تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة البحري، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي سفينة أن تسير تحت العلم القطري ما لم تكن مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت حمولتها الإجمالية تقل عن مائتي طن، ومع ذلك يجوز تسجيل هذه السفن إذا طلب مالكوها ذلك. وكل سفينة يوجب القانون تسجيلها ولايتم تسجيلها لا تعتبر سفينة قطرية ويجوز احتجازها إلى أن يقدم ربانها شهادة تسجيلها، فإذا ما أبحرت تحت العلم القطري دون أن تكون مسجلة كسفينة قطرية كان للدولة الحق في مصادرتها إدارياً بمقتضى هذا القانون.
المادة (2) : تختص إدارة الموانئ بتسجيل السفن، وينشأ مكتب خاص للتسجيل يعد فيه سجل خاص يسمى سجل السفن وترقم صحائف السجل ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل. وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكور رقمها هو رقم تسجيل السفينة.
المادة (3) : يمسك مكتب التسجيل دفتراً يسمى "دفتر اليومية" يثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتالية حسب الترتيب الزمني لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه وساعته.
المادة (4) : يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: أ- اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة. ب- ميناء التسجيل. ج- تاريخ ومكان إنشاء السفينة أو إقرار من مقدم الطلب بأنه لا يعرف تاريخ بنائها ومكانها. د- نوع السفينة شراعية كانت أو ذات محرك مع بيان نوع المحرك وقوته. ه- أبعاد السفينة طولاً وعرضاً وعمقاً. و- حمولة السفينة الإجمالية والصافية. ز- اسم ولقب ومهنة وموطن وجنسية المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم. ح- اسم المجهز ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه. ط- اسم الربان وجنسيته وموطنه ومؤهلاته. ي- الحقوق العينية المترتبة على السفينة. ك- الحجوز التي وقعت على السفينة. وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات البيانات المتقدمة وعلى الأخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيته وعقد تأسيس الشركة أو صورة رسمية منه إذا كان المالك شركة، وعليه أن يقدم شهادة بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه. ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها.
المادة (5) : يجب تقديم طلب التسجيل خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إنشاء السفينة أو تملكها وفي حالة ما إذا أنشئت أو اكتسبت ملكيتها خارج الدولة، تبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة أحد موانئ دولة قطر. ويجوز لقنصل الدولة في مكان إنشاء السفينة أو تملكها أن يمنحها بعد الإطلاع على مستندات الملكية شهادة مؤقتة تخولها حق رفع العلم القطري للقيام برحلة مباشرة إلى أحد موانئ الدولة.
المادة (6) : عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل.
المادة (7) : إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية في السجل، ويشمل الطلب البيانات الآتية: أ- اسم السفينة ورقم تسجيلها. ب- اسم ولقب ومهنة وجنسية وموطن كل من المالك السابق والمالك الجديد. ج- سبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع. د- الشروط الخاصة الواردة بسند انتقال الملكية. ويجب أن ترفق بالطلب المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة. وعلى مكتب التسجيل بعد أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم، أن يحرر محضراً يذكر فيه البيانات السابقة ويوقعه أمين السجل وطالب التسجيل. وتسري الأحكام المتقدمة على إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق عيني على السفينة.
المادة (8) : على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ مكتب التسجيل، كتابة وعلى الفور بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل. ويجب تقديم طلب التعديل مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول التعديل، ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة بالسجل، ويلزم تقديم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليهما بما يفيد حصوله إذا ما كان التعديل قد تم أثناء وجود السفينة في دولة قطر. أما إذا كان قد تم أثناء غياب السفينة من ميناء الدولة فيجب عليه تقديم الشهادة فور عودة السفينة لأول مرة إلى ذلك الميناء.
المادة (9) : يجب التأشير على صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها المطالبة بحق عيني على السفينة وعلى المحكمة أن تخطر مكتب التسجيل فوراً بإقامة الدعوى لإجراء التأشير المذكور.
المادة (10) : يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية دولة قطر أو صدر حكم بالشطب حائز قوة الأمر المقضي به. وفي هذه الحالات يجب على مالك السفينة أو المجهز أو الربان إبلاغ مكتب التسجيل فوراً بذلك وإعادة شهادة التسجيل إلى مكتب التسجيل إذا كان ذلك ممكناً. وإذا حدثت أي من هذه الحالات في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية قطرية. وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن أو بمقتضى حكم حائز قوة الأمر المقضي به. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على المحكمة أن تخطر مكتب التسجيل فوراً لإجراء الشطب.
المادة (11) : إذا كان الشطب ناشئاً عن واقعة أو تصرف قانوني وجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الواقعة أو التصرف، ويذكر في الطلب البيانات الآتية. أ- اسم طالب الشطب ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه. ب- اسم السفينة ورقم تسجيلها. ج- الحق العيني أو البيان المطلوب شطبه. د- سبب الشطب والمستندات المؤيدة له. ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل. ويمنح مكتب التسجيل شهادة تفيد حصول الشطب.
المادة (12) : يقوم مكتب التسجيل بشطب السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية القطرية الواجب توافرها في البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين، وتعين هذه الاشتراطات بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : كل تصرف قانوني أو واقعة أو حكم يترتب عليه إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنقضاء حق عيني على سفينة مسجلة لا يكون نافذاً بين ذوي الشأن أو بالنسبة إلى الغير إلا إذا تم تسجيلها في سجل السفن. ولذوي الشأن الحق في طلب التسجيل وإذا امتنع أحدهم جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتأمر به.
المادة (14) : تكون مرتبة التسجيل حسب تاريخ القيد في دفتر اليومية وإذا قدمت عدة طلبات متعلقة بسفينة واحدة في يوم واحد كانت الأفضلية بينها حسب ساعات إيداع طلب التسجيل، وإذا قدمت عدة طلبات معاً في ساعة واحدة اعتبرت كلها في مرتبة واحدة.
المادة (15) : لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفن في ملاحة مشروعة ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.
المادة (16) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه ملخصاً من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة أو المستندات المحفوظة في المكتب.
المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت جاز لمكتب التسجيل إعطاء ذي الشأن شهادة بدلاً منها بعد التحقق من فقدها أو هلاكها.
المادة (18) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم التي تحصل على تسجيل السفينة وتعديل البيانات والشطب والشهادات والملخصات المستخرجة من السجل.
المادة (19) : لا يجوز لأي سفينة مسجلة في دولة قطر أن تسير في البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل. كما يجب أن تحصل السفينة على شهادة سلامة أو شهادة معدات السلامة بحسب الأحوال وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون إذا كانت تقوم برحلات دولية، أو دولية قصيرة. فإذا كانت سفينة ركاب وجب أن تحصل أيضاً على شهادة ركاب تحدد عدد ركاب كل درجة ونوع الرحلة طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات والنقل. ويراعى فيما يتعلق بمنح هذه الوثائق أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحر وخطوط الشحن والقواعد التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (20) : يقدم طلب ترخيص الملاحة وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة وشهادة الركاب إلى إدارة الموانئ وتحدد بقرار وزاري البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
المادة (21) : لا تمنح الوثائق المشار إليها في المـادة السابقة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أن جميع الشروط المقررة بهذا القانون والقرارات المنفذة له متوافرة في كل جزء من أجزائها. ويحدد الترخيص الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم، وتتم المعاينة السابقة على منح أي ترخيص أو شهادة، بموانئ دولة قطر بمعرفة خبراء إدارة الموانئ أو خبراء إحدى شركات الإشراف البحري المعتمدة، كما يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تحصل المعاينة على نفقته على ميناء أجنبي. وإذا كانت السفينة مقيدة لدى إحدى شركات الإشراف المعتمدة أعفيت من كل معاينة فيما يتعلق بأجزاء السفينة التي كانت محلاً لرقابة هذه الشركة. وتعين بقرار من وزير المواصلات والنقل شركات الإشراف البحري التي تكون شهاداتها معتمدة في دولة قطر.
المادة (22) : يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة. وإذا حدث خلال مدة الترخيص أن أصيبت السفينة بتلف جسيم أو أجريت فيها تغييرات جوهرية، وجب على الربان إخطار إدارة الموانئ فوراً لتأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة وشهادة السلامة ومعدات السلامة وشهادة الركاب، ولا يجوز إعادة العمل بها إلا بعد إجراء معاينة جديدة. وإذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في دولة قطر. أو أول ميناء فيه قنصل لدولة قطر. ولا تمتد مدة الترخيص على أية حال لأكثر من ثلاثين يوماً.
المادة (23) : يجوز إجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة في ميناء أجنبي، ويقوم بالمعاينة قنصل قطر بشرط الاستعانة بإحدى شركات الإشراف البحري المعتمدة إن وجدت. فإذا لم يوجد قنصل لدولة قطر جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح الترخيص الإدارة البحرية المختصة في الميناء المذكور. ويقوم الترخيص الذي تمنح هذه الإدارة مقام الترخيص الذي يمنح في دولة قطر.
المادة (24) : يجوز في حالة الضرورة لإدارة الموانئ أو لقنصل دولة قطر في الخارج منح السفينة ترخيصاً مؤقتاً بالملاحة للقيام بحلة معينة.
المادة (25) : لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد موانئ دولة قطر أو تسير في مياهها الإقليمية إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن. ولا يجوز لسفينة ركاب أجنبية أن تنقل من ميناء بدولة قطر ركاباً دون أن تكون حاصلة على شهادة ركاب.
المادة (26) : لإدارة الموانئ في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن التي توجد في المياه الإقليمية للدولة سواء في ذلك السفن المتمتعة بجنسية دولة قطر أو السفن الأجنبية. وفيما يتعلق بالسفن المتمتعة بجنسية دولة قطر تتناول الرقابة التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص ملاحة وشهادة معدات سلامة نافذي المفعول إذا لم تكن سفينة ركاب، فإذا كانت سفينة ركاب فيجب أن تحمل ترخيص ملاحة وشهادة سلامة وشهادة ركاب معمولاً بها. وكذلك التحقق من صلاحيات الآلات والمراجل للعمل وصيانتها وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة وعلى سطحها. أما فيما يتعلق بالسفن الأجنبية فتتناول الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية. وبالنسبة لسفن الحجاج التحقق من أن الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت وفي هذه الحالة تمنحها إدارة الموانئ، شهادة سفر عند بدء كل رحلة. ويراعى في إجراء الرقابة ألا يترتب عليها تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.
المادة (27) : كل سفينة معدة لنقل الأشخاص يجب أن يكون فيها طبيب وخدمة طبية وصحية أما السفن الأخرى فيجب أن تنظم فيها خدمة طبية إذا زاد عدد بحارتها عن اثني عشر بحاراً.
المادة (28) : لمدير إدارة الموانئ أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة في المواد السابقة وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.
المادة (29) : يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في دولة قطر شهادة التسجيل وترخيص الملاحة وشهادة السلامة وشهادة ركاب إذا كانت معدة لنقل الأشخاص ودفتر اليومية ودفتر الآلات ودفتر البحارة وإجازات المؤهلات الخاصة بالربان وضابط الملاحة والمهندسين البحريين وضباط اللاسلكي والبحارة والتصريح بالسفر وبيان شحنة السفينة مؤشراً عليه من مكتب الجمرك وشهادة صحية صادرة من الإدارة الصحية وإيصال بدفع رسوم الموانئ. أما السفن المعدة للصيد فيجب أن توجد فيها شهادة التسجيل وترخيص الملاحة والتراخيص المتعلقة بالصيد ودفتر اليومية ودفتر البحارة.
المادة (30) : لمندوبي إدارة الموانئ ولقناصل الدولة في الخارج حق الصعود إلى السفن للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون، ولهم حق الاطلاع على الوثائق المذكورة. وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في دفتر اليومية الخاص بالسفينة.
المادة (31) : القرارات الصادرة برفض منع ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السفر أو بإلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة. ويبلغ منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورها. ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. ويجب أن يصدر قرار الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد أخذ رأي الجهة التي أصدرت القرار وإلا اعتبر التظلم مقبولاً.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد عن عشرة آلاف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالك السفينة الذي لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مجهز أو ربان يرفع علم دولة قطر على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المذكور في المـادة (5) وكل من المالك والربان الذي يستعمل الإجازة المؤقتة خلافاً لما ورد بالمـادة المذكورة. 2- مالك السفينة الذي يخالف أحكام المواد (8)، (10)، (11) من هذا القانون.
المادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- مالك السفينة الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة وكذا شهادة معدات السلامة وشهادة الركاب في حالة وجوبهما. 2- الربان الذي لا يخطر الإدارة المختصة بالتلف أو التغيير المنصوص عليه في المـادة (22). 3- مجهز السفينة التي تقوم بنقل الحجاج والربان إذا أبحرت السفينة دون الحصول على شهادة سفر. 4- مجهز السفينة والربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنعها من السفر. 5- ربان السفينة التي لا يوجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المـادة (29).
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لاتجاوز مائتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يخالف اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الإقليمية. 2- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الإدارة للتفتيش على السفن. 3- مجهز السفينة أو الربان في حالة مخالفة الأحكام الخاصة بالخدمة الطبية بالسفينة.
المادة (36) : يصدر وزير المواصلات والنقل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (37) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (38) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن