تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية: مـادة (10/1): ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. مـادة (474): يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيع الحجز على العقار، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناءً على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المـادة السابقة على البيانات الآتية: 1- اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه. 2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز. 4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه. 5- موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع. وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في الحصول عليها. مـادة (480): يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز، ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ عرض محضر الحجز عليه، ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن، كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها، للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الثمن الأساسي. ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين، أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء، لورثته جملة في آخر موطن له. ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة، وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني. مـادة (483): يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات. ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المـادة (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه. كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ثلاثين يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية. مـادة (485): يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة. وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء، ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة. ويجوز للقاضي - إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي- أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي. فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن بنسبة 5% ، ثم لجلسة تالية، وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي. مـادة (486): إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته. مـادة (487): يجب على من يعتمد القاضي عطائه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه، فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسه على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عُشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة، تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد. أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته. مـادة (516): لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره. 2- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة. 3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة، يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين. 4- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن. 5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة. كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين: أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه. ب- إذا كان المدين امرأة حاملاً، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن