بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1989،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 في شأن تسجيل السفن وشروط السلامة،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:
مادة (26):
(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب كل مسئول عن سفينة صيد أجنبية يخالف أحكام المادة (14) بالعقوبات الآتية:
أ- الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال, إذا كانت السفينة كبيرة أو كرافة.
ب- الغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال, إذا كانت السفينة صغيرة.
ج- الغر امة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال, إذا كانت السفينة زورقا خاصا أو طردا خاصا لا يزيد طوله علي عشرة أمتار.
ويجوز الحكم بالإضافة إلي عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الحالات السابقة بالجبس مدة لا تزيد علي سنة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة معدات الصيد وما في مخازن السفينة من أسماك, مع حجز السفينة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ستة أشهر.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال, كل من يخالف أحكام أي من المواد (7), (12), (16) و(18/ د, هـ) و(24), (25).
3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال, كل من يخالف أي من المواد (8), (17) و(18/ أ, ب, ج) و(20) و(21) و(22).
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال كل من يخالف أحكام أي من المواد (6) و(10) و(11 فقرة أخيرة) و(23).
وتضاعف الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البنود (1) و(2) ,(3) من هذه المادة.
فإذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلي العقوبة الأصلية الحكم بمصادرة السفينة أو دفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال.
وإذا تكرر أي من المخالفات المشار إليها في البندين (2) و(3) للمرة الثالثة جاز بالإضافة إلي العقوبة الأصلية الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة أو سحب الترخيص لأجل محدد أو بصفة نهائية أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته.
ومع مراعاة الأحكام الخاصة بحجز السفينة ومصادرتها المشار إليها في هذه المادة, يجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزينة المحكمة إلي حين الفصل في المخالفة)).
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر