تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العدل, بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادتين (33), (34) منه, وعل ...
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للمركز في أول ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية لمركز الدراسا ...
المادة (2) : تسري أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ف ...
المادة (2) : يشكل مدير المركز قبل بداية كل سنة مالية بوقت كاف, ...
المادة (3) : يرفع مدير المركز الموازنة التقديرية لمجلس إدارة المركز لإقرارها ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (4) : في حالة عدم اعتماد الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية يستمر العمل مؤقتاً بموازنة السنة الما ...
المادة (5) : تودع إيرادات المركز من الأموال النقدية ف ...
المادة (6) : تتضمن موازنة المركز ما يلي: - الإيرادات وتشمل: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمركز. ...
المادة (7) : يرفع مدير المركز تقريراً دورياً نصف سنوي لمجلس إدا ...
المادة (8) : يؤول فائض الموازنة الذي لم يتم استخدا ...
المادة (9) : لرئيس مجلس إدارة المركز, أو نائبه, في حالة غياب الرئيس ومدير المركز مجتمعين صلاحية التوقيع على الشي ...
المادة (10) : لا يجوز تجزئة النفقات أو الالتزامات, أيا كان السبب, ...
المادة (11) : تحرر مستندات الصرف أو القبض على النماذج المعدة لذلك, وترفق بها المستندات الأصلية المؤيدة, ويجوز اعت ...
المادة (12) : تكون جميع مصروفات المركز بشيكات ...
المادة (13) : تلغى الشيكات التي لا تصرف إلى مستحقيها خلال ستة أشهر, ويعاد قيد قيمتها إلى حساب المركز ...
المادة (14) : لمدير المركز, أو من يخوله, صلاحية اعتماد الصرف للبنود التالية في حدود أحكام القانون ولوائح المركز و ...
المادة (15) : يختص رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بتنفيذ النظم والقواعد المالية والمحاسبية وإ ...
المادة (16) : يحظر على الموظفين المختصين بالمركز تحصيل الأموال المستحقة للمركز لدى الغير نقداً أو بشيكات, إلا بمو ...
المادة (17) : تكون دفاتر الشيكات في عهدة رئيس قسم الشؤ ...
المادة (18) : يعد قسم الشؤون الإدارية والمالية كشفاً شهرياً بال ...
المادة (19) : لا يجوز خصم أي مصروفات من متحصلات المر ...
المادة (20) : يتم جرد الخزينة بحضور الموظف المختص مرة كل ثلاثة أشهر بمعرفة لجنة يشكلها مدير المركز من ثلاثة أعضاء ...
المادة (21) : يتم تخصيص سلفة مستديمة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمواجهة المصروفات الضرورية التي تتطلبها طبيعة بعض ا ...
المادة (22) : يمسك من يعهد إليه بالسلفة المستديمة دفتراً خاصاً لقيد مصروفات العهدة وأرقام إيصالاتها وتواريخ الصرف ...
المادة (23) : الحد الأقصى للصرف من السلفة المستديمة في المرة الواحدة (1000) ...
المادة (24) : السلفة المستديمة عهدة شخصية لا يجوز نقلها إلى موظف آخ ...
المادة (25) : تتم تسوية السلفة المستدي ...
المادة (26) : يجوز لمدير المركز صرف سلفة مؤقتة من السلفة المستديمة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه لأ ...
المادة (27) : يضع مدير المركز, بناء على اقتراح رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية, النظم والإجراءات اللازمة للحفاظ ...
المادة (28) : يضع مجلس إدارة المركز السياسات والقواعد اللازمة بشأن ا ...
المادة (29) : تحفظ الأصول الثابتة والمتداولة ...
المادة (30) : لا يتم شطب أي حق للمركز لدى الغير إلا بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة بناء على عرض مدير المركز للأسباب ...
المادة (31) : تقيد الأصول الثابتة بالدفا ...
المادة (32) : يتم الجرد الفعلي للأصول الثابتة مرة على الأقل كل سنتين, وتطابق نتائج الجرد على دفاتر ا ...
المادة (33) : يجوز استبعاد الأصول الثابتة والمخزونة من السجلات والتخلص منها, جزئياً أو كلياً, إذا تبين أنها لم ت ...
المادة (34) : يضع مدير المركز القواعد والنظم والإجراءات اللازمة لتنفيذ سياسات استبعاد الأصول الثابتة والمخزونة من ...
المادة (35) : ترفع اللجنة توصياتها, بشأن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة, ...
المادة (36) : يظهر الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية الإيرادات والم ...
المادة (37) : يقدم قسم الشؤون الإدارية والمالية مشروع الحساب الختامي إلى مدير الم ...
المادة (38) : تجرى التسويات اللازمة في نهاية السنة المالية لتحميل كل سنة مالية بما يخصها طبقاً لقاعدة الاستحقاق ب ...
المادة (39) : يعتمد مدير المركز نظم المراجعة الداخل ...
المادة (40) : يرفع مدير المركز إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً بنتائج أعمال المراجعة ال ...
المادة (41) : تخضع موازنة المركز ومصروفاته وحسابه الختامي لما تخضع ل ...
المادة (42) : يتم إعداد سجل المعلومات الآتية عن كل صنف من المواد المخزونة: 1- وصف لصنف المادة المخزونة و ...
المادة (43) : يتم الصرف من المخازن طبقاً للإجراءات ...
المادة (44) : تقيد المواد المخزونة على أساس تكلفتها الفعلية, ...
المادة (45) : يضع مدير المركز قواعد تحديد مست ...
المادة (46) : يتم جرد المواد المخزونة جرداً فعلياً مع المطابقة على السجلات, مرة على الأقل ف ...
المادة (47) : يجري مدير المركز فحصاً للمواد المخزونة مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية لتحديد المواد بطيئة ا ...
المادة (48) : يجوز إعداد المستندات والسجلات المالية بواسطة الحاسب الآلي ويجب ...
المادة (49) : تعتبر أموال المركز الثابتة والمنقولة م ...
المادة (50) : فيما عدا السجلات الخاصة بالموظفين, يكون التخلص من الدفاتر والسجلات ا ...
المادة (51) : يصدر مدير المركز التعليمات وال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن