بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1998،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى قانون المحاماة مادة جديدة برقم (7 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (7 مكرراً)
"يجوز بقرار من الوزير الترخيص لعدد محدود من مكاتب المحاماة الأجنبية، ذات الخبرات العالمية المتخصصة التي تحتاج إليها البلاد، بالعمل في قطر في المجالات القانونية التي يحددها الترخيص، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقيد هذه المكاتب في جدول خاص يعد لهذا الغرض.
ويحدد القرار الصادر بمنح الترخيص التزامات المكتب المرخص له.
ويقيد المحامون العاملون في المكاتب المشار إليها في جدول المحامين المشتغلين وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري في شأنهم أحكامه عدا البند (1) من المادة (11) والباب الثالث منه".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر