تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (2) لسنة 1990 بإنشاء الكلية التكنولوجية، وعلى اقتراح وزيري الكهرباء والماء، والطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضي السياق معنى آخر: الوزير: وزير الطاقة والصناعة. الكلية: كلية قطر التقنية. المجلس: مجلس إدارة الكلية. المدير: مدير الكلية.
المادة (2) : تنشأ هيئه عامة ذات طابع علمي للتعليم التقني تسمي "كلية قطر التقنية" وتكون لها شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة ملحقة بالموازنة العامة للدولة، ومقرها مدينة الدوحة.
المادة (3) : تهدف الكلية إلى إعداد الكوادر الفنية المدربة تدريباً علمياً وعملياً في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع القطري وسوق العمل، وفقاً للبرامج التي يحددها المجلس.
المادة (4) : يتولى إدارة الكلية مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية المدير وممثل عن كل من: 1- وزارة الطاقة والصناعة. 2- وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 3- وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان. 4- جامعة قطر. 5- مجلس التخطيط. 6- المؤسسة العامة القطرية للبترول. 7- ثلاثة ممثلين عن ثلاث مؤسسات صناعية كبرى، يحددها الوزير. وتختار كل جهة ممثلها في المجلس. وينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين الأعضاء. ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه في جميع اختصاصاته.
المادة (5) : يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الكلية وتحقيق اغراضها، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الكلية ومتابعة تنفيذها. 3- وضع الخطط والبرامج الدراسية والتدريبية وبخاصة التي ترتبط بقطاعي الصناعة والإنتاج. 4- إنشاء الأقسام المختلفة بالكلية وتعديلها. 5- تحديد فئات الرسوم الدراسية والمكافآت والمخصصات الشهرية للطلاب. 6- إقرار برامج ومناهج الدراسة والتدريب ونظم الامتحانات. 7- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 8- إدارة أموال الكلية واستثمارها، وقبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا. 9- تعيين المدير وتحديد مخصصاته المالية. 10- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء.
المادة (6) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، وله أن يستعين بأية جهة استشارية يرى الاستعانة بها.
المادة (7) : يضع المجلس - دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة - اللوائح الداخلية، الإدارية والمالية والفنية وغيرها، اللازمة لتسيير العمل بالكلية. ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يمثل رئيس المجلس الكلية أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (9) : يتولى المدير - تحت إشراف المجلس وتوجيهاته - إدارة الكلية وتصريف شئونها العلمية والفنية الإدارية والمالية في حدود الميزانية السنوية، وفقا للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط، وبرامج، ومناهج، ومشروعات الكلية، واللوائح الداخلية المنظمة لعملها، وعرضها على المجلس. 2- تنفيذ قرارات المجلس. 3- إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للكلية وحسابها الختامي. 4- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية المقررة، وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة دراسية. 5- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة (10) : تحدد اللوائح الداخلية شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لكل تخصص، وعدد السنوات والمناهج الدراسية، والنظام الداخلي للكلية، ومدة ومواعيد الدراسة، ونظام الامتحانات، ومؤهل التخرج. كما تحدد جميع الأمور المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس، وشئون الطلاب، وشئون الموظفين والعاملين، وسائر ما يقتضيه نظام الدراسة والتدريب بالكلية.
المادة (11) : يجوز للكلية الاتفاق مع كلية أو كليات نظيرة معترف بها، ذات خبرة طويلة في مجال التعليم التقني، للقيام بما يلي: 1- المساهمة في وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب للتخصصات التي تقوم الكلية بتدريسها، بما يلائم الظروف المحلية، ويحقق شروط معادلة شهادة التخرج من قبل الكلية النظيرة. 2- تقديم المشورة والمساهمة بالخبرات المتاحة بما يضمن عملية تطوير مناهج ومرافق الكلية، مسايرة للتقدم التقني، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل. 3- المشاركة في اجتماعات المجلس كجهة استشارية.
المادة (12) : يكون للكلية ميزانية تقديرية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للكلية من: 1- الاعتمادات المالية المخصصة لها في موازنة الدولة. 2- الرسوم الدراسية التي يقررها المجلس. 3- التبرعات والمنح والهبات والوصايا وغيرها من مصادر عامة أو خاصة، محلية أو خارجية.
المادة (14) : يعد المجلس تقريراً عن نشاط الكلية ومركزها المالي في نهاية السنة المالية، ويضمنه اقتراحاته وتوصياته، ويرفعه إلى مجلس الوزراء. ولمجلس الوزراء في أي وقت أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير عن وضع الكلية، أو أية معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة، يلتزم بها مجلس الإدارة.
المادة (15) : تعتبر أموال الكلية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
المادة (16) : إلى أن يتم إنشاء الكلية، تستمر الكلية التكنولوجية بوضعها الراهن، ثم تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى كلية قطر التقنية، ويحدد المجلس وضع طلاب الكلية الملغاة والعاملين بها.
المادة (17) : يلغى القرار الأميري رقم (2) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن