بشأن إلغاء بلدية مسيعيد.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة مسيعيد،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وبخاصة على المادة (22) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1990 بإنشاء بلدية مسيعيد،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (26) لعام 1998 المنعقد بتاريخ 15/7/1998 بالموافقة على إلغاء بلدية مسيعيد،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى بلدية مسيعيد وتتولى جميع مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 1993 المشار إليه:
أ- المؤسسة العامة القطرية للبترول في المنطقتين الصناعية والسكنية في مسيعيد.
ب- بلدية الوكرة في باقي مناطق مسيعيد، كما تتولى بلدية الوكرة في مناطق مسيعيد الاختصاصات التالية:
1- الرقابة البيئية بجميع أنواعها.
2- الرقابة على الأغذية.
3- إصدار تراخيص المحال الصناعية والتجارية العامة المماثلة.
وتقوم البلدية بالتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للبترول عند مباشرتها هذه الاختصاصات في المنطقتين الصناعية والسكنية في مسيعيد.
المادة (2) : تتولى المؤسسة العامة القطرية للبترول تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفات البلدية داخل حدود المنطقتين الصناعية والسكنية في مسيعيد، وتؤدي ما تحصله من غرامات ورسوم ومصاريف إلى الخزينة العامة.
ويكون لموظفي المؤسسة العامة القطرية للبترول، الذين يندبهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة - بقرار منه - صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (3) : يستمر موظفو بلدية مسيعيد - الملغاة - في القيام مؤقتاً بأعمال النظافة العامة والزراعة ومعالجة الصرف الصحي في المنطقتين الصناعية والسكنية، على أن تنقل هذه الأعمال تدريجياً إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر