تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ في قطر جامعة تسمى "جامعة قطر". ويكون الأمير الرئيس الأعلى لها ، ومدنية الدوحة مقرها.
المادة (2) : جامعة قطر هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، وهي جامعة عربية إسلامية ، ومنار للفكر الإنساني . وتختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء ، وتشجيع رقي الأداب، وتقدم العلوم والفنون ، وتطوير المجتمع ، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصلية ، وتراثه الحضاري الإسلامي العريق ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية والدولية .
المادة (3) : اللغة العربية هي لغة التعليم ، إلا إذا استدعت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى ، وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة .
المادة (4) : تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث ، تنشأ بقرار من الأمير ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويجوز إنشاء فروع للجامعة في قطر وخارجها بقرار من الأمير ، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
المادة (5) : يتولى إدارة الجامعة: أ- مجلس الجامعة. ب- مدير الجامعة. ويتولى إدارة كل كلية أو معهد: أ- مجلس الكلية أو المعهد. ب- عميد الكلية أو المعهد.
المادة (6) : يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية: (أ) مساعد مدير الجامعة. (ب) وكيل الجامعة. (جـ) الأمين العام. (د) العمداء ومديري مراكز البحوث. (هـ) عميد شئون الطلاب. (و) اثنين من أقدم الأساتذة يرشحهما مدير الجامعة. (ز) اثنين من أعضاء هيئة التدريس القطريين يختارهما مدير الجامعة، بناء على اقتراح مجالس الكليات. (ح) ثلاثة أعضاء قطريين من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة يكون أحدهم ممثلاً لوزارة التربية والتعليم يرشحه الوزير. ويكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في البنود (و)، (ز)، (ح) بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : يختص مجلس الجامعة بالنظر بوجه عام في المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم الجامعي لربطه بالبحث العلمي بما يفي بحاجات البلاد ومطالب نهضتها ، وعلى الأخص بما يلي : أ- وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي. وترفع، هذه السياسة العامة إلى مجلس الوزراء لإقرارها ، وتعتمد من الأمير. ب- التخطيط للتعليم الجامعي وتنسيقه وتنظيمه ومتابعته ، وفقاً للسياسة العامة المقررة لهذا التعليم . ج- الشئون المتعلقة بالدراسة والطلاب والامتحانات والدرجات العلمية. د- اقتراح اللوائح التنفيذية والتنظيمية ، الفنية والمالية والإدارية. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء واعتمادها من الأمير. هـ- أي اختصاصات أخرى يخولها القانون أو اللوائح التنظيمية والتنفيذية الجامعية.
المادة (8) : يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة رئيسة مرة كل شهرين على الأقل . ويدعو الأمير المجلس للانعقاد برئاسته كلما اقتضت ذلك ضرورات تحقيق المصلحة العليا للتعليم الجامعي.
المادة (9) : يعين مدير الجامعة بقرار أميري. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة الطويلة والمكانة العلمية الرفيعة. واستثناء من أحكام الفقرة بالسابقة، يجوز الإعفاء من كل أو بعض الشروط السالف بيانها، إذا كان المعين قطرياً.
المادة (10) : يتولى مدير الجامعة الإشراف عليها ، وإدارة شئونها العلمية ولإدارية والمالية . ويمثلها أمام الهيئات الأخرى. ويصدر مدير الجامعات القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة. وهو مسئول أمام الأمير في تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وأداء مهام منصبه . ويقدم إلى الأمير في نهاية كل سنة جامعية ، بعد العرض على مجلس الجامعة، تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته للنهوض بالتعليم الجامعي .
المادة (11) : يكون للجامعة مساعد مدير ووكيل، يعاونان مديرها في إدارة شئونها ويحل أولهما محله عند غيابه. ويعين مساعد مدير الجامعة بقرار أميري، ويشترط فيمن يعين في هذا المنصب أن يكون قطري الجنسية وحاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، ويجوز إضافة شروط أخرى، بقرار أميري. ويختار وكيل الجامعة من بين أقدم أساتذتها ويكون تعيينه بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. وتحدد اختصاصات كل من مساعد المدير والوكيل بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح المدير.
المادة (12) : يكون للجامعة أمين عام، يعين بقرار أميري، بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويتولى الأعمال الإدارية والمالية بالجامعة تحت إشراف المدير، كما يتولى أمانة مجلس الجامعة.
المادة (12) : يكون لشئون الطلاب بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين. ويعاون عميد شئون الطلاب في إدارة العمادة وكيل، يحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعيينه بقرار أميري. ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة.
المادة (12) : تحدد اختصاصات كل من الأمين العام وعميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح المدير.
المادة (12) : يكون للدراسات العليا بالجامعة عميد, يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة, ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين بدرجة أستاذ مساعد على الأقل. وتحدد اختصاصات عميد الدراسات العليا, بقرار من مجلس الجامعة, بناء على اقتراح مدير الجامعة, ويعاون عميد الدراسات العليا في إدارة شؤون العمادة وكيل يحل محل العميد عند غيابه ويكون تعيينه بقرار أميري, ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس.
المادة (13) : يكون لكل كلية مجلس يرأسه العميد ، ويشترك في عضويته وكيل الكلية ورؤساء الأقسام وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الكلية من هيئة التدريس أو من الخارج ، ويعينون بقرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة .
المادة (14) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وعلى الأخص المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة.
المادة (15) : يعين العميد بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة . ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً . فإذا كان قطرياً ، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً. ويختار العميد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الكلية ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة (16) : يعين للكلية وكيل يعاون العميد في إدارة شئونها ويحل محله عند غيابه . ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً ، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً أو مدرساً ممن شغلوا هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط أن يكون له إنتاج علمي منشور لا يقل عن بحث واحد . ويكون تعيين وكيل الكلية بناء على ترشيح مجلسها . ويصدر بتعيينه قرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (17) : تصدر لكل كلية أو معهد ، لائحة داخلية بقرار من مدير الجامعة ، بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ، وموافقة مجلس الجامعة . وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية .
المادة (18) : أعضاء هيئة التدريس هم:- أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. ت- المدرسون.
المادة (19) : يعين بقرار أميري أعضاء هيئة التدريس ، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة .
المادة (20) : يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون أو اللوائح الجامعية التنظيمية والتنفيذية.
المادة (21) : مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون ، يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي : أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة: 1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية – على الأقل – في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة . ويجوز في احتساب هذه المدة ، ضم مدة عمل سابقة للمعين في وظيفة مدرس من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه بشرط أن يكون قد قام بالتدريس في جامعة قطر لمدة عامين . 2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله لجنة مختصة ، يشكلها مجلس الجامعة ، وذلك وفق الأوضاع والمعايير لتي يصدر بها قرار من هذا المجلس . ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة: 1- أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها . 2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة . 3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة . واستثناء من الشروط المشار إليها ، يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة ،إذا كانوا يشتغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة .
المادة (22) : مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي : أولاً : بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة : 1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذاً مساعد لمدة خمس سنوات ميلادية – على الأقل – في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة . 2- أن يقدم إنتاجاً عملياً أصيلاً تقبله اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة (21) من هذا القانون . ثانياً : بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة : 1- أن تكون قد مضت اثنتا عشرة سنة ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها ، أو أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على وظيفة أستاذ مساعد . 2- أن يقدم أنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة (21) من هذا القانون . 3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة ، أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة . واستثناء من الشروط المشار إليها ، يجوز تعيين أساتذة من خارج الجامعة ، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
المادة (23) : يجوز الاستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين زائرين لمدد مؤقتة . ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية المختصة .
المادة (24) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين أو ينتدب في هيئة التدريس من خارجها من تؤهلهم كفائتهم لذلك ، وذلك وفقاً ، للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
المادة (25) : يعين في الكليات والمعاهد مدرسون مساعدون ومعيدون من القطريين ، يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها ، وذلك وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية . ويصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة . ويجوز ، عند الضرورة وتحقيقاً للمصلحة العامة ، أن يكون المدرسون المساعدون والمعيدون من غير القطريين .
المادة (26) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والقواعد والإجراءات التي تسري على أعضاء هيئة التدريس، في شأن التحقيق والتأديب.
المادة (27) : تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يونيو من كل عام . وتكون لها ميزانية خاصة .ويعد مجلسها مشروعها ، بعد أخذ رأي جهات الاختصاص وفقاً للقانون ، ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره . ويصدر باعتماد الميزانية قرار من الأمير.
المادة (28) : تتصرف الجامعة في أموالها وتتولى تدبيرها بنفسها وفقاً لنظام مالي وحسابي يصدر به قرار أميري بناء على إقتراح مدير الجامعة وموافقو مجلس الجامعة.
المادة (29) : يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لمواعيد بدء العام الجامعي وانتهائه ، وإجازات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومواعيد بدئها ونهايتها ، وامتيازات الطلبة ومكافآتهم والمنح المقدمة للدول الأخرى . وتعتمد القرارات الصادرة بتنظيم تلك القواعد من الأمير.
المادة (30) : يجوز أن يفوض الأمير بعض اختصاصاته طبقاً لهذا القانون لأي جهة يصدر بها قرار منه.
المادة (31) : يطبق على أعضاء هيئة الإدارة العليا وهيئة التدريس، والمدرسين المساعدين، والمعيدين بالجامعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الذي يصدر به قرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة. وتكون الأسبقية بين شاغلي الوظائف المختلفة، طبقاً لترتيب هذه الوظائف في المواد (9) و(11) و(12) و(18) و(25) من هذا القانون.
المادة (32) : ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه. وتصدر بذات الأداة اللوائح التنظيمية والتنفيذية اللازمة .
المادة (33) : تنطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.
المادة (34) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن