بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23، 34، و51 منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه النص الآتي:-
"مادة 26: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن سفينة صيد أجنبية يخالف أحكام المادة (14).
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال, كل من يخالف أحكام أي من المواد 7 و12 و16 و18 (د. هـ) و24 و25.
3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال, كل من يخالف أحكام أي من المواد 8 و17 و18 (أ. ب. جـ) و20 و21 و22.
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي ريال, كل من يخالف أحكام أي من المواد 6 (فقرة أولى) و10 و11 (فقرة أخيرة) و23.
وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من هذه المادة.
فإذا تكرر ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، جاز بالإضافة إلى العقوبة الأصلية, الحكم بإيقاف المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة, أو سحب الترخيص لأجل محدود أو بصفة نهائية, أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات, أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته.
ويجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر