تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي، وعلى القرار الأميري رقم (1) لسنة 1980 بإنشاء مجلس الأمناء الاستشاري لجامعة قطر، وعلى اقتراح جامعة قطر، وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون علي الطلبة غير القطريين بجامعة قطر, ويستثني من تطبيق أحكامه: 1- أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن تنطبق بشأنهم أحكام القانون رقم ( 11 ) لسنة 1988 المشار إليه. 2- طلبة المنح. 3- طالب واحد لكل من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
المادة (2) : تفرض رسوم دراسية عن كل عام جامعي من الأعوام الثلاثة, ( 96 / 1997 ), ( 97/ 1998), ( 98 / 1999 ), علي الطلبة غير القطريين بالشروط والأوضاع والفئات الواردة بهذا القانون.
المادة (3) : تكون الرسوم لمرحلة البكالوريوس عن فصلي الخريف والربيع كما يلي: 1- (12.000) اثنا عشر ألف ريال لطلبة التخصصات الأدبية والتي تشمل: أ- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. ب- كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية. ج- كلية التربية (الشعب الأدبية, وتخصصات الاقتصاد المنزلي, التربية الفنية, التربية الرياضية). بواقع (6000) ستة آلاف ريال لكل فصل دراسي. 2- (15.000) خمسة عشر ألف ريال لطلبة التخصصات العلمية والتي تشمل: أ- كلية العلوم. ب- كلية الإدارة والاقتصاد. ج- كلية التربية (الشعب العلمية). بواقع (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال لكل فصل دراسي. 3- (20.000) عشرون ألف ريال لطلبة التخصصات الهندسية التي تشملها كلية الهندسة. بواقع ( 10.000) عشرة آلاف ريال لكل فصل دراسي.
المادة (4) : تكون الرسوم عن الفصل الدراسي الصيفي لمرحلة البكالوريوس كما يلي: 1- (300) ثلاثمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة التخصصات الأدبية, والتي تشمل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية, كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية, كلية التربية (الشعب الأدبية, وتخصصات الاقتصاد المنزلي, التربية الفنية, التربية الرياضية). 2- (400) أربعمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة التخصصات العلمية, والتي تشمل كلية العلوم, كلية الإدارة والاقتصاد, كلية التربية (الشعب العلمية). 3- (500) خمسمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة التخصصات الهندسية, التي تشملها كلية الهندسة.
المادة (5) : تكون الرسوم لمرحلة الدبلومات كما يلي: 1- (400) أربعمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة: أ-الدبلوم الخاصة في التربية. ب- الدبلوم الخاصة في الإرشاد النفسي. ج- الدبلوم العامة في التربية. د- الدبلوم العامة في المكتبات والمعلومات. هـ- الدبلوم العالي في التخطيط العمراني. و- ما قد يستحدث من دبلومات أخري في كلية التربية وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية, وكلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية. 2- (500) خمسمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة الدبلومات في التخصصات التي تمنحها كلية العلوم وكلية الإدارة والاقتصاد. 3- (600) ستمائة ريال لكل ساعة مكتسبة يتم تسجيلها لطلبة الدبلومات في التخصصات الهندسية التي تمنحها كلية الهندسة.
المادة (6) : يسدد كل طالب غير قطري يقيم بالسكن الجامعي لحساب الجامعة مبلغ (500) خمسمائة ريال شهريا مقابل الإقامة والمعيشة والانتقال من وإلي الجامعة.
المادة (7) : في حالة انسحاب الطالب من الدراسة, تسري القواعد التالية: 1- ترد الرسوم كاملة إذا انسحب الطالب قبل بدء الفصل الدراسي. 2- إذا نسحب الطالب بعد بدء الدراسة, تخصم لحساب الجامعة نسبة من الرسوم الذي سددها كما يلي: 5% حال الانسحاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة. 50% حال الانسحاب قبل مضي شهر من بدء الدراسة. 75% حال الانسحاب قبل مضي شهرين من بدء الدراسة. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة باسترداد أية رسوم يكون الطالب قد سددها بعد مضي أكثر من شهرين من بدء الدراسة.
المادة (8) : تسدد الرسوم الدراسية في بداية كل فصل دراسي, ويجوز أن يتم السداد مرة واحدة عن العام الجامعي. ويعتبر تسجيل الطالب لاغيا, إذا لم يسدد الرسوم المستحقة مع نهاية فترة الحذف والإضافة بالجامعة.
المادة (9) : يتم سداد الرسوم المشار إليها, إلي إدارة الشئون المالية بالجامعة بالتنسيق مع الإدارة المختصة, وتودع حصيلة هذا الرسوم في حساب خاص مستقل في أحد المصارف الوطنية, وتستخدم في أوجه الصرف المقررة لخدمة العملية التعليمية وفق القواعد التي يقرها مجلس الجامعة.
المادة (10) : يصدر مدير الجامعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (11) : يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من أول العام الجامعي 96/ 1997. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن