بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1962 في شأن قانون العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:ـ
"تختص محكمة العمل, وحدها دون غيرها بالفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أي حكم من أحكام قانون العمل, وفي جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة منها, وذلك أيا كانت جنسية الخصوم".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر