تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (19), (23), (27), (31), (34) منه, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. وعلى المرسوم بقانون رقم (12) سنة 1991 بشأن إنشاء ديوان الخدمة المدنية. وعلى القرار الأميري رقم (14) سنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها, وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات, وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط. وعلى القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشئون القانونية لحكومة قطر, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات, وعلى اقتراح وزير العدل, وعلى مشروع المرسوم قانون المقدم من مجلس الوزراء قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة العدل وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة العدل الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداتها الإدارية المختلفة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير العدل الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- الإشراف على شؤون المحاكم العدلية من الناحيتين الإدارية والمالية. 4- رفع توصيات رئيس المحاكم العدلية بشأن المحاكم والقضاة إلى الأمير بعد إبداء الرأي فيها. 5- إحالة مشروعات الأدوات التشريعية إلى السكرتارية العامة لمجلس الوزراء. 6- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5-الاتصال بالجهات المختلفة فى شان تقديم الاوراق والبيانات المطلوبة. 6-اخطار الجهات المعنية بتاشيرات الوزير وتعليماته واطلاعه على ما تم بشانها. 7-حضور المقابلات والمناقشات التى يسمح له الوزير بحضورها و تسجيل ما يشير بتسجيله منها .
المادة (4) : ينشأ بالوزارة مكتب فني يتبع الوزير, يشكل من رئيس وعدد كاف من الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين ويختص بما يلي: 1- إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من الوزير أو من وكيل الوزارة. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة. 3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال للوزارة. 4- إبداء الرأي بشأن الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال مجلس الوزراء أو يحيلها إليه الوزير. 5- جمع وتبويب ونشر الفتاوى, التي تصدرها إدارة الفتوى والعقود بالوزارة. 6- إصدار مجلة لنشر البحوث القانونية والأحكام القضائية, والتعليق عليها والإشراف علي طباعتها. 7- أية مهام أخرى تحال إليه من الوزير مما يرتبط باختصاصاته السابقة.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاصات عامة وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة العدل من الوحدات الإدارية التالية: 1 - إدارة الفتوى والتشريع. 2 - إدارة قضايا الدولة. 3 - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. 4 - إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسؤولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شؤون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة الفتوى والتشريع بما يلي : 1 - إبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها الرأي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة. 2 - إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية التي يكلفها بها مجلس الوزراء، أو تقترحها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 3 - إبداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف في وجهات النظر بشأن المسائل القانونية بين مختلف الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة 4 - إبداء الرأي في كل إلتزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل امتياز أو احتكار. 5 - إبداء الرأي في الترخيص بتأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم. 6 - مراجعة العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود. ولا يجوز لجهات المذكورة إبرام أي أو إجازة أي عقد أو صلح أو تحكيم تزيد قيمته على 200.000 (مائتي ألف ريال) بغير استفتاء الإدارة. 7 - إصداد الجريدة الرسمية.
المادة (10) : تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي: 1- النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي أمام المحاكم المختلفة، أو هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. 2- النيابة عن الهيئات والمؤسسات العامة في مباشرة الاختصاص المنصوص عليه في الفترة السابقة إذا ما طلبت هذه الجهات ذلك. 3- القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عن الإدارة. 4- التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوي التي تختص الإدارة بمباشرتها وذلك بعد موافقة الوزير أو وكيل الوزارة في حال غيابه.
المادة (11) : تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بما يلي: 1- تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني عقاري آخر، أو نقله أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. 2- توثيق المحررات الرسمية وفقاً للقانون، وإثباتها، ووضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ. 3- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخها.
المادة (12) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 7- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها. 8- القيام بشؤون العلاقات العامة للوزارة.
المادة (13) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (14) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (15) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشؤون القانونية لحكومة قطر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن