بشأن تنظيم لجنة التنظيم العقاري.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
...
المادة (1) : تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي:
1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ...
المادة (2) : يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة التسجيل العقاري و ...
المادة (3) : تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون نظام التسج ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتما ...
المادة (5) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب ...
المادة (6) : يتقاضى كل من رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة شهرية قدرها (2000) ألفا ريال، وإذا تخلف ا ...
المادة (7) : يُلغى قراري مجلس الوزراء رقمي (1) لسنة 1976، و(17) لسنة ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء