تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1989، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة. 2- الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. 3- اللجنة: لجنة القروض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. 4- الإدارة المختصة: إدارة البحوث الزراعية والمائية أو إدارة الثروة السمكية حسب الأحوال.
المادة (2) : يجوز منح قروض، بدون فوائد، للمزارعين وصيادي الأسماك القطريين بهدف زيادة الإنتاج السمكي وتطوير وتحديث وسائل صيد الأسماك، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تتولى وزارة المالية والبترول، توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لمواجهة القروض المقررة بهذا القانون، وتودع تلك الاعتمادات في حساب خاص لدى أحد البنوك الوطنية.
المادة (4) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة قروض المزارعين وصيادي الأسماك" يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير، وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات القروض وتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير.
المادة (5) : يكون الحد الأقصى لقيمة القرض كما يلي: 1- 500.000 (خمسمائة ألف) ريال للمشروع الزراعي. 2- 300.000 (ثلاثمائة ألف) ريال لتجديد سفينة الصيد أو إصلاحها أو استبدالها. 3- 150.000 (مائة وخمسون ألف) ريال لشراء المكائن البحرية الداخلية. 4- 100.000 (مائة ألف) ريال لمعدات الصيد. ولا يجوز منح قرض جديد قبل سداد قيمة القرض السابق.
المادة (6) : يشترط لمنح القرض للمزارع توافر الشروط التالية: 1- أن يكون مالكاً لمزرعة مسجلة لدى الوزارة، تتوفر فيها التربة الصالحة والمياه الحلوة ومهيأة للإنتاج الزراعي. 2- أن يكون الغرض من الحصول على القرض استخدامه في تنمية إنتاج المزرعة.
المادة (7) : يشترط لمنح القرض لصياد الأسماك توافر الشروط التالية: 1- أن يكون مالكاً السفينة صيد مرخصة. 2- أن تكون مهنة الصيد حرفته الأساسية أو أحد المصادر الأساسية لرزقه. 3- أن يلتزم بتسويق إنتاجه في قطر. 4- أن يكون الغرض من الحصول على القرض زيادة الإنتاج أو تجديد أو إصلاح أو استبدال سفينة الصيد.
المادة (8) : يقدم طلب القرض إلى الإدارة المختصة بالوزارة متضمناً البيانات ومرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتقوم الإدارة بفحص الطلب والتأكد من استيفائه البيانات والشروط المقررة لمنح القرض، وتحيله إلى اللجنة مشفوعاً برأيها.
المادة (9) : تتولى اللجنة دراسة الطلب ولها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر شروط القرض، ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من إحالة الطلب إليها أن ترفع توصيتها المسببة بشأنه إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (10) : يصدر الوزير قراراً بمنح القرض أو رفض الطلب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع توصية اللجنة إليه. ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انتهت هذه المدة دون البت فيه.
المادة (11) : يخطر طالب القرض بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض الطلب. ويجوز له التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في المادة (10) من هذا القانون دون البت فيه. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
المادة (12) : تقوم الإدارة المختصة بالوزارة بإبلاغ الطالب والبنك بالموافقة على منح القرض. وترسل صورة من هذا القرار إلى وزارة المالية والبترول.
المادة (13) : يعتبر القرض ديناً للوزارة. ويقدم المقترض ضماناً لسداده، برهن المزرعة أو السفينة - حسب الأحوال - رهناً رسمياً. ولا ينقضي هذا الرهن إلا بالوفاء بكامل الدين. وتقع على المقترض مصاريف هذا الرهن ورسومه. وتحرر الوزارة مع المقترض عقد رهن وفقاً لأحكام المقررة في هذا الشأن.
المادة (14) : يتم سداد القرض على أقساط متساوية نصف سنوية خلال عشر سنوات تبدأ بعد السنتين التاليتين لاستلام القرض.
المادة (15) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص تلك المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات القروض وإجراءات الصرف وكيفية سداد الأقساط المستحقة.
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن