تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1998، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلي المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 المشار إليه، مادة جديدة برقم (4 مكررا) يكون نصها كالتالي: مادة (4 مكررا): "ينشأ بالوزارة مكتب فني يتبع الوزير، يشكل من رئيس وعدد كاف من الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين ويختص بما يلي: 1- إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من الوزير أو من وكيل الوزارة. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة. 3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال للوزارة. 4- إبداء الرأي بشأن الموضوعات التي تتضمنها جداول أعمال مجلس الوزراء أو يحيلها إليه الوزير. 5- جمع وتبويب ونشر الفتاوى، التي تصدرها إدارة الفتوى والعقود بالوزارة. 6- إصدار مجلة لنشر البحوث القانونية والأحكام القضائية، والتعليق عليها، والإشراف على طباعتها. 7- أية مهام أخرى تحال إليه من الوزير مما يرتبط باختصاصاته السابقة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991، النص التالي: مـادة (9): "تختص إدارة الفتوي والعقود بما يلي: 1- إبداء الرأي في المسائل التي تطلب الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة الرأي فيها. 2- إبداء الرأي في كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في الدولة أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل امتياز أو احتكار. 3- إبداء الرأي في وثائق تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بمرسوم. 4- إبداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف في وجهات النظر بشأن المسائل القانونية بين مختلف الجهات المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة. 5- دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية، وما في حكمها، والتي تحيلها الجهات المعنية. 6- مراجعة مشروعات العقود التي تزمع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إبرامها وإبداء الرأي في المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود. ولا يجوز للجهات المذكورة إبرام أو إجازة أي عقد أو صلح أو تحكيم تزيد قيمته على (500.00) خمسمائة ألف ريال بغير استفتاء الإدارة. وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقاً من إدارة الفتوى والعقود فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرضه على الإدارة ويكتفي بموافاتها بنسخة منه بعد إبرامه. 7- التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، ورفع الدعوى التأديبية وتمثيل الادعاء أمام مجلس التأديب والطعن في قراراته وفقاً لأحكام قانون المحاماة المشار إليه. 8- المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والحلقات والندوات والمهام الرسمية وغيرها من الاجتماعات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي، المتعلقة باختصاصات الوزارة، التي تعقد في الخارج، واقتراح عقدها أو استضافتها في الداخل، وإعداد الدراسات وتقديم التوصيات المتعلقة بالاجتماعات السابقة ومتابعة أعمالها. 9- إصدار الجريدة الرسمية. 10- القيام بأعمال الترجمة القانونية المتعلقة باختصاصاتها".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن