بشأن تعديل المادة "93" من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1970, بصفة مؤقتة.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد 23، 26، 37 منه،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1970،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "93" من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1970 النص الآتي بصفة مؤقتة:
"مادة (93):
أ) تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة فور صدورها.
ب) استثناء من أحكام الفقرة السابقة, لا تنفذ الأحكام الصادرة بالحبس إلا بعد التصديق عليها كتابة من وزير العدل.
ويجوز للوزير, بعد الاطلاع على الحكم, أن يعيد القضية بمذكرة مسببة إلى المحكمة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه, لإعادة النظر في عقوبة الحبس بقصد تخفيفها أو إبدالها بغرامة, ويصبح الحكم الذي تصدره المحكمة نهائيا.
فإذا لم تعد القضية خلال المدة المذكورة تنفذ العقوبة الأصلية"
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر