بشأن تعيين حدود قرية عين سنان.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي الموؤت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : بيان نقاط حدود قرية عين سنان ومواقعها الإحداثية
1- النقطة الأولى وتقع جنوب غرب مضلع حدود القرية وإحداثياتها (211069 – 471719).
2- النقطة الثانية وتقع شمال غرب المضلع وإحداثياتها (211120 – 472850).
3- النقطة الثالثة وتقع شمال شرق المضلع وإحداثياتها (212007 – 472850).
4- النقطة الرابعة وتقع تقريباً في منتصف الحد الشرقي للمضلع وإحداثياتها (212039 – 472375).
5- النقطة الخامسة وتقع جنوب شرق المضلع وإحداثياتها (211953 – 471735).
المادة (1) : تُعين حدود قرية (عين سنان) بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (5) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (1.025.032) متراً مربعاً. ووصفها العام كما يلي:
الحد الغربي:
ويتألف من خط مستقيم يتجه من الجنوب إلى الشمال ليصل بين النقطتين رقمي (1، 2)، وتقع النقطة رقم (1) منه وهي نقطة البداية في الركن الجنوبي الغربي للمضلع، والنقطة رقم (2) في الركن الشمالي الغربي ويبعد هذا الحد حوالي (20) متراً إلى الشرق من محور خط الكهرباء العلوي القائم حالياً، ويبلغ طوله حوالي (1131) متراً.
الحد الشمالي:
ويتألف من خط مستقيم يتجه من الغرب إلى الشرق ليصل بين النقطتين رقمي (2، 3) وتقع النقطة رقم (3) في الركن الشمالي الشرقي للمضلع، ويبعد هذا الحد عن طريق المدخل لقرية عين سنان حوالي (400) متر شمالاً ويبلغ طوله حوالي (887) متراً.
الحد الشرقي:
ويتألف من خطين مستقيمين يصلان بين النقاط الثلاث أرقام (3، 4، 5) وتقع النقطة رقم (5) في الركن الجنوبي الشرقي للمضلع ويوازي هذا الحد تماماً محور طريق الشمال القديم ويبعد عنه حوالي (30) متراً إلى الغرب، ويبلغ طوله حوالي (1122) متراً.
الحد الجنوبي:
ويتألف من خط مستقيم يتجه من الشرق إلى الغرب ليصل بين النقطتين رقمي (5، 1) وهما نقطتا البداية والنهاية، ويبعد هذا الحد حوالي (450) متراً عن أقصى عمران حالي بالقرية ويبلغ طوله حوالي (884) متراً.
المادة (2) : أ- لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة وفي حدود المصلحة العامة.
ب- لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر