تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980م بإصدار القانون البحري, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع السفن القطرية التي تقل حمولتها عن مائتي طن. ويستثنى من ذلك: أ- السفن الخاصة التي يقل طولها الكلي عن 15 قدماً والتي تستعمل للنزهة في حدود المياه الإقليمية. ب- الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة. ج- الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءاً من معدات سفن أو بواخر أكبر والتي يمكن رفعها على ظهر السفينة التابعة لها.
المادة (2) : يعد مكتب التسجيل سجلاً خاصاً يسمى "سجل السفن الصغيرة" وتتبع في شأنه نفس الإجراءات المقررة في شأن سجل السفن. يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك على نموذج يعده مكتب التسجيل يتضمن اسم المالك وجنسيته وموطنه في دولة وجميع البيانات المتعلقة بالسفينة متضمناً الاسم وطبيعة العمل الذي تستخدم فيه والميناء الذي تنتمي إليه.
المادة (3) : لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقاً به من المالك إقرار على النموذج الذي يعده مكتب التسجيل بأن السفينة المطلوب تسجيلها مجهزة بأضواء ملاحية وأشكال ووسائل إرسال الإشارات الصوتية وإشارات الخطر وفقاً لنصوص القواعد الدولية لمنع التصادم المعمول بها وقت صدور هذا القانون والتعديلات التي تطرأ عليها فيما بعد.
المادة (4) : يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن الموجودة حالياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أما بالنسبة إلى السفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائها أو تملكها.
المادة (5) : تقوم إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك من خبراء شركات الإشراف البحري المعتمدة، بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.
المادة (6) : عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك شهادة تسجيل سفن تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة. وفي حالة فقد شهادة التسجيل أو تلفها أو هلاكها يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفن صغيرة بدلاً منها.
المادة (7) : إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية في السجل ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع مع مراعاة المادتين (2)، (3) من هذا القانون.
المادة (8) : على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً على أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة ويجب أن يبين التبليغ تفاصيل التغيير، وعلى مكتب التسجيل بعد المعاينة التي تجريها إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك أن يثبت التغيير في سجل السفن الصغيرة وأن يؤشر بهذا التغيير على شهادة التسجيل.
المادة (9) : يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية قطر وعلى المالك أن يبلغ مكتب التسجيل بذلك فوراً مع تقديم المستندات المؤيدة كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب.
المادة (10) : على مالكي السفن الصغيرة أن يحافظوا على بقاء المعدات المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون وكذلك جميع الاشتراطات والمعدات التي تصدر بقرار من مدير إدارة الموانئ طبقاً للمـادة (14) من هذا القانون على ظهر السفينة في حالة صالحة للاستعمال دائماً. ويجوز لإدارة الموانئ أن تقوم في أي وقت بالتفتيش على أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون ومعاينتها للتحقق مع ذلك ويلتزم المالك أن يقدم للموظف الموكول إليه بالتفتيش والمعاينة كل المساعدات الممكنة بواجباته.
المادة (11) : على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزودة بإثنين من البحارة على الأقل فضلاً عن أشخاص مؤهلين ذوي خبرة في القيادة بما يتناسب مع حجم السفينة وذلك على الوجه المبين فيما يلي: أ- كل سفينة شراعية يكون طولها الكلي 75 قدماً أو أكثر وكل سفينة بخارية يكون طولها الكلي 40 قدماً أو أكثر يجب أن يكون عليها ريس "نوخذه" يحمل الإجازة (أ) ومساعد ريس (مساعد نوخذه) يحمل الإجازة (ب). ب- كل سفينة شراعية طولها الكلي دون 75 قدماً وأكثر من 40 قدماً وكل سفينة بخارية يكون طولها الكلي أقل من 40 قدماً يجب أن يكون عليها ريس (نوخذه) يحمل الإجازة (أ). ج- كل سفينة شراعية يكون طولها الكلي أقل من 40 قدماً يجب أن يكون عليها ريس (نوخذة) يجمل الإجازة (أ) أو (ب). د- إذا كانت السفينة تقوم بنقل الركاب فيجب أن يكون عليها نوخذة يحمل الإجازة (أ) وألا يقل سنة عن عشرين سنة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة. ولا يجوز الحصول على الإجازة (أ) إلا لمن يكون حاصلاً على الإجازة (ب) ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (12) : يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الإدارة البحرية ويرفق به شهادة من إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة تحدد قوة إبصار الطالب وكذلك يرفق بالطلب صورتان فوتوغرافيتان له وتكون الإجازة نافذة المفعول لمدة ست سنوات على أن يعاد الكشف على قوة إبصاره كل ثلاث سنوات. وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من مديري إدارة الموانئ.
المادة (13) : يجب على طالب الإجازة أن يجتاز اختباراً حول إلمامه على الأخص بما يلي: أ- الأنظمة الدولية لمنع التصادم بالنسبة إلى الأضواء والأشكال التي يجب أن ترفعها جميع السفن بأنواعها وقواعد القيادة والسير في البحار والإشارات الصوتية وإشارات الخطر. ب- الأحكام والقواعد المحلية الخاصة بالملاحة والمطبقة في الميناء والتي تكون سارية المفعول عند أداء الاختبار. وتمنح الإجازة من مدير الإدارة البحرية بناء على توصية لجنة اختبار رؤساء السفن الشراعية (نواخذة) التي يصدر مدير إدارة الموانئ قراراً بكيفية تشكيلها وبشروط ومواد الامتحان الخاصة بكل إجازة مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين.
المادة (14) : يجوز لمدير إدارة الموانئ أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون بأن تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة الأخرى وعلى الأخص شروط ومعدات السلامة الواجب توافرها في السفن التي تخضع لأحكام هذا القانون وتقوم بنقل الركاب وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة التي يسمح للركاب باصطحابها معهم وفقاً لحجم السفينة ومقاساتها.
المادة (15) : يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره مدير إدارة الموانئ عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة التي لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مجهز أو ربان للسفينة يرفع علم دولة قطر على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- مالك السفينة التي لا يطلب تسجيلها في المواعيد المذكورة في المـادة (4). 2- مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتلف أو التغيير المنصوص عليه بالمـادة (8). 3- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المـادة (9). 4- مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت رغم صدور قرار من مدير إدارة الموانئ بمنعها من السفر.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يخالف اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الإقليمية. 2- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الإدارة للتفتيش على السفن.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن