بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977م بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1986م بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م،
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : مع عدم الأخلال بأي معاملة أفضل، تسعى مؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بقبولهم فيها معاملة طلاب دولة قطر، وذلك وفق الضوابط التالية:
(أ) توافر شروط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء دولة قطر في المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى، ووفق الإمكانات المتوافرة.
(ب) تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في دولة قطر والحاصلين منها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، يعامل أبناء دول مجلس التعاون، بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، معاملة أبناء دولة قطر فيما يتعلق بالدراسة ومتطلباتها من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يونيو 1988م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر