تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المادة (37) منه, وعلى المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون, ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه,
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية".
المادة (2) : لا يجوز التحري في أي جريمة تنص عليها القوانين المدرجة بالجدول المرافق للقانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية أو ما يضاف إليه مستقبلا, ولا يجوز للمحكمة إجراء أي محاكمة, خلافا للقواعد والإجراءات التي يقررها هذا القانون.
المادة (2) : تسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (12) بإنشاء محكمة قطر الجزائية.
المادة (3) : ما لم يقتض السياق معنى آخر, يكون للألفاظ والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة قبالة كل منها:- جريمة: تعني أي فعل يعاقب عليه بموجب أي من القوانين المشار إليها في المادة السابقة. تحري: تشمل جميع الإجراءات التي تتخذ من أجل جمع الأدلة. شرطي: تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر مهما كانت رتبته. بلاغ: تعني المعلومات الأولى التي تقدم للشرطة عن ارتكاب أي جريمة نص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. قانون: تشمل القانون والقرار وتعديلاتهما.
المادة (3) : جميع الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون مرفوعة أمام المحاكم بقطر تحال بالحالة التي هي عليها إلى محكمة قطر الجزائية.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : تختص الشرطة بالتحري في الجرائم ورفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة ما لم ينص قانون آخر على غير ذلك.
المادة (5) : يجوز للشرطي القبض على: 1- أي شخص لدى الشرطي أمر كتابي صادر من المحكمة الجزائية بالقبض عليه. 2- أي شخص توافرت للشرطي أسباب قوية على أنه أرتكب فعلا يعاقب عليه بموجب أحكام القانون رقم (9) لسنة 1962 بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1966 بشأن تزييف العملة والمسكوكات. المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها, المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1969 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب. 3- أي شخص صدر إعلان عام من المحكمة بحضوره أمامها بموجب المادة (26) من هذا القانون.
المادة (6) : يجوز للقاضي الجزائي أن يقبض أو يأمر بالقبض, دون أمر كتابي, على أي شخص يرتكب أي جريمة في حضوره مما يجوز له فيها إصدار أمر قبض بشأنه.
المادة (7) : في حالة مقاومة الشخص المطلوب القبض عليه تنفيذ أمر القبض أو محاولة التهرب من تنفيذه, يجوز لرجل الشرطة المكلف بالقبض أن يستعمل كل الوسائل المعقولة لإتمام القبض.
المادة (8) : يجوز للشرطي عند تنفيذ القبض أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه أية أسلحة أو غيرها من الأدوات التي يحملها والتي يمكن استخدامها في المقاومة, وعليه أن يسلمها للقاضي أو الضابط المطلوب إحضار الشخص أمامه.
المادة (9) : على الشرطي المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يبلغ الشخص المراد القبض عليه مضمون الأمر وأن يطلعه عليه أن طلب الشخص ذلك.
المادة (10) : إذا كان لدى الشرطي المكلف بالقبض سبب قوي للاعتقاد بأن الشخص المراد القبض عليه قد دخل في أي مكان أو أنه موجود في ذلك المكان جاز له الدخول فيه للبحث عنه. وعلى الشخص الذي يقيم في ذلك المكان أو الشخص المسؤول عنه أن يأذن للشرطي بالدخول فيه, وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأداء مهمته, وفي حالة الرفض جاز للشرطي الدخول وله أن يستعمل في سبيل ذلك ما تقتضيه الظروف من قوة.
المادة (11) : لا يجوز الحد من حركة المتهم المقبوض عليه إلا بالقدر اللازم لمنعه من الهرب.
المادة (12) : على الشرطي المكلف بالقبض أن يأخذ الشخص المقبوض عليه إلى القاضي أو الضابط المطلوب حضور المتهم أمامه دون إبطاء لاتخاذ الإجراء المناسب نحوه.
المادة (13) : لا يجوز للشرطة أن تفرج عن الشخص المقبوض عليه، دون أمر قبض إلا بتعهد شخصي أو كفالة أو بأمر من القاضي.
المادة (14) : يحفظ في كل مركز شرطة سجل للقبض تقيد فيه حالات القبض بمجرد إحضار المتهمين المقبوض عليهم إلى المركز ويدون فيه أسم المتهم, وتاريخ وساعة إحضاره, والجريمة المتهم بارتكابها وأسم وصفة منفذ القبض وأية بيانات أخرى لازمة.
المادة (15) : لا يجوز للشرطة أن تحجز شخصا قبض عليه دون أمر قبض مدة تزيد عن القدر الذي تتطلبه ظروف التحري. على أنه يجب ألا تجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة ما لم يكن قد صدر أمر بحجزه مدة أطول وفق أحكام المادة "49" من هذا القانون.
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادتين "12", "15" على الشرطة أن تحضر أمام القاضي أي شخص مقبوض عليه في أسرع وقت ممكن, ما لم يكن قد أفرج عنه بموجب المادة "13" من هذا القانون, وفي هذه الحالة يجب تقديم أوراق القبض إلى القاضي.
المادة (17) : للقاضي أو الشرطي الذي يباشر التحري أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضروريا لاستيفاء التحريات, ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.
المادة (18) : 1- يعلن أمر الحضور إلى من صدر الأمر بإعلانه شخصيا متى كان ذلك ممكنا, ويسلم نسخة من الإعلان, ويوقع في المكان المعد لذلك في النسخة الأخرى. 2- إذا استحال الحصول على توقيع من صدر الأمر بإعلانه تسلم صورة الإعلان إلى أي من أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه, ويوقع ذلك الشخص بتلك الصفة على النسخة الأخرى. 3- إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الإعلان بأي من الوسيلتين السابقتين تلصق نسخة الإعلان على مكان ظاهر من مكان إقامة الشخص المراد إعلانه وذلك في حضور شاهدين يوقعان على صورة الإعلان الأخرى.
المادة (19) : على المكلف بتنفيذ إعلان الحضور أن يعيد الصورة الموقع عليها إلى الجهة التي أصدرته مبينا فيه ما تم بشأنه.
المادة (20) : إذا تخلف الشخص المعلن عن الحضور في الزمان والمكان المحددين بعد إعلانه بأي من الطرق المنصوص عنها في المادة "18", جاز, في الحالات التي يبيحها القانون, إصدار أمر من القاضي بالقبض عليه, سواء كان متهما أو شاكيا أو شاهدا, كما تجوز محاكمته على مخالفته أمر الحضور الصادر إليه بموجب المادة "17" من هذا القانون.
المادة (21) : للقاضي أو المتحري, متى حضر أمامه شخص ذو صلة بالقضية سواء من تلقاء نفسه أو بإعلان حضور أو بأمر قبض, أن يطلب من ذلك الشخص توقيع تعهد بالحضور في الموعد والمكان الذين يعينهما له, فإذا تخلف عن الحضور سرت عليه أحكام المادة السابقة.
المادة (22) : إذا كان المكلف بالحضور شركة أو هيئة يعلن أمر الحضور إلى السكرتير أو المدير أو أي موظف مسؤول بها مقيم في قطر.
المادة (23) : كل أمر قبض يصدر عن القاضي بموجب هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقع عليه من القاضي الذي أصدره. ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر, ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد بالقبض لذات المدة.
المادة (24) : 1- يجوز للقاضي الذي أصدر أمر القبض أن يكتب على ظهر الأمر - تصديقا بإخلاء سبيل المتهم إذا ما وقع على تعهد مقرون بضمان كاف بحضوره أمام المحكمة في وقت معين وفي أي وقت آخر يطلب منه حضوره فيه ما لم يصدر القاضي أمرا يخالف ذلك. وعلى الشخص المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يخلي سبيل المتهم متى حصل منه على ذلك التعهد. 2- يجب أن يبين القاضي في التصديق عدد الأشخاص الضامنين، والمبلغ الذي يجب أن يلتزم بأدائه الضامنون والمتهم في حالة الإخلال بشروط التعهد. 3- على كل من الضامنين أن يوقع على التعهد ومن ثم يعيده المكلف بتنفيذ أمر القبض إلى القاضي.
المادة (25) : يجوز أن يكلف شرطي أو أكثر بتنفيذ أمر القبض. فإذا ما صدر الأمر لأكثر من واحد جاز لهم أو لأي واحد منهم تنفيذه.
المادة (26) : 1- إذا أقتنع القاضي, سواء ببينة أو بغير بينة, أن شخصا متهما وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه, يجوز للقاضي أن يصدر إعلان عاما يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين, على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان. 2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية: أ- في الجريدة الرسمية والصحف المحلية. ب- بلصقه في لوحة إعلانات المحكمة. ج- بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.
المادة (27) : 1- يجوز للقاضي في أي وقت بعد نشر الإعلان وفق المادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما. 2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة, ولا يجوز بيعها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.
المادة (28) : إذا حضر المتهم المعلن عنه في خلال سنة من تاريخ الحجز سواء طائعا مختارا أو مقبوضا عليه, وأثبت للمحكمة أنه لم يتهرب من القبض عليه ولم يكن له علم بالإعلان في الزمن الذي يمكنه من الحضور في الوقت المحدد فيه ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت, وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع.
المادة (29) : إذا رأى الشرطي المكلف بالتحري أو القاضي أن إبراز مستند أو أي شيء آخر ضروري لاستكمال التحريات أو المحاكمة, للقاضي أن يصدر إعلانا للشخص الذي يعتقد أن ذلك المستند أو الشيء في حيازته, بالحضور أمام المحكمة في تاريخ وساعة معينة لإبراز ذلك المستند أو الشيء. والإجابة على أي سؤال يوجه بشأنه.
المادة (30) : إذا تبين للقاضي أو من يخوله قانون, استحالة أو عدم جدوى أتباع الإجراء المنصوص عنه في المادة السابقة جاز له باختياره أو بناء على طلب الشرطة إصدار أمر تفتيش يخول بموجبه الشخص الذي صدر إليه الأمر القيام بتفتيش عام في المكان الموصوف في الأمر عن أي مستند أو شيء معين والتصرف به حسبما يقضي الأمر.
المادة (31) : على الشخص المكلف بإجراء التفتيش بموجب المادة السابقة الاستيلاء على أي شيء يمنع القانون تملكه أو حيازته أو الاحتفاظ به حتى ولو لم يكن ذلك الشيء مشمولا في أمر التفتيش.
المادة (32) : كل تفتيش يتم بموجب المادة (30) يجب أن يجري في حضور شاهدين موثوق بهما يعينهما الشخص المكلف بالتفتيش وعليه أن يحضر الأشياء التي عثر عليها في قائمة يوقع عليها الشاهدان.
المادة (33) : إذا أشتبه أثناء التفتيش أن شخصا من بين الحاضرين يخفي شيئا من المراد البحث عنه في جسمه أو ملابسه جاز تفتيش ذلك الشخص، على أن يقوم بالتفتيش امرأة إذا كان الشخص المشتبه فيه امرأة وعلى أن يكون شهود التفتيش من النساء.
المادة (34) : تسري على أوامر التفتيش أحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة (35) : يجوز للقاضي أن يأمر بإجراء التفتيش في أي مكان في حضوره دون إصدار أمر كتابي إذا كان يحق له إصدار أمر تفتيش في مثل تلك الحالة بموجب هذا القانون.
المادة (36) : يجوز للمحكمة أن تحجز لديها أي مستند أو شيء آخر أبرز لها بموجب هذا القانون إذا رأت ذلك المستند أو الشيء لازم للفصل في الدعوى أو محل للمصادرة.
المادة (37) : عند وصول بلاغ للشرطة عن ارتكاب جريمة مما يجوز لها فيها القبض على المتهم دون أمر قبض وجب على الشرطي المسئول بتلقي البلاغات: 1- أن يدون خلاصته في سجل البلاغات وعلى مقدم البلاغ التوقيع أو وضع بصمته على السجل. 2- أن يدون تفاصيله في نموذج البلاغات. 3- أن يرفع نموذج البلاغات للضابط المسئول لإصدار تعليماته كتابة بشأن ما يرى اتخاذه, ومن ثم يقدم النموذج للقاضي.
المادة (38) : بعد القيام بالإجراءات المبينة في المادة السابقة على الشرطي المسئول عن مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك التوجه فورا إلى مكان الجريمة إذا كان ذلك ضروريا, للشروع في التحري والقبض على المتهم أن لم يكن قد تم القبض عليه قبل ذلك.
المادة (39) : يجوز للقاضي عند تقديم نموذج البلاغ إليه بموجب المادة "37" أن يصدر أي توجيهات يراها بشأن ما يجب أن يتبع في التحريات.
المادة (40) : على الشرطي المكلف بالتحري في البلاغ أن يحتفظ بمحضر للتحري يرفق به نموذج البلاغ ويقيد فيه ما يأتي: أ- أي معلومات تصل إليه عن الجريمة المبلغ عنها. ب- أي خطوة أتخذها أو تحقيق قام به والحقائق التي تأكد له وقوعها من تحرياته. ج- أي تقرير يتعلق بموضوع البلاغ قدم له من أي شرطي يعمل تحت أمرته. د- إفادات الشهود الذين استمع إليهم.
المادة (41) : لا يكون لمحضر التحري حجة في الإثبات أمام القضاء, ولكن يجوز للقاضي أو المتحري الاستفادة منها على النحو التالي: أ- أن يعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحري. ب- أن يستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين. ج- أن يستدعي محرر المحضر كشاهد لمناقشته فيما أثبته فيه بعد تحليفه اليمين.
المادة (42) : 1- يجوز للشرطي الذي يتولى التحري بموجب المادة (38) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ: وعلى أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب على أية أسئلة يوجهها إليه المتحري بكل صدق وأمانة. 2- إذا أمتنع ذلك الشخص عن الحضور جاز للشرطي إبلاغ الأمر للقاضي لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره على المثول أمام المتحري. 3- على المتحري أن يدون في محضر التحري أية إجابات ذات صلة بالبلاغ يدلي بها الشهود.
المادة (43) : لا يجوز للمتحري أو أي شخص ذي صفة رسمية أن يتوعد متهما أو شاهدا أو يعده بمنفعة بقصد التأثير على إجاباته.
المادة (44) : إذا أعترف أي شخص أثناء التحري في بلاغ عن جريمة أو في أي وقت قبل بداية المحاكمة وجب أخذه للقاضي لتدوين اعترافه تفصيليا في محضر التحري وتلاوته عليه ومن ثم يوقعه القاضي.
المادة (45) : 1- إذا اقتضى التحري بقاء أي شخص مقبوض عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة على المتحري أن يقدم محضر التحري للقاضي مدونا به الأسباب التي يرى من أجلها إبقاء المتهم في الحبس. 2- إذا أقتنع القاضي بالأسباب التي يبديها المتحري لإبقاء المتهم في الحبس, جاز له أن يأمر بذلك لأي مدة يراها مناسبة على ألا تزيد تلك المدة عن أسبوع واحد ويجوز تمديدها لمدد أخرى. أو أن يأمر بالإفراج عنه مؤقتا أو بإخلاء سبيله.
المادة (46) : إذا تبين لمدير الشرطة أو الشرطي المكلف من قبله بأن ليس ثمة أدلة أو أسباب تبرر الاستمرار في التحري وجب عليه أن يدون موجزا عن ما تم ويقدم المحضر إلى القاضي لإصدار الأمر اللازم سواء بالاستمرار في التحري أو بحفظ البلاغ وإخلاء سبيل المتهم أن كان في الحبس.
المادة (47) : إذا تبين لمدير الشرطة أو الشرطي المكلف من قبله بعد إتمام التحري أن ثمة أدلة كافية تبرر تقديم المتهم للمحاكمة وجب عليه أن يكتب ملخصا بذلك في محضر التحري ويحيله إلى القاضي مع جميع المستندات.
المادة (48) : للقاضي بعد الإطلاع على محضر التحري والمستندات: أ- أن يشرع في محاكمة المتهم في الحال, أو أن يعين موعدا آخر للمحاكمة ويكلف الشرطة بتنفيذ أوامر الحضور بالنسبة للخصوم وجميع الشهود الذين يرى ضرورة استدعائهم سواء استشهد بهم الاتهام في التحري أو استشهد بهم المتهم, أو ب- أن يعيد المحضر إلى الشرطة لاستكمال التحريات حسب ما يدونه من توجيهات, أو جـ- أن يأمر بحفظ البلاغ. إذا تبين له أن البينات غير كافية لإثبات الجريمة, أو لانقضاء الدعوى لوفاة المتهم, أو إذا كان المتهم حدثا ولم يكمل السابعة من عمره.
المادة (49) : 1- لا يجوز للشرطة أن تشرع في التحري في بلاغ عن جريمة لا تخول فيها القبض على المتهم دون أمر قبض إلا بعد عرض البلاغ على القاضي لاستصدار أمر منه بذلك. 2- إذا أصدر القاضي أمرا بالتحري على الشرطة أتباع ما جاء في الفصل السابق إلا أنه لا يجوز لها القبض على المتهم دون أمر من القاضي. 3- يجوز للقاضي عند عرض البلاغ عليه بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة, أن يأمر بتقديم القضية للمحاكمة دون إجراء تحريات إذا كانت الجريمة المبلغ عنها لا تستدعي إجراء تحريات, أو أن يأمر بحفظ البلاغ بموجب الفقرة (ج) من المادة السابقة.
المادة (50) : للقاضي الجزائي في كل وقت أن يأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم على شرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك. على أنه لا يجوز الإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان من المحتمل أن يؤثر ذلك على مجرى التحري أو يؤدي إلى هروب المتهم.
المادة (51) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم كفالة تقدر قيمة مبلغها حسب ظروف الجريمة موضوع التهمة كما ويجوز أن يشترط أن يكفل المتهم ضامن كفء أو أكثر.
المادة (52) : إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه, يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم أو الضامن بدفع مبلغ الكفالة أو أي جزء منه, ويصبح المبلغ ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك, وللمحكمة اتخاذ أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون لتحصيله.
المادة (53) : الأمر الصادر بالإفراج المؤقت لا يمنع القاضي من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه, إذا أخل بالشروط المفروضة عليه, أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة (54) : جلسات المحكمة علنية, ويجوز للمحكمة استثناء من ذلك أن تنظر قضية في أي مرحلة تكون عليها في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة أو مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة, ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما. ويجوز للمحكمة أن تأمر أي شخص بالخروج من قاعة المحكمة لأي سبب تراه.
المادة (55) : لغة المحكمة هي اللغة العربية وللمحكمة أن تستعين بمترجم إذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية ويحلف المترجم اليمين بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
المادة (56) : يجب مثول المتهم شخصيا أمام المحكمة من بداية المحاكمة حتى نهايتها. على أنه يجوز للقاضي استثناء أن يستغني عن حضور المتهم إذا ما أعترف بجريمته كتابة أو عن طريق وكيل معتمد أو كانت ظروف القضية والمتهم تبرر ذلك.
المادة (57) : إذا رفعت الدعوى الجزائية على صغير لم يكمل خمس عشرة سنة من العمر, وجب على المحكمة أن تأمر وليه, أو الوصي عليه, أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه, ولها, عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.
المادة (58) : عند مثول المتهم أمام المحكمة توجه إليه التهمة أو التهم بقراءتها عليه وتوضيح مضمونها له, ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم غير مذنب وتسجل إجابته في محضر المحاكمة.
المادة (59) : إذا أعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب, فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح وأن لا حاجة إلى أدلة أخرى, جاز لها أن تستغني عن كل إجراءات المحاكمة الأخرى, وأن تفصل في القضية.
المادة (60) : لا يجوز تحليف المتهم اليمين, ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار ولا تصح مؤاخذته على ذلك, ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يدلي بها دفاعا عن نفسه.
المادة (61) : إذا تبين أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء, فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة، ولا قيمة لها في الإثبات.
المادة (62) : إذا أجاب المتهم بأنه غير مذنب, أو رفض الإجابة, فعلى المحكمة أن تطلب من ممثل الاتهام أن يبدأ ببيان الأدلة التي يريد أن يثبت بها التهمة في إيجاز, ثم يشرع القاضي في الاستماع إلى شهود الإثبات.
المادة (63) : للمتهم أو وكيله أن يتوجه بأسئلته إلى أي شاهد من شهود الإثبات بعد الفراغ من أداء شهادته بقصد الطعن في صحتها أو التقليل من قيمتها, ولممثل الاتهام أو الشاكي بعد ذلك أن يوجه للشاهد أي سؤال من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها ذلك الشاهد على سؤال المتهم.
المادة (64) : يجوز للمحكمة أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي أمامها بشهادة, كما يجوز لها أن تعيد أو تأذن باستدعاء وسؤال أي شاهد سبق له أن أدلى بشهادته, إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة.
المادة (65) : بعد الفراغ من الاستماع إلى شهود الإثبات على المحكمة أن تستجوب المتهم بقصد توضيح الظروف التي تقوم ضده.
المادة (66) : إذا تبين للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود الإثبات واستجواب المتهم أنه لا صحة للتهمة الموجهة للمتهم, أو أن البيانات التي قدمت لا تكفي لإدانته عليها أن تحكم ببراءته.
المادة (67) : إذا اقتنعت المحكمة أن هنالك ما يبرر الاستمرار في المحاكمة, عليها أن تطلب من المتهم أو وكيله أن يشرع في دفاعه, وعلى المحكمة الاستماع إلى شهود النفي الذين يطلب حضورهم المتهم.
المادة (68) : لممثل الاتهام أن يناقش أياً من شهود النفي بعد الفراغ من شهادته, وللمتهم أو وكيله بعد ذلك أن يتوجه بأي سؤال للشاهد من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها.
المادة (69) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي أي شخص ترى أن في سماع شهادته بياناً للحقيقة.
المادة (70) : للشرطة أو المحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية وإعداد تقرير عنها. ويجوز للمحكمة أن تقبل ذلك التقرير في معرض البينة دون الحاجة إلى استدعاء الخبير لأداء شهادة أمامها وذلك دون إجحاف بحق أي من طرفي الدعوى في طلب استدعاء الخبير لمناقشته في محتويات التقرير.
المادة (71) : يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول, ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
المادة (72) : على كل شاهد استدعى لأداء شهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين على أن يقول الحق ولا شيء غير الحق قبل الشروع في الإدلاء بشهادته. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز للمحكمة أن تعفي أي شاهد من أداء اليمين لصغر سنه أو لعدم إدراكه معنى اليمين, وفي هذه الحالة يجوز لها أن تستمع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
المادة (73) : يجوز للمحكمة في أي وقت ولأي سبب تراه تأجيل النظر في المحاكمة, ويجوز لها أن تأمر بوضع المتهم في الحبس أو بالإفراج عنه بكفالة أو بدونها لضمان حضوره أمامها في أي وقت تحدده.
المادة (74) : للمحكمة إذا وجدت ضرورة لذلك, أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أي مكان آخر لإجراء معاينة, أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور, وأن تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.
المادة (75) : (1) بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات والنفي على النحو المبين في هذا القانون, يجوز للمحكمة أن تستمع إلى مرافعات أطراف القضية. (2) يبدأ المتهم أو وكيله بإلقاء مرافعته أولا إذا كان قد قدم شهود نفي, ثم يلقي ممثل الاتهام مرافعته, فإن لم يكن المتهم قد قدم شهود نفي يبدأ ممثل الاتهام أولا ثم يليه المتهم أو وكيله. (3) بعد سماع المرافعات يقفل محضر القضية, على أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتحه لسماع أي بينات إضافية إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة, كما يجوز لها في مثل هذه الحالة الاستماع إلى مرافعات جديدة.
المادة (76) : بعد قفل محضر القضية على الوجه المبين في المادة السابقة على المحكمة أن تقرر ما إذا كان المتهم مذنباً أم غير مذنب.
المادة (77) : إذا صدر الحكم بالإدانة يسأل المتهم عما إذا كان يرغب في استدعاء من يشهد بحسن سيرته. بعد الاستماع إلى هؤلاء الشهود تستمع المحكمة لما قد يكون للمتهم من ظروف تستدعي تخفيف العقوبة, وتصدر بعد ذلك حكماً بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم أو أي أمر آخر وفقا لما ينص عليه القانون.
المادة (78) : يجب في كل حالة مثول المتهم أمام المحكمة لسماع الحكم سواء كان في الحبس أو لم يكن ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (79) : كل حكم أو قرار يصدر عن المحكمة يجب أن يكتب ويعلن باللغة العربية في جلسة علنية وذلك مباشرة بعد نهاية المحاكمة أو في أي وقت لاحق تحدده المحكمة.
المادة (80) : كل حكم تصدره المحكمة يجب أن يكون مسبباً وإلا وقع باطلا, وعلى القاضي أن يوقعه فور إعلانه.
المادة (81) : لا يجوز للقاضي بعد توقيع الحكم أن يعدل في مضمونه أو يعيد فيه النظر إلا وفق ما يقضي به هذا القانون. على أنه يجوز له في أي وقت تصحيح الأخطاء الكتابية.
المادة (82) : على المحكمة أن تسلم المتهم نسخة من الحكم بناء على طلبه وذلك دون مقابل.
المادة (83) : كل تهمة توجه إلى المتهم يجب أن تشمل على بيانات كافية لإعلامه بما هو متهم بفعله, وعلى وجه الخصوص يجب بيان الآتي: 1- اسم الجريمة المتهم بارتكابها وتاريخ ارتكابها. 2- القانون والمادة من القانون. 3- الشيء الذي وقعت عليه الجريمة. ولا يعتبر أي خطأ في بيان الجريمة أو تفاصيلها أمراً جوهرياً ما لم يكن ذلك قد أدى إلى تضليل المتهم.
المادة (84) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الاتهام, تعديل التهمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك بتطبيق مادة أو مواد من القانون غير المقدمِ بها المتهم أو بإضافة وقائع جديدة للدعوى أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين, من غير أن يؤجل النظر في القضية, ما لم تقرر أن الاستمرار في المحاكمة بعد تعديل التهمة, مجحف بحق المتهم. وعليها في هذه الحالة أن تؤجل النظر في القضية لتمكين المتهم من إعداد دفاعه.
المادة (85) : إذا أجلت المحكمة النظر في القضية بموجب المادة السابقة يجوز لها أن تسمح بإعادة استدعاء أي شاهد سبق استجوابه, كما يجوز لها الاستماع إلى شهود جدد بالنسبة إلى التعديل الذي طرأ على التهمة.
المادة (86) : استثناء من أحكام المادة (79) يجوز للمحكمة أن تدين المتهم دون تعديل التهمة إذا اتهم بجريمة لم تتوافر أركانها ولكن توافرت أركان جريمة أصغر منها.
المادة (87) : يجوز للمحكمة أن تحاكم أي عدد من المتهمين في محاكمة مشتركة في حالة وحدة التهمة المنسوبة إلى المتهمين أو ارتباط التهم بعضها بالبعض الآخر, كما يجوز لها في أي مرحلة من مراحل تلك المحاكمة أن توقف الإجراءات المشتركة وتستمر في محاكمتهم فرادى. على أنه لا يجوز للمحكمة إجراء محاكمة مشتركة إذا كان من المحتمل أن يضر ذلك بسير العدالة.
المادة (88) : يجوز للقاضي في الحالات التي لا يرى فيها ضرورة لإتباع الإجراءات المطولة المبينة في الفصل الأول من هذا الباب, أن يجري محاكمة إيجازية ويكتفي فيها بتدوين ما يلي: 1- رقم القضية. 2- اسم المتهم وجنسيته وعمره ومكان إقامته. 3- الجريمة المتهم بها بإيجاز. 4- تاريخ ومكان ارتكابه الجريمة. 5- تاريخ البلاغ. 6- أسماء شهود الاتهام وموجز إفادة كل منهم. 7- أسماء شهود الدفاع وموجز إفادة كل منهم. 8- إجابة المتهم على التهمة. 9- الحكم, وفي حالة الإدانة موجز الأسباب. 10- العقوبة أو أي أمر آخر. 11- تاريخ المحاكمة وتوقيع القاضي.
المادة (89) : لا يجوز إجراء محاكمة إيجازية ما لم يوافق المتهم على ذلك بعد أن تشرح له المحكمة معنى المحاكمة الإيجازية. ومع ذلك لا يجوز إجراء محاكمة إيجازية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان من الجائز أن يترتب عليها إضرار بحق المتهم في محاكمة عادلة. 2- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم بموجبها تزيد عن سنة سجناً سواء نص أيضاً على غرامة أو لم ينص. 3- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم بموجبها تزيد عن ألف ريال غرامة.
المادة (90) : لا يجوز للمحكمة في محاكمة إيجازية أن توقع عقوبة تزيد عن شهرين سجناً أو ستمائة ريال غرامة.
المادة (91) : إذا تبين للقاضي أثناء المحاكمة الإيجازية أن العقوبة التي يجوز توقيعها إيجازياً لا تكفي أو أن المتهم سيضار من تلك المحاكمة عليه أن يوقف الإجراءات الإيجازية ويبدأ في المحاكمة بموجب الفصل الأول من هذا الباب.
المادة (92) : في حالة عدم انصياع الشخص إلى أي أمر تصدره المحكمة بموجب أي من المواد 24, 33, 46, 54, 57, 72 من هذا القانون, جاز للقاضي أن يأمر باحتجازه ومحاكمته فوراً أو في أي وقت لاحق من نفس اليوم وأن تحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي ريال وفي حالة عدم دفعها بالحبس لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. على أنه يجوز للمحكمة أن تخلي سبيله قبل محاكمته أو أن تسقط العقوبة أو ما تبقى منها إذا أذعن للأمر أو قدم لها اعتذاراً مقبولا كيفما كان الحال.
المادة (93) : إذا أصدرت المحكمة عقوبة الحبس على المتهم بعد إدانته عليها أن تصدر أمراً كتابياً في الحال بإدخاله السجن, وأن ترسل أمر الحبس والسجين إلى الضابط المسئول عن السجن.
المادة (94) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها, وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها.
المادة (95) : إذا صدر حكم بالحبس والغرامة أو الغرامة وحدها وجب أن تعلن المحكمة أيضاً مدة الحبس في حالة عدم دفع الغرامة وذلك بمعدل يوم عن كل عشرة ريالات أو كسورها على ألا تجاوز مدة الحبس بدل الغرامة ستة أشهر.
المادة (96) : يجوز للمحكمة قبل تنفيذ أحكام عقوبة الحبس بدل الغرامة بموجب المادة السابقة: أ- أن تمنح المحكوم عليه مهلة لدفع الغرامة. أو ب- أن تأمر بأن تدفع الغرامة بأقساط محددة, أو ج- أن تصدر أمراً بتحصيل مبلغ الغرامة عن طريق الحجز على منقولاته أو ممتلكاته الأخرى وبيعها.
المادة (97) : مع مراعاة أحكام المادة "98" من هذا القانون, يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية من المتهم في خلال سبعة أيام ومن ممثل الاتهام في خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم وذلك, بإيداع لائحة استئناف مسببة لدى رئيس المحاكم.
المادة (98) : إذا كان المحكوم عليه مسجوناً ورغب في الاستئناف, فعلى إدارة السجن أن تعينه على تحضير لائحة الاستئناف, إن طلب منها ذلك, وأن ترسلها لرئيس المحاكم نيابة عنه.
المادة (99) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية:- 1- من المتهم إذا حكم عليه بالسجن أو بغرامة تزيد على مائتي ريال. 2- من ممثل الاتهام إذا كان الحكم بالبراءة أو بغرامة تقل عن خمسمائة ريال أو بحبس إذا رأى أن مدته غير كافية بحسب ظروف الجريمة التي أدين بها المتهم. 3- وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو ممثل الاتهام إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
المادة (100) : يجوز لرئيس المحاكم, بعد الاطلاع على ملف القضية, سواء كان الاستئناف مرفوعاً من ممثل الاتهام أو المتهم:- 1) أ- أن يعيد القضية بمذكرة مسببة إلى المحكمة الجزائية لإعادة محاكمتها أو لإعادة النظر في الإدانة أو العقوبة أو كليهما, ويصبح الحكم الذي تصدره المحكمة نهائياً. ب- أن يحيل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يتم تشكيلها بقانون. وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. 2) أن يفصل بنفسه في الاستئناف المرفوع من المتهم بناء على الأوراق. ولا يجوز له في هذه الحالة إلا أن يؤيد الحكم أو يلغيه أو يعدله لمصلحة المتهم.
المادة (101) : إذا كان المستأنف في السجن جاز لرئيس المحاكم أن يطلق سراحه بموجب ضمان أو تعهد شخصي حتى الفراغ من النظر في استئنافه.
المادة (102) : لرئيس المحاكم من تلقاء نفسه طلب أوراق أي قضية من المحكمة الجزائية للنظر في صحة أو قانونية أو ملائمة الحكم الذي أصدرته المحكمة, وله في هذه الحالة ممارسة جميع الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة (100) والمادة (101) من هذا القانون.
المادة (103) : يجوز لقائد الشرطة, في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية قبل إصدار الحكم, أن يطلب كتابة من القاضي أن يوقف إجراءات المحاكمة بالنسبة لأي منهم. وعلى القاضي في هذه الحالة أن يوقف الإجراءات ويشطب القضية ويخلي سبيل المتهم.
المادة (104) : تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن