الدعوى المخفضة فيها الرسوم إذا انتهى النزاع صلحا.
المادة (15) : ترد الرسوم في حالة طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب.
المادة (16) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي ويذكر تاريخ ورقم الإيصال المحرر بسداد الرسم بالأرقام والحروف. وفي حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بذلك.
المادة (17) : يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والجداول والأوراق القضائية بما فيها صور محاضر التنفيذ وعلى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو أوراق الإعلانات غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة رسما قدره روبية عن كل ورقة.
المادة (18) : يفرض رسم قدره روبية واحدة على الأوراق الآتية:- 1- الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض، وإذا طلبت الأوامر عند رفع الدعوى فيؤخذ عنها رسم مقرر على الأصل فقط، أما الصورة وإعلانها فيتبعان الرسم النسبي المحصل عند رفعها. 2- الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
المادة (19) : يفرض رسم قدره روبية واحدة على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة "17".
المادة (20) : تكون الورقة المنوه عنها في هذا القانون من صفحتين والصفحة من خمسة وعشرين سطرا والسطر من اثنتي عشر كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعا باللغة الأجنبية. ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها. أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها رسم إلا إذا جاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير التوقيعات والتاريخ.
المادة (21) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي جدول أو سجل أو دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
المادة (22) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات الرسوم المستحقة وما حصل منها وما بقي وأن يذكر تاريخ ورقم الإيصال بسداد الرسم بالأرقام والحروف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر بذلك.
المادة (23) : يفرض رسم نسبي قدره 1/2% على النقود التي تودع خزانة المحكمة ويشمل الرسم محضر الإيداع وصورته. أما إعلان محضر الإيداع فيحصل عليه الرسم المستحق.
المادة (24) : لا يفرض رسم إيداع على ما يحصله المكلفون بالتنفيذ تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقها. وإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو قسم استحق رسم الإيداع.
المادة (25) : تقدر قيمة طلبات تقسيم أموال المدين على دائنيه قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي تقسم.
المادة (26) : لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة.
المادة (27) : فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره روبية على كل ورقة من أصل الإعلان. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان استئناف سير الدعوى التي قضي فيها بانقطاع سير الخصومة والإعلانات التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات. ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب. ولكن لا يتكرر الرسم على الصورة إذا لم تكن قد سلمت إلى المطلوب إعلانه.
المادة (28) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق في الخارج.
المادة (29) : يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود. ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه عند طلب إعادة التنفيذ نفس المحجوزات.
المادة (30) : لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
المادة (31) : يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.
المادة (32) : تقدر الرسوم النسبية على تنفيذ الأحكام والأوامر باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها إذا كانت معلومة القيمة. أما إذا كانت مجهولة القيمة فيقدر عليها رسم ثابت.
المادة (33) : لا تفرض رسوم على دعاوى مخالفة أحكام قانون العمل ويفرض رسم قدره 5 روبيات على المعارضة في الأحكام الغيابية الصادر فيها. ويستحق الرسم عند الحكم في المعارضة.
المادة (34) : يشمل الرسم جميع الإجراءات التي تتخذ في المعارضات حتى صدور الحكم فيها وإعلانه. ويتعدد الرسم بتعدد المخالفين.
المادة (35) : لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التي تصدر بتصحيح الخطأ المادي في أحكام المخالفات. ولكن إذا طلب المخالف تصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه رسم قدره خمس روبيات.
المادة (36) : تطبق أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول بالنسبة لرسوم الصور والشهادات وتحصيل الغرامات والرسوم المحكوم بها ضد المخالفين لقانون العمل.
المادة (37) : تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وذلك بعد تقديرها بمعرفة القاضي على أن يرجع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.
المادة (38) : إذا طلب المخالف تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.
المادة (39) : يشمل الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة "8" من قانون العمل رقم (3) لسنة 1963 رسوم الصور والشهادات والملخصات والترجمة وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية ورسم التنفيذ.
المادة (40) : لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.
المادة (41) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ وصور الأحكام التمهيدية وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء ومصاريف انتقال المحكمة والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.
المادة (42) : يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الروبية روبية.
المادة (43) : لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحق عليه مقدما.
المادة (44) : تحصل الرسوم المستحقة بطريق التضامن بين الملزمين بها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
المادة (45) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.
المادة (46) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر 1962
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن