بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (22)، (23)، (27)، (34) و(51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح مدير جامعة قطر بالنيابة،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:-
مادة (6):
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية:
(أ) مساعد مدير الجامعة.
(ب) وكيل الجامعة.
(جـ) الأمين العام.
(د) العمداء ومديري مراكز البحوث.
(هـ) عميد شئون الطلاب.
(و) اثنين من أقدم الأساتذة يرشحهما مدير الجامعة.
(ز) اثنين من أعضاء هيئة التدريس القطريين يختارهما مدير الجامعة، بناء على اقتراح مجالس الكليات.
(ح) ثلاثة أعضاء قطريين من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة يكون أحدهم ممثلا لوزارة التربية والتعليم يرشحه الوزير، ويكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في البنود (و)، (ز)، (ح) بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : تضاف للقانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه مادتان جديدتان برقم (12) مكررا و(12) مكررا (أ)، يكون نصهما كالآتي:-
مادة (12) مكررا:
يكون لشئون الطلاب بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري، بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين.
ويعاون عميد شئون الطلاب في إدارة العمادة وكيل، يحل محل العميد عند غيابه. ويكون تعيينه بقرار أميري. ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة.
مادة (12) مكررا (أ):
تحدد اختصاصات كل من الأمين العام وعميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح المدير.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر