بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه، النص التالي:
مـادة (3):
"يقفل باب القيد في الجدول المؤقت من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يقيد فيه محامون جدد، ويلغى قيد المحامين المقيدين في ذلك الجدول بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط، في ضوء المبررات التي يعرضها وزير العدل، وبعد ذلك يلغى هذا الجدول نهائياً.
ويكون للمحامين المقيدين بهذا الجدول مزاولة جميع أعمال المحاماة، حتى تاريخ إلغاء قيدهم.
وعلى المحامي المقيد بالجدول المؤقت، قبل إلغاء ذلك الجدول بوقت مناسب أن ينيب عنه محامياً أو أكثر من المحامين المشتغلين، لمباشرة أية دعاوى كان يباشرها حتى تاريخ إلغاء القيد، ويشترط أن يكون ذلك بموافقة الموكل.
وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب المستحقة للمحامي الجديد، يتم الفصل فيها وفقاً لأحكام المواد (36) وما بعدها من القانون المرافق".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1996 المشار إليه. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر