بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:
المادة (23): "تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية:
م الإجراء قيمة الرسم
1 توثيق المحرر خمسة ريالات
2 التصديق على كل إمضاء أو ختم ريالان
3 استخراج صورة رسمية من المحرر ثلاثة ريالات
4 استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها ريالان
5 البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للإطلاع ريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورها
6 الإطلاع (الكشف النظري) على المحرر ريالان
7 انتقال الموثق خارج المكتب خمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها
8 إثبات التاريخ ثلاثة ريالات
ويفرض رسم بقيمة ثلاثة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها التي يحددها وزير العدل".
ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر